حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630328442

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670356561/1446
رقم الحكم:4630328442
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670356561 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630328442 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥٦٥٦١لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق أن رفع المدعى عليه قضية على المدعية في هذه الدائرة برقم ٣٢٩٩ لعام ١٤٤٢هـ يطلب فيها بإثبات شراكته مع موكلتي المدعى عليها في تلك الدعوى وذلك في محل صالون حلاقة فباشرت الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة النظر فيها، ثم أصدرت حكمها القاضي: بإثبات شراكة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مع المؤسسة المدعى عليها / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) في العقد المؤرخ في ٠٩/٠٩/١٤٤٣ لمشروع (...). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة قامت بالاطلاع على الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم وبعد المداولة والمرافعة طلبت دائرة الاستئناف الموقرة حضور موكلتي (...) لأداء اليمين وبعد التحقق من شخصيتها وهويتها عبر الاتصال المرئي طلبت منها الدائرة أداء اليمين وبعد أداء اليمين تم الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٢ من الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم ٢٢٤٤ لعام ١٤٤٢هـ والحكم مجددا: برفض الدعوى. تضررت المدعية من تلك الدعوى وتحققت أركان التعويض وعليه فإنها تطلب الحكم التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية : ١-محرر رسمي يتمثل في صك حكم رقم (۲۲٤٤) بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الخامسة عشرة .٢- محرر عادي يتمثل في عقد أتعاب محاماة على مطبوعات (...). فعقدة الدائرة جلسة في القضية وفيها حضر طرفا النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه كرر مضمون صحيفة الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فلم يطلب أحدهما مهلة للصلح، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أرفق جوابه المتضمن ما نصه: نفيد فضيلتكم بجواب موجز؛ خلت الدعوى من ركن من أركان التعويض وهو الخطأ حيث إن الناظر إلى لدعوى موكلي قد رفع الدعوى والحق معه أو بحسب ضنه وقد حكم له في المحكمة الابتدائية ونقض الحكم من الاستئناف نطلب رد دعوى المدعي ، وبناء عليه وبعد دراسة ملف القضية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: حيث حصر وكيل المدعية طلبه في : إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال والمتمثلة بالتعويض عن أضرار التقاضي للقضية السابقة المشار إليها بوقائع الدعوى، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، والمادة (١٢٠)من نظام المعاملات المدنية ،مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير الأتعاب عن تلك القضية بالمبلغ الوارد بمنطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث