حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530882268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571033210/1445
رقم الحكم:4530882268
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571033210 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530882268 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٣٢١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة، وحُدد لنظرها الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ وفيها لم يتبين حضور أياً من أطراف الدعوى رغم الإبلاغ بالموعد، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها عبر بريد أمانة السر قبل حلول موعد هذه الجلسة طلب المدعي وكالة الموكل بموجب الوكالة رقم (...) ورقم (...) المعنون بـ ( طلب ترك الدعوى رقم (٤٥٧١٠٣٣٢١٠) ) والذي جاء فيه ما يلي: ( بالإشارة إلى الموضوع المنوه عنه أعلاه؛ عليه أتقدم لفضيلتكم بطلب ترك الدعوى المشار إليها آنفًا والمحدد لها موعد جلسة بتاريخ ٠١ رمضان ١٤٤٥هـ في تمام الساعة (١٠:٢٠ص)، حيث يتعذر علينا تقديم الطلب عبر بوابة ناجز وقد تم رفع تذكرة لدى وزارة العدل بخصوص مشكلة تعذر تقديم الطلب عبر بوابة ناجز برقم: (٢٤٠١٦٩٣٩٢)، وحيث لم تردنا إفادة حتى تاريخه، ومرفق لفضيلتكم صورة من المشكلة، وعليه آمل من فضيلتكم توجيه أمركم لمن يلزم بإنهاء الدعوى بالتنازل أو تأجيل موعد الجلسة لحل المشكلة التقنية الخاصة بتقديم طلب ترك الدعوى عبر بوابة ناجز. وفقكم الله لإحقاق الحق وسدد خطاكم،،، ) وأرفق به نسخه من الوكالات وصورة من الخلل الالكتروني الذي واجهه، كما ورد بريد أمانة السر المرسل صبيحة هذا اليوم والذي جاء فيه ما يلي: ( مع التحية والتقدير لفضيلتكم: وردتنا تذكرة رقم (٢٤٠١٦٩٣٩٢) عبر نظام خدمات المستفيدين، للقضية رقم (٤٥٧١٠٣٣٢١٠)، والمتضمنة يرغب موكلينا في ترك الدعوى ويتعذر علينا ذلك حيث تظهر لنا رسالة بأنه لا يمكن إجراء ذلك في حال تعدد المدعين علمًا بأن موعد الجلسة القادمة بتاريخ ١ رمضان ١٤٤٥هـ وقد تُفرض تكاليف قضائية جرَّاء شطب الدعوى وعدم تمكيننا من تقديم طلب الترك المعفي من التكاليف القضائية بموجب أحكام النظام . طلب المستفيد ترك الدعوى أو تمكيننا من تقديم ترك الدعوى . ...)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم؛ لما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن اللجوء للقضاء محض سبيل اختياري، فإن لصاحب الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى رأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وحيث نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١ ) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ بأنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ؛ وبما أن الترك الماثل قد استوفى شرائطه، وقدم قبل حلول موعد الجلسة الأولى، لذلك فإن الدائرة تنتهي الحكم الوارد بالمنطوق أدناه. نص الحكم: ثبوت ترك الدعوى رقم (٤٥٧١٠٣٣٢١٠) لعام ١٤٤٥هـ قبل حلول موعد الجلسة الأولى؛ لما هو موضح في الأسباب.