حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530888342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570927386/1445
رقم الحكم:4530888342
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927386 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530888342 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٣٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبتحقق المحكمة من وكالة ممثل المدعى عليها تبين بأن وكالته صادرة عن: (...) بصفتها الشخصية و ليست عن الشركة بصفته ممثلا لها فعقب بأنه مدير الشركة بحسب السجل التجاري وأنه زوج مالكة الشركة كونها شركة شخص واحد، فأفهمته المحكمة بأن عليه إحضار وكالة صحيحة عن الشركة المدعى عليها تخوله حق المرافعة والمدافعة ابتداء من الجلسات القادمة، وأن تقييد حضوره في هذه الجلسة هو إثبات للواقعة فاستعد بذلك، وبتحقق المحكمة أيضا من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيلة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عرضت المحكمة الصلح على وكيلة المدعي وانتهاء الدعوى وديًا فذكرت بأنه لامانع لموكلها من الصلح مع المدعى عليها، وبسؤالها عن تحرير دعواها أرفقت مانصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز ١- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة (...) بتاريخ ٠٦/١٩ /٢٠٢٢م في القيام بأعمال الصرف على إنشاء فلل ولمدة ستة شهور من تاريخ العقد ٢- اتفقت موكلتي مع المدعى عليها علي الصرف على المشروع وشراء مايحتاجه العمل من أدوات ومواد ٣- اتفقت المدعي عليها مع موكلتي على السداد لموكلتي من المستخلص المالي حسب البند الرابع ٤- أخلت المدعي عليها بشروط العقد بالاخلال في الدفعات ولم تسدد الدفعة ولكون موكلتي لاتستطيع العمل إلا بتوفر السيولة المالية وهي الدفعات وبالرغم من من إخلال المدعى عليها قامت موكلتي بالصرف على العمل بمبلغ وقدره (٣٨٠٠٠) ثمانيه وثلاثون ألف ريال بالفواتير طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد الدفعة حسب المتفق ولكنها ماطلت، الطلبات ١-نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٣٨٠٠٠) ثمانية وثلاثون الف ريال سعودي حسب الفواتير ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال سعودي وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت على أنها تستند على العقد والفواتير وإخلاء الطرف الصادر من المدعي ومحادثات عبر تطبيق الواتساب، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين عدم وجود المحادثات، فعقبت وكيلة المدعي بأنها ستقوم بإرفاقها عبر أيقونة الطلبات، وعليه ولضرورة إرفاق كافة المستندات وعرض الصلح وإجابة المدعى عليها فقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٨/١١هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ووكيلته: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم أفهمت المحكمة الحاضر عن المدعى عليها بأن وكالته الماثلة لا تخوله حق المرافعة والمدافعة عن الشركة وقد تم تأكيد ذلك له في الجلسة الماضية ، فعقب بأنه تعذر عليه إصدار الوكالة ، فأكدت عليه المحكمة بأن هذا عذر غير مقبول وأكدت عليه مرة أخرى بأن الشركة لها أحقية توكيل من يقوم عنها بالترافع وليست محصورة في شخص معين ، وبناء على ذلك قررت المحكمة عدم اعتبار حضور الحاضر عن المدعى عليها ، واستكمال إجراءات سير الجلسة بحضور المدعي أصالة ووكيلته ، وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى وعلى ما قدم فيها سألت المحكمة المدعي أصالة عن الورقة المدرجة ضمن الفواتير والسندات المتضمنة مبلغ سلفة قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال سعودي فأجاب بأنه يسقط هذه السلفة ويحصر دعواه بالفواتير والسندات محل الدعوى بالمبلغ البالغ قدره (٣٧.٨٥٦.٣٥) سبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وخمسون ريالا وخمسة وثلاثون هللة ، ثم سألت المحكمة المدعي أصالة عن مفهوم رصيد العمل المدون في البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين فأجاب بأنه يستمهل ذلك لبيان هذا البند والمقصود برصيد العمل ، فأكدت عليه المحكمة بأن عليه تقديم الإجابة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك ، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ووكيلته: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورهما ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أحال إلى مذكرة الدفاع الأولى المرفقة عبر مرفقات الدعوى ، وباطلاع المحكمة عليها أفهمته بأن عليه تقديم إجابة ملاقيه محررة على جميع المستندات المرفقة على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعي للاطلاع والرد على أن يكون إيداع المذكرات عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد الأطراف بذلك ، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ووكيلته: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورهما ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت المحكمة على مذكرة المدعى عليها المرفقة عبر أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٥هـ والمتضمنة ما نصه: اشير الى القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٣٨٦ المقامة من المدعي / (...) ضدنا واشير الى رسائل الواتسب التي طلبتم فضيلتكم من المدعي ان يرسلها الينا على اساس انها اثباتات تبين ما جاء في صحيفة الدعوى التي اقامها الاخ (...) ضدنا وفعلا اطلعنا عليها وبعنايه شديده ونقول :صحيفة الدعوى تقول اننا اتفقنا معه على انشاء فلل بعقد قيمته ٥٠ ألف ريال وهنا اقول / اين هذا العقد ولما لا يرفقه الينا ولماذا لجأ الى عقد قديم كان بيننا وبينه ليس له أي علاقه بأنشاء فلل بل كان يختص بتكفل المدعي بالصرف على اعمال تخصنا ( ويبدوا ذلك واضح جدا من خلال قراءة بنود ذلك العقد الذي ارفقه ) ثم أي عقد انشاء فلل هذا الذي يدعيه وقيمته ٥٠ ألف ريال ( يقول انشاء فلل والـ ٥٠ الف ريال لا تكفي حتى لأنشاء اساس فله واحده ) فضيلة القاضي انا قرأت ما ارسله المدعي من رسائل الواتسب ولعدة مرات وايضا لم أحس مجرد احساس بأي علاقه بين رسائله وبين ما جاء في صحيفة دعواه ولفضيلتكم قراءتها فأن وجدتم أي علاقه ولو بسيطة بين ما جاء في صحيفة الدعوى وبين تلك الرسائل اذا اكون متحملا للمسؤولية للأسف الشديد المدعي يضع لفضيلتكم صور عن عمالنا واعمالنا التي التقطها عندما بدء العمل بعقد الصرف الذي هرب منه قبل ان يتم شهره الاول وحتى التسجيل الصوتي الذي ارفقه المدعي لفضيلتكم كان الكلام فيه عن طلب منه لمبلغ خلال الشهر الاول من الشروع بالعمل وواعدناه خير قبل ان ينسحب ومن ثم تطبيق بنود العقد عليه حسب ما ورد في الفقرة ( ٨ ) من عقد الصرف وحسب ما اتخذه صاحب العمل ضدنا من سحب العمل منا مع الغرامات بعد ان ورطنا المدعي وانسحب فطلبنا نحن منه ان يشتكي كي يقتنع ويشهد الله يا صاحب الفضيلة أن الرجل بانسحابه من عقد الصرف الذي ارفقه لكم تسبب لنا بأضرار شديده حيث أن الشركة صاحبة العمل سحبوا العمل منا وهم الان بصدد رفع دعوى ضدنا عن ما تسبب لهم ضعف امكانيتنا من تأخير في العمل والعجز عن الصرف على العمل الذي تهرب منه المدعي ( ونحن سنقيم على المدعي دعوى مطالبه بناء على هروبه من العقد المذكور ) فضيلة القاضي يبدوا لي ان المدعي بعد ان تأكد له استحالة الحصول على شيء من عقد الصرف لجأ الى عقد وهمي لا اساس له بالمطلق وارقام اقسم بلله لا ادري من اين جاء بها وكيف يكون هذا العقد الذي يريد به ان ينشأ فلل ب ٥٠ الف ريال وان يعمل ٦ شهور( حسب ما جاء بدعواه ) بتلك الـ ٥٠ ألف ريال فلل يا فضيلة القاضي فلل طيب اذا لم يتمكن من ابراز عقد فمن استلم منه اعماله التي نفذها أي مهندس وعلى أي مستند وهل نفذها بناء على مخططات اذا اين تلك المخططات واين وكيف كلام عجيب لو تمكن هو من الفوز به لرفعنا مثله مئات القضايا ولازدحمت المحاكم بأدعياء مثل اخونا صاحب الدعوى صاحب الفضيلة تلك الدعوى هي دعوى كيديه لا اساس لها بالمطلق واصلا غير منطقيه وغير فنيه لمن لديه ابسط معلومات البناء وبناء عليه ارجو من فضيلتكم رد الدعوى وعدم فبولها منه كي تستوي امور المنطق والاعتبار بنتائج مثل تلك الدعاوى ، كما اطلعت المحكمة على مذكرة المدعي المرفقة عبر أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ المتضمنة ما نصه : أولاً :- رداً على ما جاء في مذكرة ممثل المدعية أن الردود لم تتضمن رداً على طلباتنا ثانياً :- إقرار ممثل المدعي عليها بالعلاقة التعاقدية مع موكلي وبتحمله المسئولية وهذا صلب دعوانا...ثالثاً :- لا يخفى على فضيلتكم بأنه تم تقديم جميع المستندات التي من شأنها تثبت بأن موكلي يستحق مايطالب به وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي : أولاً :- إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٨٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الفاً ريالاً قيمة ثانياً :- إلزام المدعية بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره(١٢٠٠٠) اثني عشرة الاف ريالا وعليه يصبح إجمالي المطالبات المالية المستحقة على المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى وعلى ما قدم فيها من كلا الطرفين وعلى محاضر الجلسات السابقة رأت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة على صحة الدعوى والمبلغ المطالب به بعد أن ذكرته المحكمة بالله ومن عظم اليمين ومن مغبتها فاستعد لأدائها قائلا (والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأني اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ ٠٦/١٩ /٢٠٢٢م على القيام بأعمال الصرف على إنشاء فلل لمدة ستة أشهر من تاريخ العقد، وقد تبقى لي من قيمة هذه الأعمال مبلغا قدره (٣٧.٨٥٦.٣٥) سبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وخمسون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، وأنها لاتزال بذمة المدعى عليها ولم أستلمها ولم أقبضها حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم )هكذا حلف وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧.٨٥٦.٣٥) سبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وخمسون ريالا وخمسة وثلاثون هلله، وقدم لإثبات دعواه العقد المؤرخ بتاريخ ٠٦/١٩ /٢٠٢٢م ، والفواتير ،وإخلاء الطرف الصادر من المدعي، ومحادثات عبر تطبيق الواتساب ، ولما كانت المدعى عليها قد أجملت إجابتها بأن المدعي قد أسس دعواه على وجه غير صحيح إذ أن المدعي قد ادعى وجود عقد إنشاء فلل بين الطرفين والصحيح أن الرابط بين المدعي والمدعى عليها هو عقد الصرف محل الدعوى وقد انسحب المدعي من المشروع ونتيجة لذلك فقد تم تطبيق البند (٨) من العقد على المدعي نتيجة لانسحابه وقد تسبب بأضرار للمدعى عليها، ولما كانت المحكمة قد اطلعت على الأوراق والمستندات وماقدم من كلا الطرفين وتبين لها بأن المدعى عليها لم تقدم بينة على صحة دفوعها، مما يعدو كونها دفوعا مرسلة لا دليل عليها، وبما أن المدعى عليها شركة فتعد بذلك شخصية اعتبارية وعليه فإن اليمين لا توجه لها بحسب ما نصت عليه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في فقرتها (٢) من المادة (٩٤) ونصها لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ، ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة (٢) من المادة (٩٢) ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن المحكمة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينات المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٨٥٦.٣٥) سبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وخمسون ريالا وخمسة وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.