حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530901457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530901457
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062416لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530901457 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٢٤١٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٦٤,٤٨٧) أربعة وستون ألف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال، سدد منه مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٥٦,٤٨٦.٥٠) ستة وخمسون ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٦٤,٤٨٧) أربعة وستون ألف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام ، رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٥٦,٤٨٦.٥٠) ستة وخمسون ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة، قيمة ثمن مواد غذائية، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها كشف الحساب المصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليها ،وبناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٤٨٦.٥٠) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال وخمسون هلله .