حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630338899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670318499/1446
رقم الحكم:4630338899
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670318499 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630338899 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٨٤٩٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للحلويات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (١) من الشكولاتة والحلويات، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٤/٠٢/٠١م، بثمن إجمالي قدره (١,٣٥٤.٧٠) ألف وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال وسبعون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٢م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١,٣٥٤.٧٠) ألف وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد مواد مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن قيام المدعي:ة بتوريد بضائع إلى المدعى عليه:ا، مذيل بختم الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن الحساب الإجمالي للمدعى عليها وقدره (١,٣٥٤.٧٠) ألف وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال وسبعون هللة. ٣- فاتورة ضريبية صادرة من المدعي:ة المتضمنة شراء المدعى عليه:ا بضائع من المدعي:ة بقيمة مبلغ قدره (١,٩٠٠.٩٥) ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٣هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي:ة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي:ة عن دعوى موكلتها أحالت على ما رود في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت أنها تتمثل في عقد توريد وفاتورة ضريبة وكشف حساب، وبالاطلاع على ملف الدعوى، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما حصرت المدعي:ة طلباتها في: إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١,٣٥٤.٧٠) ألف وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال وسبعون هللة. وحيث تبلغت المدعى عليه:ا بموعد الجلسة ولم تحضر، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي:ة طلبت تسليم ثمن المبيع، وقدمت في ذلك بينات تتمثل في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، والمذيل بختمهما، بالإضافة إلى كشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، وفاتورة شراء، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي:ة في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليه:ا/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للحلويات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١,٣٥٤.٧٠) ألف وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال وسبعون هللة.