حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531017907

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470709497/1445
رقم الحكم:4531017907
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470709497 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531017907 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٩٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة مختبرات (...) المدعى عليه : شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالات المصادق عليها من الجهات المعنية في تاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٢م (المصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...) ، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية (...) بأحرف لاتينية رقم (...) بالفئة ٤٢ وتاريخ٢٠٢١/٩/٢٨، استنادا الى المادة (٢٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية المسجلة باسم المدعى عليها (شركة (...) لتقنية المعلومات) حيث أن المدعية شركة مختبرات (...) وهي شركة (...) متخصصة في مجال الخدمات العلمية و التكنولوجية وتقديم خدمات التصميم الرقمي والتكنولوجي المتعلق بالأجهزة الرقمية والذكية وخدمات الابحاث العلمية والتكنولوجية والاستشارات العلمية والرقمية والتكنولوجية للشركات والهيئات الخاصة والحكومية و تطوير برامج الالعاب الالكترونية وتطوير خدمات و تطبيقات الهواتف النقالة والانترنت و تقوم بتمييز خدماتها بالعلامة التجارية (...) والتي اصبحت من أهم وأبرز العلامات التجارية المختصة في هذا المجال ، وتمتلك تسجيلا قانونيا لعلامتها التجارية (...) المسجلة في بلد المنشأ (...) تحت الرقم (١٦٢١٥٧) المودعة بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٨م والمسجلة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩م من أجل الخدمات التالية : ( الخدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والتصميم المتعلق بها : خدمات التحليل والبحث الصناعي ، تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر ، خدمات قانونية ) الواردة بالصنف ٤٢، إضافة إلى أنها مستخدمة للمدعية بشكل أساسي على خدماتها المقدمة من قبلها وبشكل واسع ومنتشر في المملكة العربية السعودية حتى أصبحت تتمتع بسمعة وشهرة واسعة بين الأوساط التجارية والشركات الخاصة والجهات الحكومية في السعودية، الأمر الذي يؤكد أن المدعية صاحبة الأسبقية في الابتكار واستخدام علامتها التجارية، وقامت المدعية بالتعامل مع مجموعة من الشركات السعودية كشركة (...) العالمية للتقنية ( لمشروع (...) في السعودية وشركة(...) بالإضافة إلى شركة (...) ، وقامت مجموعة من الهيئات والمؤسسات العامة بإرسال رسائل الكترونية إلى المدعية لغايات العمل معها ومن ضمنها ( مكتب (...) في وزارة المالية السعودية ، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مما يؤكد بأن علامة المدعية مستخدمة ومعروفة ومشهورة في المملكة العربية السعودية ، كما أن المدعية شريك استراتيجي في المملكة العربية السعودية وهي مؤسسة (...) حيث تم ابرام اتفاقية بينهما منذ العام ٢٠١٩م حيث تقدم المدعية خدماتها إلى شريكتها في السعودية وفقا لبنود وأحكام الاتفاقية الأمر الذي يؤكد بأن خدمات المدعية معروفة ومشهورة في السعودية قبل تاريخ إيداع وتسجيل العلامة موضوع الدعوى ، كما تمتلك المدعية موقع الكتروني على شبكة الانترنت والذي يتم زيارته من قبل مئات الزوار شهريا من العملاء السعوديين والذين يرغبون في التعامل مع شركة المدعية والحصول على عرض اسعار بالإضافة إلى الحصول على خدماتها المميزة وذات الجودة العالية ومن ضمن عملاء المدعية جهات وهيئات حكومية سعودية إلى جانب صفحة المدعية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تثبت أول استخدام لعلامتها التجارية في العام ٢٠١٦م بالإضافة إلى حساب المدعية على Linkedin Ads وقد انفقت المدعية مبالغ باهظة في سبيل الإعلان على كل من Google Ads وLinkedin Ads الأمر الذي اكسبها الشهرة الواسعة في المملكة العربية السعودية ، ومما يؤكد مدى شهرتها وانتشار سمعتها ادراج اسم المدعية في قائمة أبرز الشركات المتخصصة في مجالات خدمات التقنية والالكترونية والتكنولوجيا الرقمية في السعودية على الموقع الالكتروني ، وأما العلامة التجارية موضوع الدعوى فقد تم تسجيلها بشكل مخالف للقانون وبسوء نية واضحة من قبل المدعى عليها حيث قامت المدعى عليها بايداع طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى بالرغم من علمها المسبق بعلامة المدعية التجارية منذ العام ٢٠١٦م حيث أنه كان هنالك اتفاق سابق ما بين المدعية والمدعى عليها ومراسلات الكترونية وطلب خدمات وعرض أسعار لغايات الاستثمار في السعودية إلا أن الاتفاق لم يتم ما بين الطرفين مما يؤكد وجود علم مسبق من قبل المدعى عليها بعلامة المدعية التجارية ومدى شهرتها وانتشارها في السعودية مما يؤكد سوء نية المدعى عليها في نسخ وتزوير وتقليد علامة المدعية واستخدامها لذات الكلمات والأحرف بشكل مخالف للقانون وبسوء نية واضحة ، كما أن العلامة محل دعوى الشطب مطابقة لعلامة المدعية المسجلة بتواريخ سابقة في بلد المنشأ في (...) من حيث الكلمات والأحرف وعددها وترتيبها واللغة والنطق والجرس الصوتي والموسيقى والانطباع الذهني والبصري والسمعي بالإضافة إلى التطابق في الشكل العام والانطباع العام حيث أن العنصر الجوهري والرئيسي في كلا العلامتين واحد ومتطابق والمتمثل في الكلمة (...) بأحرف لاتينية إلى جانب التطابق في الخدمات الواردة بالصنف ٤٢ الأمر الذي من شأنه إحداث خلط وارباك حول مصدر الخدمات وبالتالي يؤدي إلى المنافسة غير المشروعة وغير العادلة وعليه يكون تسجيل العلامة موضوع الدعوى يتضمن مخالفة لنص المادة (٣/٩) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نص على : العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور ، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور وأيضا تسجيلها يتضمن مخالفة لنص المادة (٣/١٣) من النظام التي تنص على : العلامات التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها ، كما أن مجال اختيار علامة تجارية جديدة هو مجال واسع لا حدود لها حيث كان بإمكان طالبة التسجيل إبتكار علامة جديدة ومميزة خاصة بها إلا أنها عمدت إلى استغلال علامة المدعية عن طريق اتخاذ المقطع الجوهري فيها وهي كلمة (...) بأحرف لاتينية مما يدخل اللبس بينها وبين علامة المدعية التجارية وأن المنتجات التي تحمل العلامة محل الدعوى تعود إلى المدعية أو بترخيص منها مما ألحق بالمدعية أضرارا مادية ومعنوية مما يتعين معه تبعا لذلك شطب وإلغاء العلامة التجارية موضوع الدعوى ، وختم صحيفته بطلب: ( قبول دعوى شكلا لاستيفاءها كافة الشروط الشكلية ، و في الموضوع ، الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية (...) بأحرف لاتينية رقم ٣١٤٣٣١ بالفئة ٤٢، و تاريخ ٢٨/٩/٢٠٢١. باسم ( شركة (...) لتقنية المعلومات) بناءا على المادة (٢٢) مقروءة مع المادة (٣) الفقرتين ٩ و١٣ والمادة ٧ الفقرة ٢ من نظام العلامات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسجيلها من دون وجه حق ومخالفتها للنظام)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وقدم وكيل المدعية مذكرة في ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه جاء فيها بشهادة تسجيل العلامة المراد شطبها . وقدم أيضا وكيل المدعية مذكرة في ٢٦/٠٧/١٤٤٤ه جاء فيها بالشهادات المطلوبة . وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها ففي يوم الثلاثاء ٣٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة الجلسة بحضور وكيل المدعية ( المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط ) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب ما تفيده مهمة التبليغ المرصودة في ملف الدعوى, وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى وأكد أن موكلته تطلب شطب العلامة التجارية رقم: (...) بالفئة ٤٢ المملوكة للمدعى عليه استناداً للمادة (٢٢) من النظام, فطلبت منه الدائرة تقديم ما يفيد شهرة علامة موكلته, فاستعد لذلك. وفي جلسة ٠٩/١١/١٤٤٤هـ وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة السابقة فذكر بأنه لم يتمكن من تقديم ما طلب منه عبر بوابة ناجز وقام بإرساله الى بريد الدائرة بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٣ ووعد بتقديمه من خلال البوابة عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة في ٢٦/١/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصها : اولاً: من الناحية الشكلية: عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وعدم صفة المدعي: - إشارة الى الموضوع أعلاه؛ واستنادًا إلى أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام العلامات التجارية، فإن دعوى المدعية لم تستوفِ الشروط الشكلية لقبولها شكلاً، حيث أنَّ المدعية استندت في دعواها بطلب شطب العلامة التجارية المسجلة باسم موكلتنا استنادًا إلى المادة (٢٢) من نظام العلامة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولما أن هذه المادة لم تشير إلى المحكمة المختصة بالنظر في طلبات شطب العلامة التجارية، في حين انه بالرجوع إلى نظام العلامة التجارية السعودي الذي نص صراحة على أن الفصل في طلبات شطب العلامة التجارية يكون من اختصاص ديوان المظالم وذلك استنادًا إلى احكام المادة (٢٥) من نظام العلامة التجارية التي نصت على أنه : ( للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية : أ - إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع. ب - إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. جـ - إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة. ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل. ). كما أن المادة (٥٣) من ذات النظام نصت على أنه: ( يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه. ). ولما أنه لا يخفى على فضيلتكم أن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وذلك استنادًا إلى المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ). عليه فإن دعوى المدعية خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا. - مع تمسكنا بعدم صحة الدعوى لجميع ما ذكر في ردنا على موضوعها ادناه وبان العلامة التجارية محل هذه الدعوى هي مملوكة ومستخدمة من قبل المدعى عليها قبل حتى تأسيس المدعية التي تزعم ملكية العلامة كشركة في (...)، تجدون فضيلتكم إن المدعية شركة (...) وانها تستند في دعواها الى نظام العلامة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا النظام لا يقدم الحماية للعلامات التجارية خارج الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي و (...) ليست عضوا في مجلس التعاون الخليجي، كما أن المدعية – وهي من يقع عليها عبء الاثبات – لم تقدم أي بينة تثبت أن العلامة التجارية محل دعواها هي علامة ذات شهرة عالمية واسعة لكي تتمتع بالحماية التي يفرضها نظام العلامة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي مما يغدو معه أن المدعية غير خاضعة للحماية التي يقدمها نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استندت اليه في دعواها وتكون هذه الدعوى مقدمة من غير ذي صفة وهو ما يستوجب ردها شكلاً من هذه الناحية. ثانيا/ من الناحية الموضوعية: رفض الدعوى لعدم صحتها: اولاً: ومع تمسكنا بالناحية الشكلية في عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص الولائي ولعدم صفة المدعية، إلا اننا نوضح لفضيلتكم أن دعوى المدعية قائمة على أسس غير صحيحة وباطلة في مواجهة موكلتنا وتوضيح ذلك على النحو الآتي: - ١- أن موكلتنا المدعى عليها شركة (...)، هي شركة سعودية تم تأسيسها منذ سنة (٢٠١٢م)، وتعتبر أول شركة استشارية تجارية ل(...) في المملكة العربية السعودية ( مرفق ١ السجل التجاري ). وتمتاز شركة موكلتنا بكونها شركة سعودية متفردة ومتخصصة وتملك مختبر بحث وتصميم فعلي في مدينة الرياض. ٢- أن موكلتنا المدعى عليها منذ تأسيسها في عام ٢٠١٢ أي قبل أكثر من خمس سنوات على تاريخ تسجيل المدعية كشركة (...) ذلك ان تاريخ تأسيس المدعية كشركة (...) كان بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٧م(مرفق ٢ بطاقة معلومات المدعية مستخرج من الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة ال(...)) وقبل اكثر من سبع سنوات على تاريخ تسجيل المدعية لعلامتنا التجارية كعلامة تخصها في (...) والذي كان بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩ كما هو ثابت من شهادة تسجيل علامة تجارية المقدمة من المدعية تقدم خدماتها على مستوى النطاق المكاني المحلي والعالمي باستخدام علامتها التجارية (...)، وسبق وأن تقدمت بخدماتها في البحث والتصميم الرقمي لعدة جهات رسمية محلية وشركات عالمية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: (وزارة الداخلية – أبشر، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، مكتبة (...)، بنك (...)، (...)). ٣- ولما ان المدعى عليها تستخدم علامتها التجارية منذ عام ٢٠١٢ وبتاريخ سابق بكثير حتى على نشأت المدعية وعلى تاريخ تسجيلها للعلامة في (...)، فإن ذلك يثبت استخدام وملكية المدعى عليها لعلامتها التجارية المطلوب شطبها في هذه الدعوى، وهذا يجعل من دعوى المدعية واجبة الرد بموجب احكام المادة (٧) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على (١) يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً للعلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الاقل دون وأود نزاع قضائي بشأنها (٢) يجوز لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل حيث تجدون فضيلتكم ان هذه المادة قد أعطت الحق بالعلامة التجارية لمن كان اسبق في استعمالها حتى انها أعطت من كان اسبق في استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الحق في طلب شطب تسجيل العلامة يضاف إلى ما سبق المادة (٢٢) من نظام العلامات التجارية الدول مجلس التعاون الخليجي التي استندت إليها المدعية في دعواها قد نصت صراحة على عدم جواز الاخلال بأحكام المادة (٧) من نظام العلامات التجارية الدول مجلس التعاون الخليجي عند تقديم دعوى شطب العلامة التجارية أي أن دعوى شطب العلامة التجارية غير مقبولة في حال مخالفتها لأحكام المادة (٧) أي في حال ثبوت سبق استعمال العلامة التجارية من قبل الجهة المطلوب شطب علامتها التجارية ولما ثبت لفضيلتكم من أن المدعى عليها كانت تستخدم العلامة المطلوب شطبها قبل أكثر من سبع سنوات من تسجيل العلامة في (...) وقبل أكثر من خمس سنوات من تأسيس المدعية ذاتها ودون أي نزاع قضائي حولها فتكون المدعى عليها هي صاحبة الحق في العلامة التجارية محل هذه الدعوى ويكون تسجيلها باسم المدعى عليها في المملكة العربية السعودية محق والغير مخالف النظام (٤) ايضا بتدقيق فضيلتكم الشهادة تسجيل العلامة التجارية المسجلة باسم المدعى عليها في المملكة العربية السعودية تجدون العلامة في احرف لاتينية فقط تتمثل في (...) وتكتب باللون الأسود العريض فقط، في حين أن العلامة التجارية المسجلة باسم المدعية في (...) تتكون من (١) احرف لاتينية مكتوبة بالألوان الأسود والأحمر والأبيض و(٢) رسم على شكل قارورة مختبر وكما هو ثابت من شهادة تسجيل هذه العلامة المقدمة من المدعية وقد ورد في الخانة الأخيرة من الجدول الوارد على الصفحة الثانية من هذه الشهادة أن الأحرف اللاتينية لا تمثل لوحدها بمعزل عن الرسم (العلامة) العلامة التجارية، وهذا ما يثبت اختلافاً بيئاً بين العلامة المسجلة باسم المدعى عليها والعلامة المسجلة باسم المدعية وانه يسهل على العامة التفريق بينهما بشكل واضح وهو ما يدحض مزاعم المدعية من حيث مطابقة علامتها مع علامة المدعى عليها ويدحض تحديداً ان علامة المدعية تتكون من الأحرف اللاتينية فقط كما تحاول المدعية ايهام الدائرة الموقرة في لائحة دعواها بمزاعم غير حقيقية ولا أساس لها (٥) أن المدعية بتسجيلها العلامة التجارية في (...) هي من قامت بالغش على المدعى عليها وهي من تضلل الجمهور وتستخدم علامة المدعى عليها دون وجه حق ذلك أن العلامة التجارية (...) مستخدمة منذ وقت طويل قبل تأسيس المدعية وقبل تسجيلها، ولكي توضح لفضيلتكم كيف تحايلت المدعية على المدعى عليها وقامت بتسجيل علامتها في (...) على نحو غير محق، فنيين لفضيلتكم أن المدعى عليها وفي تعاملاتها التجارية السابقة، قامت بتاريخ: (٢٠١٦/٠٧/١٣) أي قبل تأسيس المدعية بتعيين المدعو / (...) وهو صاحب شركة (...)) المدعية)، وذلك للعمل معها في مشروع خاص بشركة (...) وشركة (...)، ومن ثم ولغرض استحواذ موكلتنا على شركة (...) قامت بإفهام المدعو (...) أنه في حالة إتمام الصفقة يتعين عليها تغيير الاسم التجاري لها ليتناسب مع اسم المدعى عليها، إلا انه جرى بعد ذلك إفهام المدعى عليها من قبل المدعو (...) أن لديهم شركة سعودية أخرى يعملون لصالحها، وتبعا لذلك لم تتم اتفاقية الاستحواذ بينهما مرفق ٣ الرسائل البريدية بين واتفاقية التفاهم بين المدعى عليها وشركة (...)). وبعد ذلك قام المدعو (...) بتأسيس المدعية بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٩م (وهو يملك أكثر من (٦٠%) من حصص المدعية كما هو ثابت من بطاقة معلومات المدعية، حيث قام المدعو (...) من خلال المدعية باستغلال المعلومات التي حصل عليها خلال عمله مع المدعى عليها ومفاوضاته بخصوص شركة (...) مثل الاسم التجاري للمدعى عليها وزبائنها وطريقة عملها وخلافه ، وقام على أثر ذلك بتسجيل علامة تجارية في (...) بتاريخ : (٢٠١٩/١٢/٢٤م) تحمل ذات الاسم والغرض للعلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها والتي تستخدمها منذ أكثر من سبع سنوات قبل تسجيل العلامة في (...) وحيث أن التعاملات بين موكلتنا ومالك الشركة المدعية كانت سابقة الشهادة العلامة التجارية الخاصة بالمدعية، عليه قامت المدعية وبسوء نية وبقصد إلحاق الضرر بموكلتنا بعدة تصرفات غير نظامية وبمنافسة غير عادلة. وتفصيلها على النحو التالي: التسجيل علامة تجارية ب(...) تحمل نفس الاسم والغاية الخاصة بالمدعى عليها. التواصل مع عملاء المدعى عليها وإيهامهم بأنهم يمثلون المدعى عليها. الإعلان عن موقع الشركة الرسمي في محرك البحث جوجل) باعتباره الموقع الرسمي الخاص بالمدعى عليها. مرفق ٤ صورة عند البحث عن شركة موكلتنا يظهر للمستخدم الموقع الرسمي للشركة المدعية).قيام المدعية بالغش والخداع العملاء سابقين للمدعى عليها، والتحايل بالتعاقد معهم، حيث ثبت للمدعى عليها ذلك بعد قيم إحدى العملاء السابقين لديها بالتواصل معها والتطرق إلى مشروع قائم بالرغم من عدم تعاقد المدعى عليها معهم في أي مشروع جديد في ذلك الوقت، وبعد تحقق المدعى عليها من الأمر تبين لها أن العديد من العملاء السابقين تواصلوا مع الشركة المدعية (ال(...)) ظنا منهم بأنهم يتعاملوا مع ويمثلوا الشركة الأصلية المدعى عليها) وتعاقدوا معها دون علم منهم بذلك قيام المدعية بمتابعة عملاء المدعى عليها في مواقع التواصل الاجتماعي انستقرام)، محاولة منها بتضليلهم وإيهامهم بأن الحساب يعود للمدعى عليها الشركة الأصلية صاحبة العلامة التجارية الأصلية. ولم تكتف المدعية بمتابعة العملاء للشركة الأصلية ( موكلتنا)، بل قامت بالإضافة إلى ذلك بمتابعة اقارب مؤسسي الشركة المدعى عليها (مرفق ٥ صور من الحساب الرسمي للمدعية في الستقرام). قيام المدعية بالتواصل مع العاملين لدى المدعى عليها وتقديمهم العروض عمل لهم، محاولة منها المنافسة موكلتنا منافسة غير عادلة (مرفق ٦ رسالة نصية من إحدى العاملين لدى الشركة). أما مزاعم المدعية من انها حققت شهرة عالمية واسعة للعلامة التجارية التي سجلتها بالغش والتحايل في (...) مستغلة ما حصلت عليه من معلومات عمل وتجارة المدعى عليها، فهي مزاعم واهية لم تقدم عليها أي بيئة نظامية وهو ما يؤكد عدم صحة مزاعمها، فكيف الشركة مسجلة خارج المملكة العربية السعودية وبرأس مال يعادل اقل من (٥٥٠٠) خمس الاف وخمسمائة ريال سعودي (...) ولم يسدد من رأس مالها ألا نصفه كما هو ثابت من بطاقة معلومات المدعية الصادر عن سجلات وزارة الصناعة والتجارة في (...) فكيف لها أن تحقق ما تزعمه من شهرة واسعة سواء في السعودية أو سواها، وبالفرض الساقط انها حققت بعض الشهرة - ودون تسليم بصحة هذا الفرض والزعم - فتكون حققته باستغلالها دون وجه حق وبالغش والحيلة الأعمال المدعى عليها وتجارتها وبإظهارها نفسها على انها تمثل للمدعى عليها وتتعامل والتعاون معها في تنفيذ أعمالها ، أخيرا أن المدعية إضافة إلى ما سبق توضيحه، وبالرغم من اعتداءاتها المتكررة وانتهاكاتها الحقوق المدعى عليها في علامتها التجارية تطالب وبدون وجه حق بشطب العلامة التجارية، مع علمها التام بأن موكلتنا صاحبة العلامة الاصلية، مضللة بذلك الدائرة الموقرة بأن الشركة ذات شهرة عالمية دون أن تقدم ما يثبت صحة ادعاءها، خاصة وأن اعتبار العلامة لتجارية ذات شهرة عالمية وذو نطاق واسع مقيد ومحدد في نطاق ضيق. ولما أن جميع البينات التي تثبت استغلال المدعية لتعاملها السابق مع المدعى عليها وما قامت به من غش وتضليل واستعمالها وتسجيلها للعلامة التجارية للمدعى عليها دون وجه حق وما يثبت ان المدعى عليها اسبق إلى استعمال العلامة التجارية من المدعية في تعاملاتها مع الجهة الرسمية وغير الرسمية المحلية والأجنبية وان جميع هذه البينات هي باللغة الإنجليزية وبحاجة إلى ترجمة، وحيث جرى توكيلنا للدفاع عند المدعى عليها حديثاً جداً ولم تتمكن من ترجمة هذه البينات فإننا سنعمل على تقديمها مترجمة حسب الأصول في الجلسة القادمة ملتمسين من فضيلتكم الامهال لهذه الغاية الطلبات لكل مما سبق، فإن المدعى عليها تلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بكل مما يلي : -١ رد الدعوى شكلاً لعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى ولعدم الصفة. ٢ احتياطيا: الحكم برد دعوى المدعية موضوعاً لعدم صحتها وعدم استنادها إلى أساس من النظام والواقع. ٣ الحكم بالزام المدعية بان تدفع للمدعى عليها بدل اتعاب المحاماة والبالغة مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال سعودي) ثم أرفق المذكرة . وفي جلسة ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...) والمشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها: (...) المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم جوابه على ما ورد في مذكرة المدعى عليها كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم جوابها على ما ورد في مذكرة المدعية كما طلبت الدائرة من الطرفين تقديم ما يثبت استعمال العلامة في المملكة قبل تاريخ تسجيل العلامة المطلوب شطبها وكيف كانت تستعمل مع تقديم المستندات على ذلك، على أن تقدم وكيلة المدعى عليها جوابها خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسة ثم يقدم وكيل المدعية جوابه بعد ذلك خلال عشرين يوماً وعليه تم تأجيل الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصها : أولاً: بناء على طلب الدائرة بتقديم ما يثبت استخدام العلامة التجارية قبل تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠م تاريخ تسجيل العلامة التجارية للمدعية في (...) عليه نقدم لفضيلتكم البينات التالية: -١- فاتورة محررة من قبل موكلتنا مؤرخة في : (٢٠١٦/٠٥/١٥م)، وموجهة الى كلية (...) بجامعة (...) ( العميل ) وموضح فيها استخدام موكلتنا اسم العلامة التجارية (...) كناية لها. (مرفق -١- الأصل والترجمة؛ مما يبين استخدام موكلتنا لعلامتها التجارية بحسن نية مع الغير قبل تاريخ العلامة محل هذه الدعوى. -٢- رسالة بريد إلكتروني بتاريخ : (٢٠١٥/٠٧/١٥م) بعرض وظيفي من قبل موكلتنا مشار فيها إلى العلامة التجارية الخاصة بها (...) في محتوى الرسالة (مرفق ٢- الأصل والترجمة مما يبين استخدام موكلتنا لعلامتها التجارية بحسن نية مع الغير قبل تسجيلها لدى المملكة.-٣- رسالة بريد الكتروني، بتاريخ (٢٠١٥/٠٨/٢٤م)، مرسلة من مجهول الـى موكلتنا مشار فيها إلى رغبته للحضور إلى مقر (...) الخاصة بموكلتنا (مرفق ٣- الأصل والترجمة مما يؤكد على مدى انتشار العلامة التجارية وسط الجمهور باعتبارها العلامة الخاصة بموكلتنا. -٤- رسالة بريد إلكتروني بتاريخ : (٢٠١٦/٠٥/١٥م) إلى المدعو / (...) - مسئول في جامعة(...) ومرسلة له مباشرة عبر بريديه الخاص بجامعة (...)، مشار فيها إلى الفاتورة الموضحة أعلاه (مرفق الأصل والترجمة)-٥- رسالة بريد إلكتروني إلى (...) (احدى ملاك الشركة المدعية تتضمن تفاهم حول أعمال مشتركة بينها وبين المرسل له مالك الشركة المدعية ومتعلقة بأعمال تخلص موكلتنا في مشروع تابع ل(...) و (...) (مرفق ٥ الأصل والترجمة) -٦- رسالة إخطار قانوني عبر البريد إلكتروني إلى احدى الشركات المنتحلة اسم العلامة التجارية لموكلتنا بتاريخ : (٢٠١٦/٠١/٣١م) (مرفق ٦ الأصل والترجمة). ثانيا عدم صحة ما جاء في جواب المدعية بشهرة العلامة التجارية الخاصة بها لخارج حدود البلد الذي سجلت فيه وإلى البلاد الأخرى، وأن جميع ما جاء في مذكرة المدعية مجرد سرد انشائي غير منتج ويفتقر الى أي بيئة أو دليل ولم تقدم المدعية البينات التي كلفتها بها الدائرة الموقرة، ونضيف ما يلي: -أنه باطلاع فضيلتكم على ما جاء في المادة (٢/٤) من نظام العلامة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي يتبين لفضيلتكم أن النظام حدد صراحة مدى اعتبار العلامة التجارية مشهورة، وذلك من خلال مراعاة مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فقرة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وذلك بما نصه : لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعی مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها. ). وهذه المعايير هي ذات المعايير التي أكدت عليها الوثيقة الصادرة عن الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) خلال اجتماعها ٣٤ المنعقد في أيلول ١٩٩٩م وهذه الوثيقة صدرت برقم: (٢٠٠٠\E٨٣٣): حيث جاء بالجزء الأول من التوصية المشتركة بعنوان (تقرير العلامة المشهورة) المادة (٢) من هذا الجزء المعايير التالية:١ درجة معرفة أو تمييز القطاع المعني من الجمهور بالعلامة التجارية. ٢ مدة ومدى استعمال العلامة والمدى الجغرافي لهذا الاستعمال. ٣ مدة والمدى الجغرافي للترويج للعلامة بما في ذلك الإعلان عنها في المعارض المختلفة. ٤مدة وعدد تسجيلات العلامة أو عدد طلبات التسجيل بما يعكس مقدار استعمال العلامة أوالاعتراف بها. ٥- الحالات التي تم انقاذ الحقوق المتصلة بالعلامة مثل وجود قرارات قضائية تم فيها الاعتراف بأن العلامة مشهورة. ٦-قيمة العلامة التجارية في السوق. ثالثا وبمقارنة دائرتكم الموقرة لمعايير العلامة المشهورة التي أشرنا اليها أعلاه سواء في نظام العلامة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أو للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وبمقارنتها بالبينات المقدمة من وكيل المدعية بناء على تكليفكم، تجدون أن المدعية لم تثبت أي من المعايير المشار إليها أعلاه لإثبات شهرة علامتها كما تزعم، فلم تثبت درجة معرفة وتميز العلامة محل الدعوى من الجمهور ذي الصلة سواء في المملكة العربية السعودية أو في سواها من الدول ولم تثبت مدة ومدى استعمال علامتها التجارية والبلدان المستعملة فيها ولم تثبت مدة ومدى ترويجها لعلامتها التجارية وضمن أي نطاق جغرافي ولم تثبت بان علامتها التجارية مسجلة في أكثر من بلد بما يثبت استعمال علامتها او انها معترف بها ولم تثبت صدور أي قضائي يعترف لها بشهرة علامتها ولم تثبت القيمة المالية أو المادية لعلامتها التجارية سواء في السوق السعودي أو في غيره من الأسواق الأخرى، لا بل أنه برجوع فضيلتكم إلى بطاقة معلومات الشركة المدعية والذي سبق وان تقدمنا به في المذكرة السابقة تجد أن الشركة المدعية ذاتها قد قيدت ونشأت كشركة في شهر فبراير ٢٠١٧م، فكيف يكون لشركة وجدت بهذا التاريخ تعاملات تجارية وشهرة في السوق السعودي قبل نشأتها أصلا في البلد المسجل فيها (...)، وهو ما يدحض وجود أي تعاملات تجارية لعدم وجودها في الأصل ويدحض القيمة المادية العالية والمدة الزمنية التي يمكن أن تثبت أن العلامة ذات شهرة وهذا ما يدحض ويعكس عدم شهرة العلامة محل هذه الدعوى. رابعا اما البينة الوحيدة التي قدمتها المدعية - دون تسليم بصحتها ومضمونها، والتي تتمثل بشهادة صادرة عن شركة (...))، فتجدون أن هذه الشهادة لا تصلح كبينة في اثبات شهرة علامة المدعية لا بل أن هذه الشهادة يشوبها العديد من المثالب التي تدحض صحتها وانتاجيتها، فالمدعية أقرت في الفقرة الرابعة من البند الثالث من مذكرتها أن شركة (...) الصادرة عن هذه الشهادة هي شريك للمدعية في المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن هذه البينة من صنع المدعية وشريكتها والشركة التي أصدرتها لها مصلحة في الدعوى وبالتالي فهي بينة مصطنعة لا يجوز الاحتجاج بها، ويضاف إلى ذلك ان ما ورد في الشهادة يتناقض مع ما ورد في ذات الفقرة من لسان المدعية حيث جاء في الشهادة ان المدعية وشركة التقنيات ينفذون مشاريع منذ عام ٢٠١٧م في حين أن المدعية في ذات الفقرة من مذكرتها ذكرت أن التعاون بينهما بدأ في عام ٢٠١٩م، وحيث ان ( لا حجة مع التناقض )يضاف إلى ما سبق أن المدعية لم تقدم أي بينة على استخدامها لعلامتها التجارية محل هذه الدعوى في السوق السعودي ، خامسا لما أن موكلتنا تقدمت بما يثبت استعمالها للعلامة التجارية (...) وما يثبت استعمالها في السوق السعودي منذ عام ٢٠١٥م والمسجلة باسمها في المملكة العربية السعودية، أي قبل قيام المدعية كشركة وككيان في (...) في المملكة العربية السعودية، وتقدمت بما يثبت بأنها سبق وأن تعاونت مع المدعو / (...) احد ملاك الشركة المدعية ونتيجة لتعاملاته السابقة مع موكلتنا سواء في مشروع (...) أو (...) قد استغل بسوء نية معرفته للعلامة التجارية (...) العائدة للمدعى عليها وقام بتأسيس الشركة المدعية وباستخدام العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها وتسجيلها في (...)، ومن ثم حاولت المدعية وبكل سوء نية بسحب العملاء الخاصين بموكلتنا كما تقدمنا ببيانه في المذكرات السابقة. ولم تكتف المدعية بهذا الحد بل وقامت بالتواصل مع العاملين لدى شركة موكلتنا لمحاولتها جلبهم للعمل لديها بسوء نية ودون مسوغ شرعي ونظامي (مرفق ) احدى العاملين لدى موكلتنا عبر الواتساب) ، -أنه تقدمنا لفضيلتكم ما يثبت أن موكلتنا وبحسن نية كانت تستعمل العلامة التجارية لصالحها مما يخولها حق تسجيلها واستخدامها في السعودية وأن تكون الأولوية لها في استخدام العلامة التجارية وذلك وفقا للمادة (٧) من نظام العلامة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بما نصه : ( يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه ). سبق وأن تقدمنا لفضيلتكم بأكثر من بينة تؤكد على مدى استخدام العلامة التجارية لموكلتنا في السوق السعودي وذلك قبل نشوء وتكون الشركة المدعية في (...) مما الأولية في حق استخدام العلامة التجارية يعود لموكلتنا ويجعل من دعوى المدعية مقامة دون مسوغ شرعي ونظامي وبسوء نية قاصدة معها الاضرار بموكلتنا، اخيرا وحيث أن المدعية لم تثبت شهرة علامتها التجارية فإن نظام العلامة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي ونظام العلامات التجارية السعودية لا ينطبق على المدعية لعدم شهرتها خارج حدود البلد ولا يترتب على علامتها التجارية أي قيمة تخولها حق الحماية الواردة في كلا النظامين مما يجعل من دعواها غير مستوف شروط قبولها الشكلية والموضوعية بما سبق توضيحه، عليه ولما سبق توضيحه أعلاه ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يغطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) . نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي:الطلبات الحكم برد دعوى المدعية موضوعاً لعدم صحتها وعدم استنادها إلى أساس من النظام والواقع -٢ - الحكم بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها بدل اتعاب المحاماة والبالغة مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال سعودي) . ثم أسرد المرفقات . وقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٩/٠٣/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصها : بالجلسة السابقة طلبت الدائرة الموقرة من المدعية تقديم ما يثبت استعمال العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية قبل تاريخ العلامة المطلوب شطبها والرد على الصحيفة المقدمة من قبل المدعى عليها ووفقا لطلب المحكمة الموقرة للتقدم لفضيلتكم بما يلي : اولا : بالنسبة للمستندات التي تثبت استعمال العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية قبل تاريخ تسجيل علامة الشركة المطلوب شطبها رقم : (...) وذلك التاريخ هو ٢٠٢١/٩/٢٨نرفق لكم في المرفق رقم (١) مستندات الاستخدام التالية للعلامة التجارية (...): على سبيل المثال وليس الحصر، ونفيد فضيلتكم اننا سبق وقدمنا نفس المستندات في الدعوى مع ترجمتها بالاضافة إلى العديد من المستندات الأخرى، ولكن نعيد ارفاق بعض المستندات التي تثبت الاستخدام كما يلي : ١. فاتورة بقيمة ٢٤ ألف ريال صادرة من المدعية إلى شركة (...) تحمل العلامة التجارية (...) ١٢/١١/٢٠٢٠م المملكة العربية السعودية ، ٢. بريد الكتروني مرسل من (...) إلى البريد الالكتروني المملوك للمدعية (...) بخصوص خدمات تقدمها في المملكة العربية السعودية ٢/٩/٢٠٢١م المملكة العربية السعودية ، ٣. بريد الكتروني مرسل من شركة (...) المملكة العربية السعودية إلى البريد المملوك لموكلتنا (...) بخصوص خدمات تقدمها في المملكة ١١/٤/٢٠٢١م المملكة العربية السعودية ،٤. اتفاقية بين الشركة المدعية والشركة السعودية مؤسسة (...) بخصوص العلامة التجارية (...) ١/٦/٢٠٢١م .٥. عقد بين المدعية باستخدام العلامة التجارية (...) وبين الشركة السعودية ( مؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات ) واختصاص الفصل في العقد ( المملكة العربية السعودية ) نظرا لأن الخدمات تقع في المملكة ، ٦. تحويل بنكي من الشركة السعودية ( مياه (...) ) إلى الشركة المدعية (...) بقيمة ٤٤٦٠ دولار ٢٢/٠١/٢٠٢٠م المملكة العربية السعودية ، ٧. مخاطبات مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مع المدعية ويتم استخدام شعار الشركة (...) في تلك المخاطبات والمخاطبات بخصوص عقد ورشة عمل في المملكة العربية السعودية ٠٥/٠٣/٢٠٢٠م المملكة العربية السعودية (٢) أن المدعى عليها تريد أن تقلل عدالة المحكمة ، حيث أن الاسم التجاري الخاص بالمدعى عليها هو (...) . وليس (...) ، حيث أن (...) في موضوع النزاع ، والدفع بالقول انها تستخدم العلامة التجارية (...) أو الاسم التجاري نفسه منذ عام ٢٠١٢ لا علاقة له بموضوع الدعوى اصلا او علامتنا التجارية التي على أساسها أقمنا دعوانا : ان موكلتي في الأسبق في استعمال العلامة التجارية (...) و هي التي ابتكرت تلك العلامة واستخدمتها ، فتلك العلامة هي ثمرة ابداعها الحقيقية، وتعاقدت بها مع المدعى عليها، وتم الاستيلاء عليها بدون وجه حق و محاولة استغلالها في المملكة العربية السعودية. حيث كانت المدعى عليها تستخدم (...) منذ ٢٠١٢ فما الذي دفعها إلى طلب تسجيل علامة موكلنا فجأة منذ ٢٠٢١/٩/٢٨؟ وهو تاريخ لاحق لتاريخ الإتفاق بين وموكلتنا وبين المدعى عليها علما بأن موكلتنا اسست شركتها قبل ذلك التاريخ وفقا للمستندات المقدمة من طرفنا. وهذا إن دل على شي فإنما يدل على سوء النية الحقيقي من طرف المدعى عليها ، فالمدعى عليها لم تقدم أي أدلة استخدام للعلامة التجارية موضوع النزاع (...) قبل ذلك التاريخ، واكتفت بتقديم أدلة استخدام لعلامتها. التجارية (...) والذي ليس له أي علاقة بموضوع الدعوى بغرض تضليل العدالة عن الحقيقة المثبتة في المرفقات التي سبق ارفاقها بالدعوى و هي أن شرط حسن النية لا وجود له في الحالة الماثلة إمام عدالتكم ، فان صاحب العلامة المطلوب شطبها (...) المسجلة برقم (...) بالفئة ٤٢ كان على دراية بالعلامة المملوكة لموكلتنا من قبل تسجيلها، وهي ليست ثمرة ابداعه، بل هي تعدي صارخ على حقوق المدعية حيث أن المدعى عليها سيئة النية بعلمها المسبق بعلامة المدعية التجارية منذ العام ٢٠١٦ كما هو ثابت بالمستندات وكما اقرت المدعي عليها صراحة في المرفقات التي قدمتها ، حيث انه كان هنالك اتفاق سابق ما بين المدعية والمدعى عليها ومراسلات الكترونية وطلب خدمات وعرض اسعار من موكلتنا بخصوص علامتها التجارية (...) لغايات الاستثمار في السعودية الا ان الاتفاق لم يتم ما بين الطرفين و بعد ذلك قامت المدعى عليها بالاستيلاء على علامة موكلتنا ومحاولة تسجيلها بالمخالفة للأعراف التجارية و بالمخالفة لروح القانون فان وجود علم مسبق من قبل المدعى عليها بعلامة المدعية التجارية (...) و مدى شهرتها وانتشارها في السعودية وبذات الوقت يؤكد لكم سوء نية المدعى عليها في نسخ وتقليد علامة المدعية واستخدامها لذات الكلمات والأحرف بشكل مخالف للقانون وبسوء نية واضحة لما تتمتع به من شهرة ورواج في المملكة العربية السعودية بغية الاثراء على حسابها والاضرار بها وبمصالحها، خصوصا أن المدعية المستخدم علامة أخرى. تماما في مراسلاتها وتلك العلامة المختلفة مرتبطة باسمها التجاري حيث ، تقوم المدعى عليها بتضليل عدالة المحكمة والاستدلال بعلامة تجارية أخرى لا علاقة لها بالدعوى اصلا ، وذلك يثبت سوء موقفها في الدعوى و ادناء تجدون علامة الشركة المدعى عليها التى تزعم اسبقية استخدامها : ٢٠٢١.١٢.٠٢ (...)العلامة رقم ١٤٤٣٠٠٥٩٢٩ ، اما بالنسبة للنزاع القائم فهو بخصوص طلب شطب العلامة (...) رقم ١٤٤٣٠٠٠٠٣٤ نسبة الى أسبقية استعمال نفس العلامة من طرف موكلتنا وتسجيلها في (...) بتاريخ كما هو ثابت في المستندات ، -٢- أن محرك البحث جورجل GOOGLE او أي محرك بحث اخر هو دليل واضح ان (...) مملوكة اصلا لموكلتنا فعند البحث عن (...) سوف يحملكم المحرك إلى موقع موكلتنا ( فقط ) كما هو موضح ادناه وموضح بالمرفقات ، وان استخدام المدعى عليها لعلامة موكلتنا بدون وجه حق على موقعها (...) دليل على سوء النية الواضح من طرف المدعى عليها فذلك يثبت استيلائها على علامتنا الاصلية ، وان استخدامها للعلامة التجارية (...) هو استخدام مستجد يخالف القوانين والاعراف التجارية خصوصا اننا أثبتنا أن المدعى عليها على دراية باستخدامنا للعلامة التجارية محل النزاع منذ عام ٢٠١٦، وخصوصا ان المدعى عليها كانت على علاقة تعاقدية مع الشركة المدعية تم اثباتها في المستندات السابق تقديمها وحيث أن تسجيل العلامة يعتبر قرينة للاستخدام، فالأصل في امتلاك -٣- ان علامتنا التجارية مسجلة (...) مستخدمة في (...) والعديد من الدول الأخرى. بشكل طبيعي من طرف المدعية والبنت المدعية في مستنداتها المقدمة شهرتها واستخدامها الواسع في العديد من البلاد الذي يضفى على علامتها حماية استثنائية وفقا لمواد القانون، بينما لم تقوم المدعى عليها بتسجيل أي علامة أخرى لها في (...) او أي دولة أخرى ، كما لم تقوم المدعى عليها بالاعتراض على علامتنا التجارية أو التصدي لها بأي طريقة من الطرق القانونية رغما أن موكلتنا تستخدم العلامة منذ عام ٢٠١٦ : مما يثبت ضعف الموقف القانوني للمدعى عليها، حيث أن ليس لها اي ادلة استخدام للعلامة التجارية(...) المملوكة حصرا و اصلا لموكلتنا ، ولو كانت المدعى عليها تمتلك مركز قانوني حقيقي لكانت قد تصدت لتسجيل علامتنا التجارية في (...) أو أي من الدول الأخرى، و لكننا نقوم بالاستخدام. للعلامة التجارية المملوكة لنا بشكل طبيعي و هذا يثبت احقيتنا باستمرارية ذلك الاستخدام دعما لشهرة علامتنا التجارية، حيث أن ذلك الحق مكفول للمدعية وفقا لمواد النظام سالفة الذكر ووفقا للاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية و احكام المحكمة . -٤- تستند في دعوانا المقامة إلى حكم محكمة الاستئناف والصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بصك رقم ٤٣٧٩٤٦٥٨٥ بالدعوى رقم ٤٢٠٠٦٤٠٦ عام ١٤٤٣ هـ حيث أن المحكمة شطبت تسجيل علامة تجارية لتسجيلها بدون وجه نظراً لوجود تعامل سابق بين المدعية وبين المدعى عليا مع العلم بأن المدعية لم تكن مسجلة علامتها التجارية في المملكة العربية السعودية آنذاك ، و تلك هي الحالة الماثلة امام عدالتكم ، حيث تم اثبات التعامل السابق لتسجيل علامة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية وأن الأخيرة كانت على علم ودراية بعلامة موكلتنا الأمر الذي يكسبها الحماية الاستثنائية و يؤكد عدم احقية المدعى عليها في تسجيل العلامة محل الشطب وذلك وفقا لمواد النظام التالية : مادة (٤) ١- لا يجوز التسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه ، مادة (٣) لا تعد علامة تجارية أو جزءا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١٣- العلامات التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة العلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها. ١٤- العلامات التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة العلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صفة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة -١٥ العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتیاز ذو امتياز ، مسجل أو رسم مسجل أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات و - ٢ لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها-٣- لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا : -أ- كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة، -ب- أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة فوفقا لمواد النظام، أن تسجيل علامة(...) من طرف المدعى عليها يستوجب إلغاؤه كونه يسبب ضررا لموكلتنا صاحبة العلامة المشهورة الأصلية والمسجلة في (...) والمستخدمة منذ عام ٢٠١٦ ، كما أن التسجيل لا تتوافر فيه شروط التسجيل الصحيح كون العلامة المطلوب شطبها سجلت بسوء نية بالمخالفة للقانون ، -٥- أن المدعي عليها في مذكرها قامت بسرعة القصص ووقائع لا اساس لها من الصحة ولم تتمكن من اثباتها في مستنداتها المقدمة، حيث أن المدعى عليها تستند إلى رسائل نصية غير معروف مصدرها، وذلك دليل على ضعف موقفها في القضية ودليل على رغبتها في تضليل عدالة المحكمة عن موضوع الدعوى -٦- أن المدعى عليها اقرت صراحة بصحة البريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٠١٦ م من طرف الاستاذ (...) الى الشركة المدعية صاحبة الحق الأصل وقدمت ذلك في صحيفة ردها حيث أن البريد الالكتروني مرسل من بريد الكتروني المسمى باسم (...) إلى البريد الالكتروني المملوك للسيد (...) و الذي يسمى (...) وذلك اثبات لاستخدام المدعية للعلامة التجارية الأصلية (...) منذ عام ٢٠١٦ وسبق معرفة المدعى عليها بذلك الاستخدام الذي يشكل سوء نية ، يترتب عليه أنه يستوجب إلغاء وشطب العلامة التجارية محل الدعوى لتسجيلها بسوء نية، وذلك بالمخالفة للقانون استنادا إلى احكام المواد ٧الفقرة ٢ والمادة ٢٢ من النظام والتي نصت على : المادة ٧ فقرة ١ : -١- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الاقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها ، المادة ٢٢: مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٧ من هذا القانون يكون اللجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكما نهائيا بذلك لكل ما تقدم نتمسك بالطلبات التالية :١. قبول دعوى شكلا لاستيفاءها كافة الشروط الشكلية ٢- وفي الموضوع الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية ) (...)) بأحرف لاتينية رقم الطلب ٣١٤٣٣١ رقم التسجيل : (...) بالفئة ٤٢ وتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٨ باسم ( شركة (...) لتقنية المعلومات) بناءا على المادة (٢٢) مقروءة مع المادة (٣) الفقريين ٩ و ١٣ والمادة ٧ والفقرة ١ والفقرة ٢ من نظام العلامات الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسجيلها بسوء نية ومن دون وجه حق ومخالفتها للنظام ثم أرفق المذكرة وما يثبت استخدام علامة المدعية لعلامتها في المملكة العربية السعودية موفق ١ و٢و٣و٤و٥و٦و٧ ، وحكم صادر من دائرة الاستئناف الخامسة نستند عليه في دعوانا الحالية لاسيما وأننا أثبتنا وجود التعامل المسبق بين كل من المدعية وبين المدعى عليها . وفي جلسة ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة تقدمت بمذكرة جوابية عبر بريد الدائرة بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأنه لم يطلع عليها وطلب مهلة للإطلاع والرد فأفهمته الدائرة بتبادل المذكرات فيما بينهما كما طلبت كما طلبت الدائرة من الطرفين تقديم استعمالات العلامة في المملكة قبل تاريخ تسجيل العلامة المطلوب شطبها، وكيف كانت تستعمل، ففهما ذلك. وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ١٤/٠٤/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصها : اولاً: رداً على ما ورد في مذكرة المدعية المؤرخة في ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ نفيد فضيلتكم بالآتي: ١- كلفت الدائرة كلا طرفي الخصومة بتقديم ما يثبت استخدام العلامة التجارية قبل تاريخ (٢٠١٩/١٢/٣٠م) وجرى من قبلنا تقديم عدة ايميلات وفواتير بتواريخ سابقة لتسجيل المدعية علامتها التجارية في (...)، بل حتى قبل تاريخ تأسيس المدعية لشركتها، وعلى خلاف ذلك لم تتقدم المدعية لفضيلتكم أي بينات وأسانيد تثبت استخدامها العلامة التجارية قبل تاريخ تسجيل العلامة الخاصة بها في (...) بناء على توجيه فضيلتكم، عوضا على ذلك تقدمت المدعية بعدة فواتير وايميلات بتواريخ لاحقة التاريخ تسجيلها علامتها التجارية ب(...)، وحيث أن المدعية استندت إلى المرفقات المقدمة لفضيلتكم في جوابها الأخير على اعتبار إنها ادلة تثبت أحقية تسجيلها العلامة التجارية وأحقيتها في استخدام العلامة التجارية وعلى مدى شهرتها وحيث أن كافة ما تقدمت به بينات غير موصلة لدعواها وأدلة لا تعضد دفوعها وطلباتها خاصة أن كلا ما قدمته المدعية مؤرخ ما بين عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢١م، وكل ذلك يؤكد لفضيلتكم حق تسجيل موكلتي لعلامتها التجارية استنادا لما ورد في المادة السابعة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما نصه: (١) - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. ٢ - يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل. ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه)٢ اما فيما ورد في إجابة المدعية من أن موكلتي تستخدم علامتين تجارية ((...) و (...)) فلا صحة لما جاء فيه ولا تعضده أي أدلة وأسانيد بل أن جميع ما جاء فيه كلام مرسل تهدف من خلاله بتشتيت الدائرة وتضليلها. لما أن (...) هو الاسم التجاري لموكلتنا وأما العلامة التجارية الخاصة بموكلتنا فهي (...) كما اننا نوضح لفضيلتكم أن شكل العلامة التجارية الخاصة بالمدعية يختلف من حيث الشكل والرسومات والألوان من العلامة التجارية موكلتنا بخلاف ما جاء في جوابيها الأخير من أن العلامتين متشابهتين من حيث الشكل والرسومات ، ٣ أما فيما ورد من مزاعم من المدعية على شهرة علامتها التجارية التي سجلتها بدون وجه حق وبالتحايل في (...) مستغلة ما حصلت عليه من معلومات وفقا لتعاملاتها السابقة مع موكلتنا فهي مزاعم واهية وكلام مرسل لا تعضده أي بينات وأسانيد ولم تتقدم المدعية أي مما يثبت تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها خارج (...)، خاصة وانه لا يخفى على فضيلتكم الاعتبار العلامة التجارية علامة ذو شهرة واسعة محدد ومقنن استنادا لما جاء في المادة الرابعة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما نصه : (١) - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه. ٢- لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها. ٣ - لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا: ٣-أ - كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة ب - أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة ) ولما أن كافة ما ورد في نص المادة السالفة الذكر لا ينطبق في مواجهة المدعية كما أن المدعية لم تثبت مدى شهرة علامتها التجارية على مستوى النطاق الجغرافي مما يعد تمسكها بشطب العلامة التجارية بالاستناد إلى شهرة علامتها التجارية طلب باطل لا حق لها فيه، خاصة أن المدعية لم تتقدم بما يثبت شهرة علامتها لدى عدة بلدان ولم تبين قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها مما يرفع عنها سمة الشهرة الواسعة أو حتى الشهرة المحلية بل وعلى خلاف ما ورد في دعواهم أن كافة ما تقدمنا به من بينات يدحض دفوع في استخدام موكلتنا للعلامة التجارية ومعرفتها في أوساط الجمهور قبل تسجيل المدعية لعلامتها في (...) والكناية لها باسم (...). كما أننا تقدمنا لفضيلتكم بأكثر من بينة تؤكد على مدى انتشار العلامة التجارية لموكلتنا ومدى معرفتها لدى الجمهور في داخل المملكة وخارجها مما يجعل الأولية في حق استخدام العلامة التجارية يعود لموكلتنا ويجعل من دعوى المدعية مقامة دون مسوغ شرعي و نظامي وبسوء نية قاصدة معها الاضرار بموكلتنا. كما أن السابقة القضائية التي استندت عليها المدعية في جوابها لا تنطبق في مواجهة موكلتنا خاصة وأننا تقدمنا لفضيلتكم بما يثبت أن المدعو / (...) وهو إحدى ملاك الشركة المدعية سبق وأن تعامل مع موكلتنا بتاريخ سابق لتاريخ تأسيس الشركة وكان على اطلاع بأسرار الشركة ومعلوماتها الخاصة وتقدم لاحقا وبكل سوء بسوء نية بتأسيس شركة منافسة لموكلتنا وبتسجيل علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية الخاصة بموكلتنا. أخيرا وبالاستناد إلى ما جاء في نظام العلامة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي ونظام العلامة التجارية السعودية لا ينطبق على المدعية لعدم شهرتها خارج حدود البلد ولا يترتب على علامتها التجارية أي قيمة تخولها حق الحماية الواردة في كلا النظامين مما يجعل من دعواها غير مستوف شروط قبولها الشكلية والموضوعية بما سبق توضيحه عليه ولما سبق توضيحه أعلاه ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يغطى لناس بدَعَوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: الطلبات١ الحكم برد دعوى المدعية موضوعاً لعدم صحتها وعدم استنادها إلى أساس من النظام والواقع.٢ الحكم بإلزام المدعية بان تدفع للمدعى عليها بدل العاب المحاماة والبالغة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال سعودي). وفي جلسة ٢٩/٠٥/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على المذكرة المقدمة من المدعى عليها والتي تستند فيها على سبق الاستعمال من عام ٢٠١٢ كما ذكرت وعقب وكيل المدعية بأن موكلته قد تحصلت على تسجيلين في المملكة مؤخراً للعلامات التجارية الخاصة بها فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة من تلك الشهادات خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ٢٦/٠٧/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وتشير الدائرة باطلاعها على المذكرات المقدمة من قبل أطراف الدعوى وعليه رأت صلاحية الفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المُدَّعية تطلب الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية (...) بأحرف لاتينية رقم ٣١٤٣٣١ بالفئة ٤٢، و تاريخ ٢٨/٩/٢٠٢١. باسم ( شركة (...) لتقنية المعلومات) بناءا على المادة (٢٢) مقروءة مع المادة (٣) الفقرتين ٩ و١٣ والمادة ٧ الفقرة ٢ من نظام العلامات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسجيلها من دون وجه حق ومخالفتها للنظام وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام (...)ة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق الأنظمة المبينة والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر جميع قضايا المتعلقة بالملكية الفكرية ومنها شطب العلامات التجارية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً فإنه واستناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها :( ... للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك .) وبما أن المدعية أسست طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة وكونها أول استعملت العلامة من خلال تسجيلها في بلد المنشأ (...) فيكون لها الحق بملكية فحوى العلامة، وبما أن المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأنها له الأسبقية بالاستعمال وتسجيل العلامة بالمملكة العربية السعودية: حيث إن القاعدة العامة تقضي بأن التسجيل هو الوسيلة النظامية التي تُحمى بها الحقوق والسبيل الأجدى للتمتع بالحماية النظامية للعالمات التجارية وتأكيد معاني الابتكار والجدة التي يشترطها النظام، مما يجعل السابق في تسجيل علامة تجارية معينة هو المبتكر والمالك لتلك العلامة والمانع لغيره من تسجيل علامة مشابهة لها،وعليه فإن الدائرة وباطلاعها على الدعوى والإجابة وما اقدمه الأطراف من مستندات وبما أن المدعى عليها تستعمل هذه العلامة قبل إنشاء الشركة المدعية منذ عام ٢٠١٥م حسبما قدمته من مستندات كما أنها تملك تسجيلاً في المملكة العربية السعودية، بينما لم يثبت للمدعية أسبقية الاستعمال في المملكة العربية السعودية وإنما تملك تسجيلاً في بلد المنشأ (...) وبما أن المدعية ليس لديها تسجيل لعلامتها في المملكة العربية السعودية وإنما سجلت علامتها في دولة (...) وبالتالي فإنها لا يصح تطبيق المادة سالفة الذكر على المدعية وينحصر حقها في حماية علامتها التجارية في الدول المسجلة لديها العلامة إلا إن كانت علامتها التجارية تتمتع بشهرة عالمية وفق مفهوم الشهرة المعتبر في ذلك وهو ما تم دفعه من المدعى عليها ، وتأسيساً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي بموجب ذلك بالمنطوق المبين أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531017907 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٩٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٥ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية (...) بأحرف لاتينية رقم ٣١٤٣٣١ بالفئة ٤٢، و تاريخ ٢٨/٩/٢٠٢١. باسم ( شركة (...)) بناءا على المادة (٢٢) مقروءة مع المادة (٣) الفقرتين ٩ و١٣ والمادة ٧ الفقرة ٢ من نظام العلامات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسجيلها من دون وجه حق ومخالفتها للنظام ، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: رفض هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: استناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها :( ... للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك .) وبما أن المدعية أسست طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة وكونها أول استعملت العلامة من خلال تسجيلها في بلد المنشأ (...) فيكون لها الحق بملكية فحوى العلامة، وبما أن المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأنها له الأسبقية بالاستعمال وتسجيل العلامة بالمملكة العربية السعودية: حيث إن القاعدة العامة تقضي بأن التسجيل هو الوسيلة النظامية التي تُحمى بها الحقوق والسبيل الأجدى للتمتع بالحماية النظامية للعالمات التجارية وتأكيد معاني الابتكار والجدة التي يشترطها النظام، مما يجعل السابق في تسجيل علامة تجارية معينة هو المبتكر والمالك لتلك العلامة والمانع لغيره من تسجيل علامة مشابهة لها، وعليه فإن الدائرة وباطلاعها على الدعوى والإجابة وما اقدمه الأطراف من مستندات وبما أن المدعى عليها تستعمل هذه العلامة قبل إنشاء الشركة المدعية منذ عام ٢٠١٥م حسبما قدمته من مستندات كما أنها تملك تسجيلاً في المملكة العربية السعودية، بينما لم يثبت للمدعية أسبقية الاستعمال في المملكة العربية السعودية وإنما تملك تسجيلاً في بلد المنشأ (...) وبما أن المدعية ليس لديها تسجيل لعلامتها في المملكة العربية السعودية وإنما سجلت علامتها في دولة (...) وبالتالي فإنها لا يصح تطبيق المادة سالفة الذكر على المدعية وينحصر حقها في حماية علامتها التجارية في الدول المسجلة لديها العلامة إلا إن كانت علامتها التجارية تتمتع بشهرة عالمية وفق مفهوم الشهرة المعتبر في ذلك وهو ما تم دفعه من المدعى عليها، فتقدمت شركة (...) بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه تضمنت: أولاً: جانبت الدائرة الصواب ببحثها عن شهرة العلامة وفق المادة ٤ وتركت الجانب الجوهري وهو التسجيل بسوء نية وفق المادة ٧ ومثبت ببريد مرفق. ثانياً: أن المدعى عليها كذبت على الدائرة بتاريخ تأسيسها وانه ليس كما تدعي أنه بعام ٢٠١٢م، حيث إن تاريخ التأسيس ٨-٨-٢٠١٦م وتاريخ تأسيسها متزامن مع البريد الصادر من المدعى عليها والمتضمن رغبتها في شراء حصة سجل العلامة وبعد رفض عرضهم تحواوا الى تسجيلها بدون وجه حق. ثالثاً: ما يثبت ان تسجيل المدعى عليها للعلامة كان بدون وجه حق وبسوء النية، هو ان تاريخ تسجيل المدعى عليها للعلامة لاحق على تاريخ تعامل الطرفين رابعاً: مرفق حكم قضائي بشطب العلامة محل الحكم لكونها سجلت بدون وجه حق، حيث ثبت للدائرة وجود تعامل سابق بين الطرفين وهذا ما يوافق قضيتنا، وختم لائحته بطلب الغاء الحكم ، والقضاء مجدداً بشطب العلامة، وتحتفظ الشركة بحقها في تقديم أية دفوع او بينات إضافية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥ه حضر وكيل المستأنف (...) حضرت وكيلة المستأنف ضدها (...) الموضحة بياناتها في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة مؤثرة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٩٤٩٧ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث