حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530848200
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570232992/1445
رقم الحكم:4530848200
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232992 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530848200 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570232992 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعى عليه : (...) شركة (...) للحلويات و المكسرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حلويات وسكاكر وبساكيت) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (73,159) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...)، وشركة (...) للحلويات والمكسرات هوية رقم (...)، وشركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/9هـ الموافق 2023/03/31م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,973) عشرة آلاف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...) ، المثبت بياناته بمحضر الضبط ، كما حضر عن المدعى عليها الأولى (...) وكيلها/ (...) بموجب وكالة (خارجية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها الثاني شركة (...) للحلويات و المكسرات أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بالموعد بمهمة التبليغ رقم (97747015) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال صحيفة الدعوى الإلكترونية , وقد عقب وكيل المدعية بقوله:( نحصر دعوانا في مواجهة شركة (...) للحلويات والمكسرات ، وذلك لكون المدعى عليها هيا الحازمي قد باعت المؤسسة للمدعى عليها منذ فترة وكان التعامل مع المدعى عليها شركة (...)) وبسؤاله عن البينات أجاب بقوله:(مطابقة رصيد وفواتير) وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة عدد أربع فواتير ممهورة بختم المدعى عليها الثانية باسم شركة (...) للحلويات المكسرات مدون في الختم سجل المدعى عليها الثانية شركة (...) للحلويات والمكسرات (...) إجمالي مبالغها 91.073.29) واحد وتسعون ألفا وثلاثة وسبعون ريالا وتسعة وعشرون هللة، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد وجدت الدائرة ان ورقة واحدة على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها الثانية شركة (...) وقد صادقت على مبلغ 51.327 ريال بختم المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ أجاب بقوله:( ذكرت المدعى عليها أن لديها بضائع ترغب في إرجاعها لموكلتي فخصمت قيمتها من مبلغ المصادقة على الرصيد، وقد رفضت موكلتي ذلك حتى يتم سداد مبلغ الفواتير كاملا) وبسؤاله هل لديه بينة آخرى طلب مهلة لإرفاق كشف حساب وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر ثم أقفل المحضر. وفي جلسة أخرى حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (98533166) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ 25/02/2024م. ، ومستلم التبليغ هو (فايز بن صالح بن حسن العمري، صفته مدير) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية ؟ فأجاب بقوله تقدمت بكشف حساب عبر الطلبات على القضية، وبالاطلاع عليه وجدت الدائرة كشف الحساب مكون من ورقتين بإجمالي مبلغ (73.162.35) ريال وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (73.159 ريال)، قيمة توريد حلويات وسكاكر وبساكيت، وقد استند وكيل المدعية إلى كشف الحساب المرفق بالدعوى، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعية إلى كشف الحساب، وحيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) ، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت وللقاعدة الفقيهة التي نصت على أن الضرر يزال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدائرة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (5000) ريال أتعابا للتقاضي وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-شركة (...) للحلويات و المكسرات سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (78.159) ثمانية وسبعون ألفا ومئة وتسعة وخمسون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.