حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530925037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571033768/1445
رقم الحكم:4530925037
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571033768 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530925037 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٣٧٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي كان نصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٢٩ سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) ، (...) ، (...) ، (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سنة الصنع ٢٠٢٠ , ٢٠٢١ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالسداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام بالسداد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مؤجر ومستأجر) ومقدار التعويض المطلوب (٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٩/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وذلك بذكر تفصيل السيارات وتاريخ استلامها وتسليمها وقدر الأجرة ومدتها، وارفاق المستندات وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك ، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وفي جلسة اليوم ١٤/٠٩/١٤٤٥هـ حضرت وكيل المدعية السابق حضورها بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأفادت وكيلة المدعية بأن موكلتها تطلب ترك هذه الدعوى وذلك بما تخولها وكالتها من حق الإقرار والتنازل، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وحيث تنازلت وكيلة المدعية عن دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية لدعواها ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث