حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530887306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570946853/1445
رقم الحكم:4530887306
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570946853 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530887306 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٦٨٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المقامة من (...) ضد (...) في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يدفع موكله رأس مال قدره مئة وخمسون ألف ريال ويقوم المدعى عليه بالعمل، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاق، وطالب بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلّم وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال إضافة لأتعاب محاماة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه صك الحكم بذات الأطراف والموضوع والطلب الصادر من المحكمة العامة بمحافظة (...) رقم (٤٣١٨٤٢٧٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦هـ المتضمن في وقائعه جواب المدعى عليه (...) بما نصه (والصحيح أنني أعمل لدى مؤسسة (...) للمقاولات مديرا تنفيذيا وقد حضر لدي المدعي وسلمني مبلغا قدره مئة وخمسون ألف ريال على أن نقوم بتشغيله له ونسلمه عائد له) ثم انتهت الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم العامة وأن الاختصاص منعقد فيها للمحكمة التجارية، كما قدم صك الحكم الصادر من هذه الدائرة الواحدة والعشرون والتي أقام فيها الدعوى من (...) ضد (...) بذات الموضوع والطلب وقد انتهت فيها الدائرة إلى الحكم بعدم الصفة ثم ألغي الحكم من دائرة الاستئناف بصك الحكم الصادر منها رقم ٤٥٣٠٢٥٠١٤٠ والذي قررت فيه دائرة الاستناف الثانية كون الصفة متحققة بمواجهة المدعى عليه (...) وألغت حكم الدائرة الابتدائية وأعادتها لها للفصل في موضوعها، وبعد إحالتها للدائرة تخلف المدعي عن الحضور مع تبلغه وسبق شطب الدعوى شطبا أوليا، فقررت الدائرة اعتبار الدعوى كأن لم تكن بحكمها النهائي الصادر منها برقم ٤٤٧٠٢٤٠٦٥٦، وبعد إقامة المدعي هذه الدعوى مرة أخرى وفي سبيل نظر ها عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد ففي الجلسة التحضيرية حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (....)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٩٩١٢٨٧٣٨، وتبين تسجل المدعى عليه الحضور عبر البوابة الالكترونية ولم يحضر عبر برنامج التيمز ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، كما أشار لتعذر مساعي الصلح وطلب استمرار السير في الدعوى، كما أشار لكون الحكم الصادر من المحكمة العامة في (...) والحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة قد اكتسبا الصفة القطعية بمضي المدة، وإعذارا للمدعى عليه حيث تبين تسجيله الحضور وعدم حضوره الجلسة الإلكترونية المرئية ومصادفة يوم الجلسة تعطل في برنامج المحادثة فقد رفعت الجلسة لموعد لاحق، وفي الجلسة التالي حضر المدعي وكالة (...) المشار لوكالته سابقا ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ٩٩٦٥٨٦٥٩، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة إصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث سبق أن صدر الحكم بين الطرفين المتضمن أن المحكمة المختصة نوعا بنظر النزاع هي المحكمة التجارية؛ فإن هذه المحكمة مختصة نوعا بنظر النزاع استنادا إلى الفقرة ب- من المادة (٧٨) للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب قرار وزير العدل رقم ٧٤١٤ في ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ المتضمنة ما يلي: (إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، وبالدخول لموضوع الدعوى وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه الإقرار القضائي في الدعوى السابقة المدون بعاليه، حيث أقر المدعى عليه باستلام المبلغ كاملا، وبناءً على المادة رقم (١٤) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، ولتبلغ المدعى عليه وتخلفه عن تقديم مذكرة دفاع قبل الجلسة التحضيرية الأولى وفق ما أوجبته المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك عدم حضوره كذلك أو من يمثله الجلسة، الأمر الذي تستنتج معه الدائرة تفريط المدعى عليه وتقوي دعوى المدعي وصحتها، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة الأصلي، وأما عن طلب المدعي وكالة أتعاب المحاماة، ولما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة ترى مناسبة ما طلبه المدعي وكالة أتعابا للمحاماة مع ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها ومناسبة ذلك لجبر الضرر المترتب على رفع الدعوى وتقضية بموجبه على المدعى عليه، ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) إقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) إقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال عن أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.