حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630352137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670356041/1446
رقم الحكم:4630352137
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670356041 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630352137 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670356041 لعام 1446هـ المدعي: شركة الشرق الاوسط لصناعة وانتاج الورق المدعى عليه: شركة طبيعة لصناعة التغليف شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ورق متعدد الأنواع والأصناف والأحجام (١٠٠٠) ورق وكرتون، بثمن إجمالي قدره (١٦,٦٥٧,٥٦٨.٨٧) ستة عشر مليونًا وستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال وسبعة وثمانون هللة، سددت منه (٧,٠٠٤,٤٩٢.٦٨) سبعة ملايين وأربعة آلاف وأربعمائة واثنان وتسعون ريال وثمانية وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير وسندات استلام مختومة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد منذ مدة طويلة مما أدى إلى الاضطرار إلى اللجوء لمحام وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ (٩٦٥,٣٠٧) تسعمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريالات. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٩,٦٥٣,٠٧٦.١٢) تسعة ملايين وستمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستة وسبعون ريال واثنا عشر هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٦٥,٣٠٧) تسعمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن فاتورة مطبوعة على ورق المدعية بتاريخ 29/04/2020 م. 2- محرر عادي عبارة عن مستند تسليم مطبوعا على ورق المدعية مقدم باللغة الإنجليزية. 3- محرر عادي عبارة عن اتفاقية تسوية مديونية مطبوعة على ورق المدعية ممهورة من قبل الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 18/04/1446هـ وفيها: وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته ذكر بأنه تم التوصل إلى صلح بين الطرفين ونصه: الحمدلله وبعد، فإنه في اليوم الأحد بتاريخ 17/04/1446هـ الموافق 20/10/2024م، تم إبرام اتفاقية تسوية المديونية وإعادة الجدولة هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ الاتفاقية ) في مدينة جدة بين كل من: - السادة/شركة الشرق الأوسط لصناعة وانتاج الورق (مبكو)، شركة مساهمة وقائمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية وتحمل سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها المسجل هو ص.ب. ص.ب: 32913، جدة 21438، المملكة العربية السعودية، بريد الكتروني: ويمثلها بالتوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ فايز حامد عوض الأحمري، سعودي الجنسية، هوية رقم: (...) بصفته وكيل عن رئيس مجلس الادارة السيد/مصعب سليمان المهيدب، بموجب الوكالة رقم: (46456644) وتاريخ 22-10-1446 و(يشار إليه فيما بعد بالطرف الأول أو مبكو) و - السادة/ شركة طبيعة لصناعة الكرتون المضلع المحدودة، شركة سعودية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، وعنوانها مدينة جدة ويمثلها بالتوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ خالد بن حامد بن عثمان جابرة، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير الشركة. ويشار إليها فيما بعد بـ ( الطرف الثاني ) يُشار إلى كل منهما منفردًا بلفظ الطرف ويُشار إليهما معًا بلفظ الطرفان . حيث إن الطرف الثاني عليه مديونية/رصيد بنكي مستحق لصالح الطرف الاول والبالغ قدره (9,651,687.96) تسعة مليون وستمائة واحد وخمسون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال وستة وتسعون هللة، لم يقم بسدادها وتم اقتراح تسوية المبلغ من الطرف الثاني حسب البند ثانياُ ادناه، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما على إبرام هذه الاتفاقية وفقا للشروط والأحكام الواردة أدناه: أولاً: التمهيد: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وملزم للطرفين. ثانياً: آلية التسوية واعادة جدولة سداد المديونية اتفق الطرفان على تسوية المبلغ المستحق والمتمثل في (9,651,687.96) تسعة مليون وستمائة وواحد وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً وستة وتسعون هللة على دفعات مالية وفقاً لما يلي: تم سداد الدفعة الأولى قبل توقيع العقد بمبلغ (800,000) ثمانمائة ألف ريال، الدفعة الثانية قبل نهاية 12/2024م بمبلغ (851,687.96) ثمانمائة وواحد وخمسون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال وستة وتسعون هللة، الدفعة الثالثة بتاريخ 15/04/2025م بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الدفعة الرابعة بتاريخ 15/08/2025م بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الدفعة الخامسة بتاريخ 15/12/2025م بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الدفعة السادسة بتاريخ 15/04/2026م بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الدفعة السابعة بتاريخ 15/08/2026م بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الدفعة الثامنة بتاريخ 15/12/2026م بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الدفعة التاسعة بتاريخ 15/04/2027م بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الدفعة العاشرة بتاريخ 15/08/2027م بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الدفعة الحادية عشر بتاريخ 15/12/2027م بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الدفعة الثانية عشر بتاريخ 15/04/2028م بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الدفعة الثالثة عشر بتاريخ 15/08/2028م بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الدفعة الرابعة عشر بتاريخ 15/12/2028م بمبلغ (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال المجموع: (9,651,687.96) تسعة مليون وستمائة وواحد وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً وستة وتسعون هللة. فترة السماح: يمنح الطرف الأول الطرف الثاني فترة سماح للسداد شهرين كحد أقصى من تاريخ سداد الدفعة. في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد أي دفعة من الدفعات بعد استنفاده لفترة السماح فإن كامل مبلغ المطالبة المتبقية يصبح مستحقاً للطرف الأول في الحال. يتم سداد المستحقات على الحساب البنكي الخاص بالطرف الأول الموضح أدناه: اسم البنك Saudi Awwal Bank (SAB)، اسم صاحب الحسابMiddle East Paper Company (MEPCO)، رقم الحساب (...)، رقم الايبان: (...) . ثالثاً: أحكام عامة: 1- تسري هذه الاتفاقية على كافة أطراف هذه الاتفاقية وخلفهم العام والخاص من بعدهم. 2- في حال عدم قابلية تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية، فلا يؤثر ذلك على سريان باقي بنود الاتفاقية حيث تبقى صحيحة ونافذة. 3- يتم إثبات هذا الصلح في منصة تراضي أو المحكمة المختصة وانهاء القضية صلحاً. رابعاً: الإخطارات ترسل كل الإخطارات المكتوبة والمرسلة من طرف إلى آخر، إلى عنوان كل من طرفي العقد الموضح بصدره، وأي تعديل له يبلغ كتابة، وذلك بالبريد المسجل أو تسلم مناولة لقاء التوقيع بالاستلام. خامساً: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات 1- تخضع هذه الاتفاقية لكل الأحكام والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تكون نافذة خلال فترة سريان الاتفاقية، وفي حالة حدوث أي تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية واللوائح والأنظمة المعمول بها فإن الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية هي التي تسود إلى المدى الذي يزيل التعارض. 2- تكون المحاكم في مدينة جدة هي الجهة المنوط بها للفصل في الخلاف. سادساً: سريان الاتفاقية: 1- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول وملزمة قانونًا لجميع الأطراف بأثر فوري عند توقيعها من قبل الأطراف حتى الانتهاء من السداد والمتفق عليه في البند الثاني من الاتفاقية. 2- لن يكون أي تغيير في هذه الاتفاقية ساريًا ما لم يكن خطيًا وموقعًا من قبل أو نيابة عن كل من الطرفين. سابعاً: نسخ الاتفاقية حررت هذه الاتفاقية من نسختين احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها. وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على الاتفاقية في المكان والزمان المذكورين أعلاه. ، وبسؤال المدعى عليها لماذا اسم الشركة في اتفاق الصلح مختلف عن اسم موكلتك أجاب بأن الاسم المذكور في اتفاقية الصلح هو اسم الفرع وهو الذي تم التعامل معه، وبعد تأكد المحكمة من وكالة المدعى عليه والتي هي عن الشركة المدعى عليها وتخوله حق الصلح، سألته المحكمة هل توافق على الصلح المثبت في محضر الضبط فأجاب بنعم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً ، واستنادا إلى نص المادة 2/29 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولما نصَّت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن الطرفين قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات الصلح وإمضائه وفق ما هو مبين في صلب هذا الصك، والله الموفق.