حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630322600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670098062/1446
رقم الحكم:4630322600
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098062 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630322600 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨٠٦٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية (...) هوية رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها (...) هوية رقم (...) تضمنت :( تم الاتفاق على توريد كيبل مقاس ٤*٢٥ سويدي سعر المتر ٣٠ ريال و كيبل مقاس ٤*١٦ مسك سعر المتر ٢٠ ريال تم تحويل مبلغ ( ٢٠٠.٠٠٠ )ريال للمدعى عليه على دفعتين دفعة بقيمة (١٥٠،٠٠٠ ) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٩ م و دفعة بقيمة (٥٠،٠٠٠ )بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ م ، تم توريد الكيبلات بقيمة (١٥٥،٧٧٩ )مائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالا ولم يتم تسليم المتبقي ،كما أن المدعى عليه ماطل بتسليم البضاعة أو إعادة المبلغ حيث قام بتصرفات من شأنها تصنف احتيال مالي و ذلك باستيلائه على المال بغير وجه حق و امتناعه عن الوفاء ونطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ( ٤٤،٢٢١) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان وواحد وعشرون ريالا) انتهت صحيفة دعواه ، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٠/٠٤/١٤٤٦ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وتاريخ ٩/٤/١٤٤٤٦هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وتشير الدائرة إلى قيامها بالتأكد من المسائل الأولية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبسؤالها عن البينة على الدعوى قالت : (إن البينة هي حوالتان بنكية وفاتورة) هكذا قالت وجرى من الدائرة الاطلاع على الحوالتين البنكية من المدعية للمدعى عليها بمجموع مبالغ وقدرها ٢٠٠٠٠٠ مائتا ألف ريال، كما جرى الاطلاع على الفاتورة بمبلغ ١٥٥٧٧٩ ريال، وبسؤالها هل لديها ما تريد إضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (٤٤٢٢١) أربعة وأربعون ألفاً ومائتان وإحدى وعشرون ريالا والذي يمثل قيمة البضاعة التي لم تقم المدعى عليها بتوريدها، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على حوالتين بنكية وفاتورة، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على الحوالتين البنكية ثبت لها قيام المدعية بتحويل مبالغ وقدرها ٢٠٠٠٠٠ مائتا ألف ريال للمدعى عليها، بالإضافة إلى الفاتورة بمبلغ ١٥٥٧٧٩ ريال، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٤٤٢٢١) أربعة وأربعون ألفاً ومائتان وإحدى وعشرون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية (...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (٤٤٢٢١) أربعة وأربعون ألفاً ومائتان وإحدى وعشرون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث