حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630354854

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670234087/1446
رقم الحكم:4630354854
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670234087 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630354854 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة التجارية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٤٠٨٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه مانح الامتياز لصاحب الامتياز ، ومحل الامتياز الرياض، وموطنه الرياض وحالتها غير ساريه خلال الفترة من ١٤٣٩/١١/١٣هـ إلى ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ، ونطاقه المكاني الرياض، بنسبة عمولة (٧%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه بعقد امتياز تجاري بتاريخ: ٢٦/٠٧/٢٠١٨م ، بموجبه قد منح المدعى عليه حق امتياز بيع منتجاتها في منطقة الرياض، على نسبة عموله قدرها ٧ % شهرياً، وحيث أن موكلته قامت بتنفيذ التزامها وذلك بتجهيز الموقع بالمعدات وتوريد المنتجات المتفق عليها للمدعى عليه، إلا أن المدعى عليه تخلف عن سداد قيمة المنتجات وفواتير النقل ورسوم امتياز الدعاية والإعلان و التي نشأت بسبب هذه العلاقة التجارية و خاطبته موكلته مراراً، إلا انها تماطل بالسداد مما دفع موكلته لإقامة هذه الدعوى لمطالبة المدعى عليه بسداد بمبلغ وقدره: (٧٧,١٧٩.٢٥) سبعة وسبعون ألف ومئة وتسع وسبعون ريال وخمس وعشرون هللة ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ: ١٩/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق: ٢٩/٠٢/٢٠٢٤م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله وأيضا تم التقدم للصلح وصدرت وثيقة بتعذر الصلح بين الطرفين، وطالب بإلزام المدعى عليه بـسداد مبلغ قدره (٧٧,١٧٩.٢٥) سبعة و سبعون ألف ومئة و تسع وسبعون ريال وخمس وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه كشف الحساب وفواتير، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وفي هذه الجلسة قررت وكيلة المدعية توصل طرفي الدعوى إلى صلح، وقررت أنها أرفقت وثيقة الصلح عبر النظام، وبالاطلاع عليها وجدت في المذكرة رقم (٤٦١٠٧١٦٣٦٤)، وتاريخ (١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ)، وفيها: صورة لورقة على مطبوعات شركة الدار للمحاماة، وفيه عدد من البنود، وفي نهايته ختم منسوب للمدعية، توقيع، وكذا توقيع منسوب للمدعى عليه، وبعرض الوثيقة على وكيل المدعى عليه الحاضر صادق على صحتها، وفيها: أولاً: أن يقوم المدعى عليه: عبدالرحمن نقشبندي بسداد المدعية: شركة ركين الغذائية مبلغ قدره:(٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال فقط. على أن يتم تحويل المبلغ بتاريخ: ١١-٤-١٤٤٦هـ للحساب البنكي لشركة الدار للمحاماة والاستشارات القانوني. مصرف الراجحي، الايبان: (...) ثانياً: يلتزم الطرف الثاني ببنود انهاء الاتفاقية المنصوص عليها في العقد ويتوقف عن استخدام جميع ما يخص العلامة التجارية سوبرانو من نظام أو لافتات أو مطبوعات تشير إلى سوبرانو. ثالثاً: يحق للطرف الثاني الاستفادة من الآلات والمعدات التي لديه ولا يطالبه بها المدعي. رابعاً: يعد هذا الصلح منهي لإي خصومة أو مطالبات بين الطرفين ناشئة عن العقد محل الدعوى تخص جميع فروع: العليا والروابي والسويدي ثم سألت المحكمة وكيلة المدعية هل قام المدعى عليه بسداد المبلغ المشار إليه وقدره أربعون ألف ريال فأجابت بنعم، ثم طلب الأطراف الحاضرون الحكم بموجب هذا الصلح، وإلزامهم به، واعتباره منهياً للخصومة والنزاع بينهم، وبالاطلاع عليه، وبعد تحقق المحكمة من أن الوكلاء الحاضرين مخولون بالصلح، فقد رأت صلاحية القضية للفصل ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بـسداد مبلغ قدره (٧٧,١٧٩.٢٥) سبعة و سبعون ألف ومئة و تسع وسبعون ريال وخمس وعشرون هللة، وبما أن الطرفين اصطلحا أمام الدائرة كما هو موضح في الوقائع، وحيث تضمنت بنود الصلح إنهاء هذه القضية، ولكون ما تقدم صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه؛ بناء على المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الأطراف وإلزامهم به، واعتباره منهياً للخصومة والنزاع بينهم، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث