حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530856312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570959713/1445
رقم الحكم:4530856312
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570959713 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530856312 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570959713 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) والتمويل الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1440/08/6هـ الموافق 2019/04/11م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيارات) عدد (25) (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/08/6هـ الموافق 2019/04/11م بثمن إجمالي قدره (75,000.00) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (25 سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (2) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: .(...) (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/6هـ الموافق 2019/04/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعي. 2- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) ريال ،وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات المتبقية في ذمة المدعى عليها والمشار إليها في صحيفة دعواها؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف حساب صادر من موكلتها تفيد من خلاله بتقرير التحويلات لشركة اليسر وكذلك مجموعة من الحوالات البنكية الصادرة لصالح المدعى عليها واشعار من إدارة المرور جاء فيه ما نصه (تم حضر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة )كما قدمت العقد المبرم بين الطرفين والصادر على مطبوعات المدعى عليها وقد جرى فيه بيان السيارة محل الطلب كما قدمت عقد لأتعاب المحاماة ،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد جرى سداد قيمة السيارات محل النزاع من قبل المدعية ولم تقم المدعى عليها بنقل ملكية السيارات نظراً لوجود غرامات مالية مترتبة على المدعية؛ ثم أفهمته الدائرة بأن ما يتعلق بالمطالبة بالغرامات المالية فإن له إقامة دعوى مستقلة بذلك دون منع نقل ملكية السيارات ففهم ذلك، ثم طلبت المدعية وكالة حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات الوارد بياناتها في صحيفة الدعوى ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات الوارد بيانتها في صحيفة الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها قد قرر في جلسة هذا اليوم بسداد قيمة السيارة محل النزاع، وبما أن الثابت للدائرة بأن المدعى عليها قد استلمت قيمة السيارات محل النزاع، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة العقد، كما لا تنكر صحة دعوى المدعية من كون تلك السيارات لازالت بحوزتها، وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم نقل ملكية السيارات لوجود غرامات مالية مترتبة في ذمة المدعية، وبما أن الثابت للدائرة بأن المالك للسيارة هي المدعى عليها، وبما أن عملية النقل أمام الجهات المختصة تكون من حيث الأصل من المالك إلى غيره، وبما أن المدعى عليها قد استلمت ثمن السيارة محل النزاع، فكان الواجب عليها الامتثال بنقل ملكية السيارة لصالح المدعية، فعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات الوارد بيانتها في صحيفة الدعوى؛ وأما بخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليها بوجود غرامات مالية فإن الدائرة تفهم وكيل المدعى عليها بأن له الحق في المطالبة بها دون منع نقل ملكية السيارة محل النزاع، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارات الوارد بياناتها على النحو التالي: (...) للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) وإتمام الإجراءات النظامية أمام الجهات المختصة بـــحسب العقد المبرم بين الطرفين ، لما هو موضح بالأسباب ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث