حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530852296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570906096/1445
رقم الحكم:4530852296
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570906096 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530852296 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٦٠٩٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: ي تاريخ ٢٨ لشهر ١٠ لعام ٢٠١٨ م تم الاتفاق مع المدعى عليها على شراء سيارات مستعملة عدد (١٥) سيارة بقيمة اجمالية (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد الا ان المدعى عليها رفضت نقل ملكية عدد (١) سيارات و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعة إدارة المرور تم افادتنا بأن يلزم رفع الحظر من قبل مالك السيارة المدعى عليها ( يظهر اشعار تم حظر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة رقم المنشأة الوطني (...) مما تعذر معه انتفاع موكلته من السيارة وعدم قدرتها على بيعها، بيانات السيارات : (...) / لوحة: (...)، وطالب بـ: ١-الزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى، ٢-الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة ( ١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، وقدم سنداً لطلباته: ١-اتفاقية بيع سيارات مستعمله على مطبوعات المدعى عليها بين أطراف الدعوى وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١١٥٣٥١٩٢ وتاريخ ١٩/٨/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (اولاً : نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعية الزام موكلتي إتمام إجراءات نقل الملكية لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة ( الخامسة والسادسة ) من الاتفاقية على التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك، ثانياً: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبة محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارة وفقاً للمهلة المحددة في البند (السادس ) من الاتفاقية ، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالغرامات المترتبه على ذلك، ثالثا:- نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبة محل الدعوى وذلك بعد التزام المدعيه بإستكمال اجراءات نقل الملكية وفقاً للمادة الخامسة من العقد والتي نصت على ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبة على هذه المركبة أو المركبات من نقل ملكية وفحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها )، رابعا:-نفيد فضيلتكم عن طلب المدعية عن التعويض عن أضرار التقاضي ( لا تستحق المدعية التعويض لان الإخلال بالعقد من قبل المدعية وعدم نقلهم لملكية المركبة خلال الفترة )، عليه فأن موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى.) أهـ ، كما تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١١٥٥٣٢٥٩ وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (أولا: ان المدعى عليها تسببت بحظر نقل ملكية السيارات دون سبب مشروع اذ ان موكلتي قامت بدفع الثمن و لا يوجد أي مادة تنص على حظر السيارات اذ ان السيارات أصبحت ملك لموكلتي شرعا و نظاما و تمنعها عن نقل الملكية و منع موكلتي من الانتفاع بالسيارات ما هو الا من التعسف و الظلم، ثانيا : انه لا يخفى على فضيلتكم انه لا يمكن نقل ملكية السيارات دون موافقة البائع وهذا ما نصت عليه الأنظمة فضلا على الأنظمة الحالية أصبحت الكترونية و تستلزم دخول البائع من معرفة النظامي، عليه و لما سبق ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نطلب منكم التكرم و الحكم بالاتي : - الزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى، - الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (١٠,٠٠٠) أهـ وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: الزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة محل الدعوى، ٢-الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة ( ١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بالعقد ودفعه بأن عدم نقل الملكبة كان بسبب اخلال المدعية لشروط العقد حيث لم تقم بنقل الملكبة في التاريخ المحدد، ولأن وكيل المـدعى عليها وكالـة الحاضر أقر بالعقد كما أقر بقيام موكلته بحظر نقل الملكية ، ولم تقدم سببا مقنعا للدائرة لهذا الإجراء ، فما دامت ترغب بنقل الملكية فما من داع لحظرها ، فهو إجراء مناقض للرغبة التي أبدتها امام الدائرة ، وبناء عليه وحيث ثبت قيام المدعى عليها بمنع المدعية من نقل الملكية فإن المدعية تستحق إلزام المدعى عليها بما طالبت به ، واستنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بنقل الملكية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة فإنه لما كان قد ثبت إلجاء المدعى عليها للمدعية للترافع أمام المحكمة لتحصيل حقها ، وذلك بعد ثبوت الخطأ الصادر من المدعى عليها بقيامها بحظر نقل ملكية السيارات ، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارة (...)/ لوحة: (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ ريال عشرة آلاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث