حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630338343

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670356396/1446
رقم الحكم:4630338343
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670356396 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630338343 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670356396 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1441/10/25هـ الموافق 2020/06/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات رجالية) عدد (1) (مستلزمات رجالية متنوعة)، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/25هـ الموافق 2020/06/17م بثمن إجمالي قدره (53,898.42) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله سدد منه (55,200.00) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م بمبلغ قدره (3,957.59) ثلاثة آلاف وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى(اتفاقية بيع بالاجل - كشف حساب مفصل - مصادقة المدعى عليه على صحة الرصيد) وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,957.59) ثلاثة آلاف وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 12/04/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المها جديع عبدالله الجديعي 46774672 فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم 115904198 ولم يرد للدائرة ما يفيد اعتذاره عن الحضور ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى وذكر أن دعواه في حقيقتها هي مطالبة بقية بيع ذهب على المدعى عليها لم تقم بسداده، ثم جرى سؤاله عن بينته على صحة الدعوى فذكر أنها مطابقة رصيد علما أنه سدد جزءا منها وتبقى مبلغ المطالبة واكتفت، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (3,957.59) ثلاثة آلاف وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هللة، وذلك أنّ المدعية قد باعت للمدعى عليها بضاعة وكان ابتداء التعامل بتاريخ 1442/01/20هـ الموافق 2020/09/08م إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمته، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: بإلزام المدعى عليه/(...) الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ المطالبة وقدره: (3,957.59) ثلاثة آلاف وتسع مئة وسبعة وخمسون ريالا و تسعة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث