حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530910670
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530910670
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439084877لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530910670 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٨٤٨٧٧لعام١٤٤٣ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٨٠٢١٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨٠٢١٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بعدم علمه عن صحة الدعوى بسبب قدم تاريخ المطالبة وعدم ظهور اوراق الدعوى لديه للاطلاع عليها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لجواب المدعى عليها وفي جلسة ١٢/٠٨/١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أجاب: بأن وكيل المدعي في الجلسة الماضية وعد بتسليمه مستندات الدعوى لعرضها على موكلته الا أنه لم يقدم شيء وبسؤال موكلته عن الدعوى نفت وجود أي تعامل مع المدعي وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينه على ما يدعيه فطلب مهله لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ١٨/٠٩/١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن بينته أجاب بأنه قام برفعها عبر النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم رده كما طلب مهلة إضافية لتقديم ما يثبت سداد كافة التعاملات السابقة وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب تزويده بنسخة من السدادات التي يدعيها وكيل المدعى عليها إضافة إلى كشف الحساب الداخلي وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن وكيل المدعية قدم مذكرة وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم يطلع عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الفواتير المقدمة من المدعية فأجاب: بعدم صحتها وأنها مصطنعة من المدعية ولا يوجد عليها ختم أو توقيع منسوب لموكلته وأن جميع التعاملات السابقة تم سدادها وبسؤال وكيل المدعية عن التواقيع الواردة على تلك الفواتير أجاب: بأن من قام بالتوقيع عليها أحد ممثلي المدعى عليها وطلب مهلة للسؤال عن اسمائهم ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه على فرض صحة هذه الفواتير فإن هناك تعامل في عام ٢٠٢٠م تم سداده وبالتالي فلا يمكن أن يكون هناك فواتير سابقه لا يمكن سدادها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠١/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر من يمثل المدعي وقررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه يطلب إمهاله لتقديم ما يثبت تلاعب المدعي بالفواتير وتزويرها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ١٢/٠٥/١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعي عن العقد محل الدعوى وهل أبرم في ٢٠١٢ ويتجدد تلقائيا أم ماذا فأجاب بأنه عقد مقاولة مستمر منذ ٢٠١٢ وحتى آخر تعامل في ٢٠٢٠ ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ٠١/٠٦/١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه إجابة على ما ذكره وكيل المدعي في مذكرته المقدمة عبر النظام حيث أجاب بما يلي ( ١ـ اقر المدعي وكالة في جوابه في مذكرته المقدمة بالجلسة المنعقدة في ١٢/ ٥/ ١٤٤٤هـ بصحة تزوير موكله الفواتير الصحيحة حيث أجاب بما نصه (سقطت المدعى عليها فيما هربت منه حيث قدمت اصل الفواتير المعتمدة والتي كانت تنكرها ابتداء وهذا إقرار صريح منها بانشغال ذمتها بالمبالغ المطالب بها, لاسيما مع زعمها الاسبق بسداد جميع مستحقات موكلتي) والسؤال الذي يجدر طرحه هل أصل الفواتير التي قدمتها موكلتي مطابقة لصور الفواتير التي قدمها المدعي؟ حيث يتضح بجلاء تلاعب المدعي فيها والتعديل عليها وإظهارها بصورة فواتير جديده لذلك نفتها موكلتي في بداية الأمر وأكدت انها قامت بسداد أي مستحقات للمدعي ولا يوجد له مبالغ مستحقه, وعند تدقيقها تبين أنها هي نفس الفواتير التي قامت بسدادها ولكن المدعي قام بالتلاعب واظهارها بصورة فواتير جديده, وأن اقرار المدعي وكالة بها يؤكد تزويرها لاسيما وانها صادره من موكله وعلى مطبوعاته اما بشأن زعمه بأن موكلتي ادعت سدادها وهي لم تقدم ما يفيد السداد فهذا غير صحيح حيث قدمت موكلتي ما يفيد السداد في كشف الحساب البنكي الصادر من بنك الرياض وأرفق كشف الحساب) ٢ـ يؤكد المدعي وكالة بأن من قام بالتوقيع على هذه الفواتير من جانب موكلتي هم الموظفين (...)(...)وان موكلتي لم تنفي توقيعهم عليها وفي حقيقة الأمر موكلتي تطلب استدعائهم وسؤالهم عنها بل ومضاهاة تواقيعهم أن تطلب الأمر ذلك لتؤكد عدم صحة توقيعهم عليها زعم المدعي وكالة بأن موكلتي طلب منها تقديم ما يثبت السدادات إلا أنها لم تقدم ما يفيد ذلك وهذا الزعم غير صحيح ودفعا للشك باليقين ارفق لفضيلتكم مجددا ما يفيد السداد من خلال كشوف حساب بنكية تؤكد تحويل موكلتي قيمة التعامل بينها وبين المدعي علما بأن المدعي وكالة نفي ومازال ينفي سداد موكلتي اي قيمة تعامل معه موكله لم يقدم المدعي اي بينه على دعواه سوى صور فواتير نفت موكلتي صحتها رغم وجود جزء منها في الأصل صحيح ولكون موكلتي قامت بسداد الفواتير الصحيحة قام المدعي بالتلاعب بها والتعديل عليها وإظهارها بصورة فواتير جديده وإضافة صور فواتير اخرى غير صحيحه معها وجعلها جميعها في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بخلاف الواقع الذي كان منذ عام ٢٠١٢ وتقديمها كادعاء جديد يطالب به, علما بأن موكلتي قدمت كشف حساب بنكي يثبت سداد الفواتير الصحيحة والتي قام المدعي بالتلاعب بها وتقديمها على أنها فواتير جديده لم يتم سدادها كما قدمت البينة الواضحة على تلاعب المدعي بالفواتير الصحيحة حيث ارفقت كل فاتورة صحيحه بجانب الفاتورة المتلاعب بها والمقدمة من المدعي ما يؤكد التلاعب الواضح فيها يحاول المدعي إيهام الدائرة مجددا بالتناقض في أقوال موكلتي ويتهمها بأنها تارة تنفي صحة الفواتير وتارة تؤكد السداد وهذا تلاعب بالألفاظ حيث ان موكلتي منذ اول جلسة وهي تؤكد عدم وجود اي تعامل لم يتم سداده مع المدعي وان ما قدمه المدعي من فواتير جميعها غير صحيح وانها مجرد صور فواتير قام بصنعها بنفسه وكما أسلفنا بأن جزء منها فواتير بالأصل صحيحه وتم سدادها ولكن المدعي قام بالتلاعب فيها والتعديل عليها وإظهارها بصورة فواتير أخرى جديده وقدمت موكلتي بالدليل ما يثبت تلاعبه بها حيث ارفقت الفاتورة الصحيحة والفاتورة المتلاعب بها وجزء أخر من الفواتير غير صحيح من الأساس ونفته موكلتي ومازالت تنفي العلم به او توقيع أي من منسوبيها عليه أو التعامل مع المدعي بشأنه وتؤكد موكلتي مجددا بأنها من صنعه نافلة القول مما تقدم تنفي موكلتي صحة دعوى المدعي وأن ما قدمه من صور فواتير غير صحيحه حيث أن جزء من أصلها متلاعب به وقدمت موكلتي ما يثبت تلاعب المدعي فيه فضلا عن اقرار المدعي وكالة بصحة الفواتير الأصلية التي قدمتها موكلتي والتي من الواضح بجلاء التلاعب بها من جانب المدعي وتقديمها بصورة جديده كما أن موكلتي قدمت ما يثبت سدادها والجزء الأخر من الفواتير غير صحيح من الأساس وهي من صنعه ولم يمضي عليها أياً من منسوبي موكلتي) وبعرض ذلك على وكيل المدعي وطلب الجواب منه على هذه السدادات طلب مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ١٥/٠٦/١٤٤٤ه وسألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل لأجله أجاب بأنه أرفق رده عبر النظام ونصه ما يلي (إشارةً إلى الجلسة المؤرخة في: ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ؛ والمرفوعة لإحضار موكلي لأداء اليمين؛ وإشارة إلى جلسة ٠١/٠٦/١٤٤٤هــ والتي تفاجأنا فيها بتقديم المدعى عليها لمذكرة -مع عدم طلب تقديم رد من الدائرة-؛ وحيث إنّما جاء فيها لا يجاوز حاجز الأقوال المرسلة؛ وبشأن الجواب على السدادات؛ فنوضح الآتي: أولاً: أكّدت المدعى عليها على ادعاء سداد كامل الفواتير محل الدعوى وعجزت عن إحضار البينة على سدادها؛ حيث جاء في مذكرتها ما نصّه: .. وأكدت انها قامت [أي المدعى عليها] بسداد اي مستحقات للمدعي ولا يوجد له مبالغ مستحقه، وعند تدقيقها تبين انها هي نفس الفواتير التي قامت بسدادها.. وكذلك قولها: اما بشأن زعمه بأن موكلتي ادعت سدادها وهي لم تقدم ما يفيد السداد فهذا غير صحيح حيث قدمت موكلتي ما يفيد السداد في كشف الحساب البنكي الصادر من بنك (...)وأرفق لفضيلتكم مجددا كشف الحساب ؛ والثابت لفضيلتكم عجز المدعى عليها عن إحضار سداد الفواتير محل المطالبة وقدرها: (٨٨٠,٢١٠) ريال؛ وإنما أرفقت ورقة غير صحيحة ولا تتعلق بالفواتير محل الدعوى؛ وإنما فواتير أخرى بالأرقام: ((...)- (...)) -ليست من محل المطالبة-؛ مما يستوجب -والحالة هذه- أخذ المدعى عليها بادعائها السداد وعجزها عن إحضار البينة عليه؛ وذلك كافٍ لإلزامها بالمبلغ محل الدعوى. ثانياً: مما يؤكد صحة دعوى موكلتي؛ وعدم صحة مزاعم المدعى عليها؛ هو أنّها أنكرت أصل التعامل مع موكلتي مطلقاً كما في جلسة: ١٢/٠٨/١٤٤٣هـــ؛ بقولها: (بسؤال موكلته عن الدعوى نفت وجود أي تعامل مع المدعي)؛ وبعد محاصرتها بالأدلة أقرّت بالتعامل بل وادعت السداد! ثالثاً: مع التمسك بما سبق؛ وحفظاً لثمين وقت الدائرة؛ وحيث طلبت الدائرة من موكلي الحضور لأداء اليمين؛ فإنّ موكلي مُستعد بذلك. لذا ولكل ما سبق؛ فإنّ موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بمبلغ: (٨٨٠,٢١٠) ريال مع الزامها بأتعاب المحاماة بنسبة: (١٥%) من مبلغ المطالبة؛ مع احتفاظ موكلي بكافة حقوقه الأخرى) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تم سداد الفواتير محل الدعوى أجاب نعم تم سدادها ثم سألته الدائرة كيف يذكر سابقا بأنها غير صحيحة ثم يقر بسدادها فأجاب بشأن الفواتير التي تقدم بها المدعي فهي غير صحيحة وأما بشأن مستحقاته فليس له مستحقات لدى موكلتي وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ١٤/٠٧/١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعي عن الفواتير محل المطالبة أرسل من خلال النظام حصرا للفواتير محل الدعوى ثم أفهمته الدائرة بإبلاغ موكله بالحضور لأداء اليمين فطلب مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة تتضمن الدعوى والمستندات على الدعوى والرد على دفوع المدعى عليها كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة تشتمل على الجواب على الدعوى ودفوع موكلته وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٦/٠١/١٤٤٥ه وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا الاكتفاء وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للفصل فيها وفي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى واستنادا للمادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقرر إعادة فتح باب المرافعة وتوجيه عدد من الأسئلة للطرفين ولعدم حضور وكيل المدعي إلا بعد انتهاء الجلسة وقبل إنهاء المحضر ولم تتمكن الدائرة من توجيه الأسئلة فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل يطلب يمين المدعي على نفي استلامه مبلغ (٦١٦,٣٢٠) ريال من مبلغ المطالبة فطلب يمين المدعي على ذلك وبعد تذكير الدائرة للمدعي بمغبة اليمين الكاذبة وخطورتها وعرض صيغة اليمين عليه ونصها (والله العظيم بأن المدعى عليها لم تسدد لي مبلغ (٦١٦,٣٢٠) ستمائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريال من قيمة أعمال المقاولة محل الدعوى ولم أبرئها منه) استعد لأداء اليمين فأذنت له الدائرة وحلف بالله قائلًا (والله العظيم بأن المدعى عليها لم تسدد لي مبلغ (٦١٦,٣٢٠) ستمائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريال من قيمة أعمال المقاولة محل الدعوى ولم أبرئها منه) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا وقدره (٨٨٠,٢١٠) ريال قيمة تنفيذ أعمال لصالح المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن الدائرة تحققت من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى ولم يظهر للدائرة لها مخالفة في ذلك فإن الدعوى تعد مقبولة شكلًا، وعن الدعوى موضوعًا وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أعمال المقاولة التي نفذها للمدعى عليها ولم تقم بسدادها وبعد عرض الدعوى على المدعى عليها ادعت المدعى عليها سدادها لمبلغ المطالبة وقدمت نسخة من كشف الحساب الصادر من بنك (...)بتحويلات للمدعي بلغت في مجموعها ٢٦٣,٨٩٠ ريال وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها لكامل مبلغ المطالبة وطلبت يمين المدعي على نفي استلامه للمبلغ الزائد عما قامت بتحويله لها استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادا للمادة (٩٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى واستنادًا للمادة (٩٧) من ذات النظام التي نصت على إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف واستنادًا للمادة (٩٨) من النظام نفسه والتي نصت على كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه وبما أن المدعى عليها ادعت السداد فأصبحت مدعيةً إذ إن الدفع بالسداد دعوى تحتاج إلى بينة وحيث أنكر المدعي سداد المدعى عليها وطلبت المدعى عليها يمينه وحيث أدى المدعي اليمين الحاسمة على نفي استلامه كامل مبلغ المطالبة على وفق ما طلبت الدائرة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٦١٦,٣٢٠) ستمائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وعشرون ريال ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530910670 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٨٤٨٧٧لعام١٤٤٣ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعي بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٨٠٢١٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨٠٢١٠) ريال. ، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٦١٦,٣٢٠) ستمائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وعشرون ريال ورفض ما زاد عليها . وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولاً: وقائع جوهرية: ١. اتفقت المدعى عليها مع المدعي على القيام بتنفيذ أعمال نقل المخلفات الناتجة من مصانع المدعى عليها؛ وذلك بموجب أوامر شراء وخطابات تعميد صادرة من المدعى عليها، مستند (١) خطاب التعميد . ٢. قام المدعي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، وأستحق مبلغاً قدره: (٨٨٠,٢١٠ ريال) في ذمة المدعى عليها بموجب فواتير معتمدة من المدعى عليها؛ ورغم ذلك لم تقم بسدادها، مستند (٢) فواتير معتمدة . ٣. تناقضت المدعى عليها وتضاربت أقوالها؛ حيث أجابت في أول جلسة في هذه الدعوى؛ بالإنكار المطلق وعدم جود أي تعامل مع المدعي مطلقاً؛ ثم بعد محاصرتها بالأدلة والبيّنات تراجعت وأقرّت بالتعامل وصحة الفواتير المشار إليها؛ بل أدعت سداد كافة المبالغ المطالبة؛ حيث سألتها الدائرة في جلسة: ١٥جمادى الاخر١٤٤٤هــ: هل تم سداد الفواتير محل الدعوى؟ أجاب نعم تم سدادها ثم سألته الدائرة كيف يذكر سابقا بأنها غير صحيحة ثم يقر بسدادها..! ؛ ولكن المدعى عليها عجزت طوال فترة الدعوى عن تقديم أي بينة أو مستند يفيد بسداد كافة مبلغ الفواتير محل هذه الدعوى وليس غيرها من التعاملات السابقة. ٤. احتالت المدعى عليها ودلّست على المحكمة وذلك لتغطية عجزها عن إثبات سداد الفواتير محل الدعوى؛ إذ قامت بتقديم كشف حساب بنكي تزعم أنه خاص بالفواتير محل الدعوى؛ وهذا غير صحيح وقد أثبتنا للدائرة أن هذا الكشف لا علاقة له بالفواتير محل المطالبة؛ وإنما يخص فواتير لتعاملات سابقة مستحقة للمدعي؛ ولكن الدائرة مصدرة الحكم تجاهلت ذلك ولم تفحص وتمحص مزاعم المستأنف ضدّها وإنما تسرعت وقضت بخصم المبلغ الوارد في كشف الحساب من قيمة مطالبة المدعي. ثانياً: أسباب الاستئناف :١. يتمسك المدعي بكافة مذكراته وأسانيده وإقرارات خصمه المقدمة في القضية وذلك إعمالاً للأثر الناقل للإستئناف.٢. خالف الحكم محل الاستئناف الأنظمة المرعية وذلك بعدم تطبيق ما نصت عليه المادة (ًّ٢،٣٦) من نظام الإثبات: حيث طلبت الدائرة الابتدائية في الجلسة المؤرخة في ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ من المدعى عليها تقديم ما يثبت سداد كافة التعاملات السابقة؛ وتزويد المدعي بنسخة منها إضافة إلى كشف الحساب الداخلي للشركة؛ ولم تستجب المدعى عليها ولم تقدم ما طلب منها؛ ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن ذلك يعد نكولاً وامتناعاً عن الإجابة ويؤكد تدليس المستأنف ضدها وقد نصت المادة (٣٦/٢) من نظام الإثبات (إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة).٣. المدعى عليها دلست على المحكمة حيث أرفقت سدادات لفواتير وأوامر شراء ليست هي محل هذه الدعوى وأقرت هي بأنها ليست من ضمن الفواتير محل الدعوى مما يؤكد أن الحكم جاء مشوباً بعيب الفساد فالاستدلال وعدم صحة الاستقراء ومخالفة الوقائع الصحيحة.، مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نقض الحكم محل الاستئناف والحكم بمبلغ المطالبة كاملاً وقدره (٨٨٠٢١٠) ريال. ثمانمائة وثمانون ألف ومائتان وعشرة ريال). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ٤/ ١٤٤٥هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) كما حضر المستأنف ضده (...) وقد أطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وفيها أعاد المستأنف ما ورد في طلب الاستئناف وبعرضه على وكيل المدعى عليها وبسؤاله هل تطلب موكلته يمين المدعي على المبلغ الذي يطالب به في استئنافه أجاب بأنها لا تطلب يمين المدعي مستمهل لتقديم بينته على سدد الفواتير المنصوص عليها في الدعوى الخاصة ب المبلغ الزائد عما حكمت به الدائرة وعليه جرى تحديد جلسة قادمة . في يوم الأربعاء الموافق ٠٧ /٠٦/ ١٤٤٥هـ لجلسة وفيها حضر المستأنف ولمستأنف ضده ورات الدائرة ندب خبير محاسبي في القضية للنظر في العقد وما تم بينهما من تعامل وسدادات ومستندات وما يستحقه كل طرف تجاه الاخر محاسبياً على ان يسدد المستأنف اتعاب الخبير وفي نهاية القضية تقرر الدائرة من يتحمل اتعاب الخبير واستعد المستأنف بسداد اتعاب الخبير. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٨/٢٤هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) محامي المدعي والمستأنف ضده (...) محامي المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المنتدب من المحكمة والاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية كما حضر نفس الجلسة ممثل مكتب الخبير المنتدب في هذه القضية (...) وذكر انه يعمل في مكتب الخبير في قسم المحاسبة القضائية فجرى افهام الخبير بتزويد الدائرة بخلاصة نهائية للتقرير وما انتهى اليه محاسبيا بشكل واضح وجلي كما جرى سؤال المدعي والمدعى عليه هل بينكما تعامل تجاري غير هذه القضية فأجاب المدعي والمدعى عليه بانه يوجد تعامل تجاري بيننا من عام ٢٠١٢م هكذا قررا وقال المدعي بانني سوف اقدم إيضاحا للخبير وليس لدي مستندات جديدة اقدمها له ثم قال المدعى عليه بانني سوف اقدم للخبير ايضاحا مع مستندات يسيرة هكذا أجاب وجرى افهام الخبير بإعداد خلاصة نهائية لقرار الخبرة خلال عشرة أيام وادراجها في النظام . وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٩/٩هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف(...) محامي المدعي والمستأنف ضده (...) محامي المدعى عليه وقد وردنا تقرير الخبير النهائي المتضمن ان الفواتير المستحقة للمدعية عددها سبع فواتير ومبلغها (٢٦١,٦٦٠) ريال مائتان وواحد وستون الفا وستمائة وستون ريالا واما باقي الفواتير المقدمة من المدعي فقد تم حسمها من المبلغ الكلي للمطالبة لأنه لم يتمكن المحاسب من صحتها كما هو مفصل في التقرير وفي نفس الجلسة قرر المدعي بانني احصر دعواي في المبلغ الذي حكمت به الدائرة الابتدائية لموكلي ومع احتفاظ موكلي بإقامة دعوى مستقلة بباقي مبلغ المطالبة ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع و فقد رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي فيها للتحقق مما اثير في استئناف المدعية وحيث انتهى الخبير في تقريره النهائي إلى إن الفواتير المستحقة للمدعية عددها سبع فواتير ومبلغها (٢٦١,٦٦٠) ريال مائتان وواحد وستون ألفًا وستمائة وستون ريالًا واما باقي الفواتير المقدمة من المدعي وعددها سبعة عشر فاتورة فقد تم حسمها من المبلغ الكلي للمطالبة لأنه لم يتمكن المحاسب من صحتها كما هو مفصل في التقرير وحيث ان الدائرة اخذت بما انتهى اليه الخبير لما أشار اليه من أسباب في نتيجة تقريره النهائي وبما ان الخبير قرر استحقاق المدعي لمبلغ اقل مما حكم له من الدائرة الابتدائية وبما ان المدعى عليه لم يعترض على الحكم الابتدائي مما يعد قناعة بالحكم وحيث ان المستأنف هو المدعي ولا يضار المستأنف باستئنافه وحيث قرر المدعي في اخر جلسة في الاستئناف و بعد صدور قرار الخبير النهائي وقبل النطق بالحكم حصر دعواه في المبلغ الذي حكمت به الدائرة الابتدائية لذا فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء مع ما أشير إليه آنفًا ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم وبما ان المدعي هو الخاسر للدعوى فيما قدمه امام الاستئناف وهو من دفع اتعاب الخبرة فان الدائرة تحمله كافة اتعاب الخبير ، ولذا فإن هذه الدائرة تنتهي الى ما هو مدون في منطوق حكمها ادناه . نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/٣/١٣هـ القاضي بإلزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٦١٦,٣٢٠) ستمائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وعشرون ريال محمولاً على أسبابه وأسباب الدائرة . وبالله التوفيق.