حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530882926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571047322/1445
رقم الحكم:4530882926
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571047322 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530882926 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٧٣٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال المقاولة وأعمال الديكور وابواب خشبية، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢٣,٣٧٢.٥٠) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢٣,٣٧٢.٥٠) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣٦٧,٣٧٢.٥٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (٥٦,٠٠٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٢٣,٣٧٢.٥٠) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢-أضرار تقاضي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٦,٠٠٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥,٦٠٠.٠٠) خمسة آلاف وست مئة ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢/٩/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد بحضور وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أشار إلى وجود صلح وقد اصطلح الطرفات على (- تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة على دفعتين مقدار الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٤ مبلغا قدره ٢٨٠٠٠ ثمانية وعشرون ألف ريال. ٢-تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة على دفعتين مقدار الدفعة الثانية بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٤ مبلغا قدره ٢٨٠٠٠ ثمانية وعشرون ألف ريال. ٣-تدفع المدعى عليها حالا مبلغا قدره ٢٨٠٠ ريال مقابل أتعاب المحاماة. ٤-في حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى لمدة ٥ أيام فإن كامل المبلغ يكون حال السداد وواجب التنفيذ) هكذا اصطلحا، وعليه ونظر لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعين والمدعى عليه ناشئة عن عقد مقاوله؛ ومن ثم فــإنه يُعد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية ولما كانت المدعية تهدف من خلال إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦,٠٠٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال، يمثل قيمه تركيب ديكورات أبواب خشبيه، ولما اتفق الطرفان على إنهاء هذا النزاع صلحاً، حسب التالي (- تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة على دفعتين مقدار الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٤ مبلغا قدره ٢٨٠٠٠ ثمانية وعشرون ألف ريال. ٢-تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة على دفعتين مقدار الدفعة الثانية بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٤ مبلغا قدره ٢٨٠٠٠ ثمانية وعشرون ألف ريال. ٣-تدفع المدعى عليها حالا مبلغا قدره ٢٨٠٠ ريال مقابل أتعاب المحاماة. ٤-في حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى لمدة ٥ أيام فإن كامل المبلغ يكون حال السداد وواجب التنفيذ). ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى ﷲ عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما، وقد نصت اللائحة الثالثة من المادة المذكورة على أنه : ( ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف ـ مرافعة أو تدقيقا ـ على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى) أهـ ، مما تنتهي الدائرة معه إلى إثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث