حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630337364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670317576/1446
رقم الحكم:4630337364
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670317576 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630337364 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٧٥٧٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن مدير المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قوارير بلاستيك) بثمن إجمالي قدره مائة واثنا عشر ألفًا وستمائة وستة ريال (١١٢,٦٠٦) سدد منه خمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال (٧٥,٩٢٩)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: ستة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال (٣٦,١٢٧)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم مدير المدعية: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم (١١٦٤٩٤٨٩٨) ، وتُشير الدائرة بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوى مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الإلكترونية وانتهى إلى طلب الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٢٧) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال ، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول سألت مدير المدعية عن أدلته وبياناته وقائمة الشهود فذكر بأن بيناته هي المرفقة في صحيفة الدعوى وهي مطابقة الرصيد موقعه ومختومة من قبل المدعى عليها ، وباطلاع الدائرة عليها قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: .تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة المصادر المتقدمة للمدعى عليها شركة (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن مدير المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ستة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال (٣٦,١٢٧)، وذلك مقابل توريد قوارير بلاستيك، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٦٤٩٤٨٩٨)، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن مدير المدعية استند في مطالبته بذلك على مطابقة الرصيد ممهور بختم المدعى عليها، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة/ (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة/ (...) ، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغاً قدره: ستة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال(٣٦,١٢٧) ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث