حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630310823

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670330620/1446
رقم الحكم:4630310823
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670330620 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630310823 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٠٦٢٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليها التالي: ١- (٥) حفار لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٥١,١٣٠) واحد وخمسون ألفًا ومائة وثلاثون ريالاً، ٢- (١٣) شيول لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١٦٦,٤٢٨) مائة وستة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً، بثمن إجمالي مبلغ قدره (٢١٧,٥٥٨.٧٦) مائتان وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وستة وسبعون هللةً، على أن يكون السداد دفعة واحدة مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٧م لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨م حتى ٢٠٢٤/٠٢/١٧م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨م حتى ٢٠٢٤/٠٢/١٧م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) ممهورة بختمها وختم استلام منسوب للمدعى عليها ومتضمنة لمبالغ تفوق مبلغ المطالبة . ٢- كما قدم شيك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وورقة اعتراض من بنك (...) وقد تضمنت ورقة الاعتراض اسم الساحب وهي المدعى عليها وأن قيمة الشيك تدفع للمدعي ، كما تضمنت أن الرصيد غير كاف لصرف الشيك . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، كما أحال على المستندات المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٥هـ، واكتفى بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وذلك لقاء ما أجره المدعي من معدات للمدعى عليها . وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكله مجموعة من الفواتير المتضمنة لمبالغ تفوق مبلغ المطالبة ، شيك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وورقة اعتراض من بنك (...) وقد تضمنت ورقة الاعتراض اسم الساحب وهي المدعى عليها وأن قيمة الشيك تدفع للمدعي ، كما تضمنت أن الرصيد غير كاف لصرف الشيك ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث