حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630340103

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670388658/1446
رقم الحكم:4630340103
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670388658 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630340103 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٨٦٥٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية: تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه أقمشة رجالية متنوعة بعدة قياسات وألوان، بثمن إجمالي قدره (٩,٢٦٢.٩٤) تسعة آلاف ومئتان واثنان وستون ريالا وأربعة وتسعون هللة، سدد منه (٢,٤٤٠) ألفان وأربعمائة وأربعون ريالا، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٢٢.٩٤) ستة آلاف وثمانمائة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وتسعون هللة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسة حضر المدعي: وكالة والمدونة بياناته أعلاه، وبموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٣/١٣هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة تبين أنه يحمل رخصة محاماة ورقمها (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/١١/١٠هـ، كما حضر لحضوره المدعي: عليه أصالة، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعوى موكلته عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، والمتضمنة قيام موكلته بتوريد أقمشة رجالية متنوعة للمدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه: أصالة أجاب بأن من قام بالتعامل مع المدعي:ة هو العامل الذي لديه، واسمه زبير وليس هو من قام بالتعامل مع المدعي:ة، ولا يعرف المدعي:ة ولم يطلع على ما تستند عليه المدعي:ة من ورق، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي:ة عن بينة موكلته، قدم مصادقة موقعة من قبل أحد العاملين لدى المدعى عليه:، وبعرض ذلك على المدعى عليه:، قرر بأن التوقيع الوارد هو توقيع العامل المدعو (...)، وأن الرقم الموجود هو رقم العامل المدعو (...)، وأن هذا العامل قد سافر منذ أكثر من سنة، وأنه لا يعلم عن هذا التعامل، وأنه يرى أنه غير مسؤول عن أعمال تابعيه في المحل، ويجهل هذا التعامل ويستعد لأداء اليمين على نفي علمه بهذا التعامل، وبعرض ذلك على وكيل المدعي:ة قرر اكتفائه وتمسكه بما قدم من مستندات، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعي:ة شركة (...) للأقمشة شركة شخص واحد للمدعى عليه (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعي:ة يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٢٢.٩٤) ستة آلاف وثمانمائة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وتسعون هللة، وذلك مقابل توريد الأقمشة، وبما أن وكيل المدعي:ة استند في مطالبته مصادقة الرصيد المؤرخ في ٣٠/٦٢/٢٠٢٣م الممهور بتوقيع تابع المدعى عليه:، وبما أن المدعى عليه: دفع بأن من قام بالتعامل مع المدعي:ة هو العامل الذي لديه واسمه (...) فهو من قام بالتوقيع على الورقة وليس هو من قام بالتعامل مع المدعي:ة ولا يعرف المدعي:ة ولم يطلع على ما تستند عليه المدعي:ة من ورق، كما دفع بأن هذا العامل قد سافر منذ أكثر من سنة، وأنه لا يعلم عن هذا التعامل، وأنه يرى أنه غير مسؤول عن أعمال تابعيه في المحل، وبما أن المتقرر عرفا وعقلا أن المدعى عليه: في الدعوى مسؤول عن أعمال تابعيه في المؤسسة العائدة له وأنه يتحمل تصرفاتهم مع الغير بالبيع والشراء في محله، ولقوله – صلى الله عليه وسلم -: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للاقمشة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ستة آلاف وثمان مئة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وتسعون هللة (٦٨٢٢.٩٤) لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث