حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530974280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530974280
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571157553لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530974280 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571157553لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/05/05هـ الموافق 2022/11/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي جهاز (...) عدد (1) سنة الصنع (2022) من شركة (...) وهو (لاختبار عينات من الأسفلت) بثمن (97,750) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (97,750) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1- رد الثمن المسلم وقدره (97,750) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (60,000) ستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي متمثل بحوالة صادرة على مطبوعات البنك العربي بتاريخ 21/12/2022م بمبلغ إجمالي قدره (47,750) سبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال. 2- محرر عادي متمثل بمجموعة فواتير بعدد (5) والممهورة بتوقيع وختم المدعية. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/10/12هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر عن وكيل المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فاصطلحا على أن (يدفع المدعى عليه (...) (...) للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد (...)مبلغًا قدره سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالًا دفعة واحدة تحل بتاريخ 01/06/2024م) ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها الدائرة متضمنة على حق الصلح، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (يدفع المدعى عليه (...) (...) للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالًا دفعة واحدة تحل بتاريخ 01/06/2024م) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم