حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530928233
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571087755/1445
رقم الحكم:4530928233
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087755 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530928233 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧٧٥٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مأكولات بجرية) عدد (١٧٢) (أسماك)، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٧,٨٧٩.٨٠) سبعة آلاف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٧,٨٧٩.٨٠) سبعة آلاف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و ثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد + فاتورة) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧,٨٧٩.٨٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مأكولات بحرية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٠٠٩٦٣٤٧٨) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أن بينته هي اتفاقية فتح حساب موقعه ومختومة من المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية وفاتورة موقعة ومختومة من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة واستنادا على الاتفاقية المشار إليها آنفا تحديدا في بند (F) وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧,٨٧٩.٨٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مأكولات بحرية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال اتفاقية فتح حساب موقعه ومختومة من المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية وفاتورة موقعة ومختومة من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة واستنادا على الاتفاقية المشار إليها آنفا تحديدا في بند (F) والذي جاء فيها ما نصه : تعتبر الفواتير وسندات الاستلام الموقعة والمختومة من طرف العميل هي الإثبات المعتمد فيما يتعلق باستلام البضاعة استلاماً نافياً للجهالة.. ويعتبر التوقيع عليها موافقة من العميل بما جاء فيها ، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) التجارية مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (…) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (٧٨٧٩.٨٠) سبعة الاف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالا وثمانون هللة ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.