حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630309850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670317223/1446
رقم الحكم:4630309850
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670317223 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630309850 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٧٢٢٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعيـة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أبواب وشبابيك ألمنيوم وزجاج عدد (٢٠٧)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ بثمن إجمالي قدره (٢,٨٣٨,٣٣٢.٢٨) مليونان وثمان مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال وثمانية وعشرون هللة، سدد منه (٢,٧٢٢,٢٨٤.٧٨) مليونان وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين طلب منح تسهيلات اعتمادية وفواتير، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦,٠٤٧.٥٠) مائة وستة عشر ألفًا وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٤ م المتضمن مبلغ قدره (١١٦,٠٤٧.٥٠) مائة وستة عشر ألف وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة والممهور بتوقيع منسوب للمدعية. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (١٠) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي وقدره (١١٦,٠٤٧.٥) مائة وستة عشر ألفًا وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة من الفترة ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٥م على مطبوعات المدعية على مبلغ وقدره (٢٧٤,٧٠٤) مئتان وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة ريالات ممهور بتوقيع منسوب لـكلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٥ /٠٤ /١٤٤٦ هـ: وحضر فيها وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أقر بمبلغ المطالبة وطلب التصالح مع المدعية على سداد المبلغ على ثلاث دفعات وعلى النحو التالي : الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٣٨,٦٨٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠٢٤ م، والدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٣٨,٦٨٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٣٠ /١١ /٢٠٢٤م، والدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٣٨,٦٨٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٣٠ /١٢ /٢٠٢٤ م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافق على ذلك الصلح وأفاد الطرفان بأن وكالاتهم تخولهم حق الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: "والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولاً: بإثبات الصلح المشار إليه بعالية . ثانياً: إلزام المدعى عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (١١٦,٠٤٧.٥٠) مائة وستة عشر ألفا وسبعة وأربعون ريالا وخمسون هللة على دفعات وعلى النحو التالي: الدفعة الأولى: بمبلغ وقدره (٣٨,٦٨٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفا وستمائة واثنان ثمانون ريالا وخمسون هللة ، وتحل بتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠٢٤م. والدفعة الثانية: بمبلغ وقدره (٣٨,٦٨٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفا وستمائة واثنان ثمانون ريالا وخمسون هللة، وتحل بتاريخ ٣٠ /١١ /٢٠٢٤م. والدفعة الثالثة: بمبلغ وقدره (٣٨,٦٨٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفا وستمائة واثنان ثمانون ريالا وخمسون هللة، وتحل بتاريخ ٣٠ /١٢ /٢٠٢٤م، وذلك لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق .