حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530855384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570128021/1445
رقم الحكم:4530855384
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570128021 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530855384 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٨٠٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة مصنع (...) للألمنيوم المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م طلبت المدعى عليها من المدعية تصنيع وتوريد وتركيب واجهات زجاجية لمشروع (...)، وقامت المدعية بتوريد كافة المشروع ولم تسدد المدعى عليها المتبقي، بثمن إجمالي قدره (١,٤٣٦,٤٦٨.٠٠) مليون وأربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريالاً، سدد منه (١,٣١٨,٣٥١.٠٠) مليون وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بـما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٩,٣٩٩.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد برقم (٠٠١٢) وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ على ورقة عادية، والمبرم بين (شركة (...) للتجارة والمقاولات) والمدعية، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- خطاب مطالبة مالية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م على مطبوعات المدعية، موجه إلى (شركة (...) للتجارة والمقاولات)، لتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٣٩٩.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريالاً. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: طلب رد دعوى المدعية لعدم رفعها على ذو صفة ولقيامها على أساس غير صحيح ونظامي. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة موكلته لكون العقد مع شركة (...) ولكل شركة ذمه مالية مستقلة، فأمهلته الدائرة تقديم نسخة من عقد التأسيس، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله لتقديم ما يثب أن شركة (...) فرع لشركة (...). وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ وفيها قدم وكيل المدعية سجل تجاري لشركة (...) ومثبت به أن شركة (...) فرع لها، كما أفاد وكيل المدعى عليها بأن شركة (...) فرع لشركة (...) ويتمسك بأن لكل شركة ذمة مالية مستقلة، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب الموضوعي عن الدعوى خلال خمسة أيام، ثم لوكيل المدعية تقديم جوابه بذات المدة. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ ونصها: الجواب الشكلي: تقدمت المدعية بدعواها ضد موكلتي شركة (...) للتطوير العقاري، حيث أن العقد محل النزاع مع شركة (...) للتجارة والمقاولات ولو كانت فرع من فروع الشركة لا يجوز لا شرعاً ولا نظاماً تحويل الدين من شركة لشركة أخرى حيث أن كل شركة لها ذمة مالية مستقلة ولها مدير سجل يختلف ونشاطات الشركات تختلف وكذلك عدد العمالة. تقدمت المدعية بعذرها بأن السجل التجاري للشركة المتعاقدة معها موقوف وهذا لا يعيق رفعها على الشركة المُدينة في حال ثبوت الدين. وعليه نطلب من فضيلتكم استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية رد دعوى المدعية لعدم رفعها على ذو صفة. الجواب الموضوعي: تقدمت المدعية بدعواها بوجود تعاقد معها ومع موكلتي المدعى عليها وأن المدعية تطلب بإلزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١٢٩,٣٩٩) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي ولم تحرر دعواها بالشكل المطلوب ليتم الرد عليها حيث أنها لم تقدم بيّنة بإنجازها بأعمال التوريد والتركيب كما تدعي حتى تاريخه أو حتى تعميد بالفواتير أو أوامر الشراء أو تعميد من المدعى عليها بعد كل توريد أو تركيب وغيرها من المستندات التي تؤيد على صحة ما تدعيه المدعية. نضيف لفضيلتكم بأن المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء ، وان القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها ، وله حق الاجتهاد في قبولها ، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة حيث أن الثابت لدى فضيلتكم وجود تعامل تجاري لا تنفيذها، ووكيل المدعية لم يقدم بينة سليمة وموصلة من المناقشة والاعتراض وأنها لا ترتقي إلى اثبات الحق المطالب به ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها. استناداً للقاعدة الفقهية أصل البراءة المتعلقة في ذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، تقدمت المدعية بمرفقاتها في الدعوى بوجود خطابات صدّرته لموكلتي المدعى عليها وهذا غير صحيح إنما هذا كلام مرسل ولا صحة لما تدعيه وأن الخطابات من صنع المدعية وأن موكلتي المدعى عليها تنكر الخطابات التي تقدمت به عبر النظام، بالإضافة إلى أن المدعية لم تقدم أي مستخلصات أو شهادات إنجاز المهام المطلوبة. نطلب من فضيلتكم التكرم بتوجيه المدعية بإثبات قيمة المبلغ التي تدعي استحقاقها (١٢٩,٣٩٩) مئة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريالاً مقابل الأعمال المنفذة . وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وجدت مذكره مقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٦هـ، وبعرضها على وكيل المدعية قدم جوابه على مذكرة وكيل المدعى عليها عن طريق الدردشة ونصها كالتالي: فضيلة ناظر القضية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبعد. إجابة على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥هـ فأقول وبالله التوفيق المدعى عليها تخلفت عن إيداع المذكرة في الوقت المحدد من الدائرة وهي خمسة أيام بعد تاريخ الجلسة الماضية التي كانت بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ وهذا مخالف لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية حيث أن الدائرة أمرت بتقديم الجواب من المدعى عليها خلال مدة محددة ومعلومة ويعتبر أمر الدائرة نافذاً من حينه وتخلف المدعى عليها عن الجواب في الوقت المحدد يعد نكولاً عن الجواب على الدعوى تجري الدائرة بموجبه المقتضى الشرعي والنظامي وعدم تقديم المدعى عليها الجواب في الوقت المحدد ما هو إلا محاولة من المدعى عليها لتضييق الوقت على موكلتي وحرمانها من المدة التي منحتها إياها الدائرة للجواب وهي خمسة أيام وهذا الأمر يترتب عليه الاخلال بسير العدالة. أولاً: نجيب على دفع المدعى عليها الشكلي ونقول أن الدائرة فصلت في الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليها و أمرت المدعى عليها بالجواب الموضوعي على الدعوى وسبق وأن أثبتنا أن شركة (...) فرع لشركة ال(...) وهذا مثبت في الطلب المقدم للدائرة والمقيد بالرقم (٤٥١٠٢٦٥٠٢٢) وما تفعله المدعى عليها ما هي إلا محاولات لإطالة أمد التقاضي للتملص من حقوق موكلتي بالطرق الملتوية. ثانياً: خالفت المدعى عليها نظام المرافعات الشرعية الذي أوجب أن يكون الجواب ملاقي للدعوى والمدعى عليها لم تقدم جواب ملاقي فلم تجب عن صحة التعاقد من عدمه وعن صحة المبالغ الواردة في العقد واقتصرت في جوابها بطلب البينة من موكلتي دون أن تجيب على دعوى موكلتي ابتداءً وهذا مخالف لما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية إذ أن على المدعى عليها الجواب على كل الدعوى بجميع ما تضمنته من بينات وطلبات وذلك بالمصادقة على استحقاق ما تضمنته الدعوى طلباً أو الإنكار مع ذكر وجهه ويعد نقص الجواب عن شيء من الدعوى نكولاً عن الجواب كما أن المقرر قضاءً أن يكون الجواب ملاقي للدعوى وقد جاء في قرارات المحكمة العليا في القرار رقم ٥٦٦/ق٤/ب ما نصه: لابد من تقديم جواب صحيح ملاقي للدعوى نفيا أو اثباتنا وعليه فإننا نطلب من الدائرة إعمال المادة السّابعَة وَالسّتوْن والحكم على المدعى عليها بالنكول لأنها طلبت البينة من موكلتي وهي في الواقع لم تجب على الدعوى. ثالثا: المدعى عليها تعلم بصحة الدعوى وصحة المطالبة وسبق وأن تم التواصل مع الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ (...) على رقمه (...) وطلب مني التوصل مع المحامي (...) على رقمه (...) وأجاب الأخير في رسالة صوتيه أنه تواصل مع الشركة وبانتظار الرد من المسؤولين نشوف وش الي يصير إذا ودنا أحنا بالتسوية أو مخالصة قبل التوجه للقضاء وسبق وأن أفادني الرئيس التنفيذي الشركة عن طريق الاتصال معه أن الشركة وضعها المادي صعب وطلب مهلة لسداد المبلغ وبعدها لم يتم الرد، وهذه أدلة رقمية وفقاً لما نص عليه نظام الاثبات وأدلته الإجرائية، ومن المعلوم عقلاً ومنطقاً أنه لا تكون التسوية والمخالصة إلا إذا كان هنالك حق مقر به وهذا إقرار من المدعى عليها بحق موكلتي. فضيلة ناظر القضية ومن أجل أن يتم حسم الأمر واستناداً لنظام الإثبات في مادته العشرون والواحد والعشرون و المادة الخامسة والثلاثون من الدليل الاجرائي والتي نصت على ما يلي: يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، عليه نطلب من فضيلتكم تكليف مدير الشركة المدعى عليها للحضور لأجراء الاستجواب . الطلبات : ١-الحكم لموكلتي بجميع طلباتها المذكورة سابقاً. ٢- إحضار مدير الشركة المدعى عليها للاستجواب ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم جوابه مفصلاً على مذكرة وكيل المدعية وأمهلته الدائرة لذلك (٧) أيام ثم لوكيل المدعية تقديم رده بذات المدة ، وأكد وكيل المدعى عليها على وجود تعامل تجاري بين الطرفين بموجب العقد وأكد على طلبه على تزويد المدعية بما يفيد تنفيد الأعمال، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بالالتزام بالمواعيد المددة لتقديم المذكرات. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٢/٢٩هـ ونصها: بشأن التعاقد ، ما ذكره وكيل المدعية من وجود تعاقد بين كل من الطرفين ووجود تعامل تجاري فهذا صحيح ولم ننكر ذلك الا ان عقود التوريد يتطلب تنفيذ للأعمال ووكيل المدعية لم يقدم ما يثبت انجاز موكلته المدعية بالتوريد والتركيب واي مستندات او أي دلالة على استحقاقها بمبلغ المطالبة ، كما أجتزأ وكيل المدعية ما يراه مناسباً لصالح موكلته المدعية ولم يكمل البند رقم ٥ من العقد الذي أشار اليه والتي تنص مقابل تنفيذ الطرف الثاني للعقد وفقاً للشروط والمواصفات وغيرها من الوثائق على ان يكون المبلغ يشمل كافة اعمال التوريد والتركيب واي تغيير او تعديل او إضافة في الاعمال المذكورة تتم المحاسبة عليها ، نفيد فضيلتكم ان وكيل المدعية أسس دعواه على التوريد محل التعاقد ولم ينفذ ولم يقدم بيّنة بتنفيذ موكلته المدعية بالأعمال المكلفة اليها وتوريدها وتركيبها ولأن المدعية خالفت البند رقم ٦ من العقد التي تنص على يلتزم الطرف الأول بتسديد قيمة العقد مقابل قيام الطرف الثاني بتنفيذ واتمام الأعمال المشار اليها، وعليه لا تنال المدعية من ذلك باستحقاقها المبلغ الذي تطلبه حيث ان هذا يعد في حقيقته طلباً عارضاً لم يقدم وفقاً للشكل المحدد نظاماً ولا تنال من ذلك حقها بالتقدم بأي طلب اخر متعلق بالعقد او حقوق مترتبة عليه لعدم ثبوت التوريد بقيمة المبلغ المطالب به محل التعاقد . مرفق بنود العقد. بشأن المستندات والبيّنات في الدعوى ، ذكر وكيل المدعية بسدادنا جزء من المبلغ ويطالب بالجزء الآخر المتبقي لموكلته المدعية الا انه لم يتقدم صور الحوالات وكشف الحساب بناء على طلب موكلتي المدعى عليها حتى هذه اللحظة ، استنادا الى المادة ٣٦ من نظام الاثبات التي تنص للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وعليه نطلب من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعية بتقديم بيّنة على تنفيذ أعمال التوريد والتركيب بقيمة المطالبة في الدعوى محل العقد لإظهار الحقيقة، كما ان وكيل المدعية يطلب رداً ملاقي للدعوى دون تحرير دعواه كاملاً مفصلاً بالشكل الصحيح ليتم الرد عليه حيث ان الدعوى لم تقم على أساس صحيح ، واستناداً الى المادة ٦٦ من نظام المرافعات التي تنص على على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه ، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. مرفق طلبنا بالكشف حساب من المدعية في المحادثات المرفقة. بشأن التواصل الذي تم مع وكيل المدعية ، الواقعة الصحيحة انه كان ذلك عبر مكالمة هاتفية قبل ان يكون هناك تواصل بالواتس أب بمدة أسبوع حسب اقراره في التسجيل الصوتي ، وفي اول رسالة بيني وبينه ارسل لي مقطع صوتي بتاريخ ١٢ مارس عام ٢٠٢٣ سألني عن التواصل مع شركة موكلتي المدعى عليها بشأن مديونية يتوجب سدادها ولم يفصح عن المبلغ وأجبته بمقطع صوتي بأنني أرسلت ايميلات بانتظار ردود الشركة والمسؤولين ونشوف أيش اللي يصير ، ان كان ودنا احنا بالتسوية نسوي تسوية او مخالصة قبل ما احنا نلجأ الى القضاء يكون افضل والمقصود بـ احنا أي نحن أي المقصود بين المدعى عليها وبين المدعية ان كنا سنصل لحل يرضي الطرفين سيتم عمل تسوية او مخالصة وذلك لغرض التوصّل لأي حل ودي قبل القضاء افضل ، وهذا هو المقصود وهو عكس ما فسره وكيل المدعية ولم اقر بشأن المبلغ الذي يطالبه انما هو محاولة تلاعب وكيل المدعية بما يصدر مني في التسجيل الصوتي وكأنه من باب صنع دليل ، وتم التواصل مع وكيل المدعية هاتفياً لمعرفة قيمة ادعائهم بالمبلغ وعندها وثقت ذلك عبر سؤالي له عن طريق الواتس اب بالسؤال هل المبلغ المتبقي ١٢٩ الف صحيح ؟ وأجاب تقريبا وارسل لي خطاب في تاريخ ٤ ابريل عام ٢٠٢٣ بقيمة ادعاء موكلته بالمبلغ وهذا يؤكد لا يوجد أي إقرار صدر مني ، كما نضيف لفضيلتكم بتزويدي لوكيل المدعية برقم التواصل مع المحاسب وتبيّن لنا بأنه لا يوجد توريد من قبل المدعية بقيمة ادعائهم وحسب المذكرة السابقة الصادرة من موكلتي المدعى عليها طلبنا بينة بتنفيذ الاعمال الا ان وكيل المدعية يتهرب ويمتنع بتنفيذ هذا الطلب مرفق المحادثات مع وكيل المدعية. ولا يخفى على علمكم وخبرة فضيلتكم في القضايا المماثلة وانصافكم بالحق اما ان تتقدم المدعية بإثبات توريدها وتركيبها بقيمة استحقاقها للمطالبة محل العقد ، اما ان تتقدم بدعوى مستقلة للمطالبة بتنفيذ العقد ، فاخذ أموال الناس بالباطل دون الالتزام بتنفيذ الاعمال المكلفة دون وجه حق فهذا لا يجوز لا شرعاً ولا نظاماً. الطلبات نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى لعدم ثبوت التوريد محل التعاقد . ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ ونصها: أولاً: توضيح آلية التعامل بين الطرفين: فضيلة ناظر القضية بناء على ما ذكره المدعى عليه فالواجب أن يتم شرح لآلية التعامل حتى يتوصل إلى الحقيقة المدعى عليها كانت المقاول الرئيسي لمشروع (...) في (...) ،وتريد شركة متخصصة في تصنيع الألمنيوم وتوريده ، و بتاريخ ١٥.٠٦.٢٠١٣م قامت المدعى عليها بتوقيع العقد مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بتصنيع وترويد وتركيب أبواب وشبابيك الألمنيوم ، قامت موكلتي بكامل المهام المنوطة بها وأتمت عملها ، استمت موكلتي ٩٠بالمائة من قيمة العقد والمتبقي هو ١٠بالمائة وهذا المبلغ هو المحتجز كضمان وليس جزء من الأعمال كما يزعم وكيل المدعى عليها فطلبه أن تقوم موكلتي بإثبات الأعمال في غير محله لأن هذا المبلغ متعارف عليه في أعمال المقاولات والتوريد أنه يحجز من كل دفع نسبة في المحصلة تكون ١٠ بالمائة المتبقي وليست أعمال .ماطلت المدعى عليها موكلتي في المبلغ المتبقي من دون وجه حق وبتاريخ ٢٤سبتمبر ٢٠٢٠م طلبت المدعى عليها من موكلتي عرض سعر لتغيير الزجاج المقوى وتم إرساله وهذا دليل على أن موكلتي قامت بكافة العمل وإلا كيف يطلب منها عرض سعر لتغيير الزجاج. ثانياً: الرد على الدفوع الموضوعية: ١ : ما يتعلق بإتمام العمل: زعم وكيل المدعى عليها أن موكلتي لم تقم بإتمام العمل، ويجاب عن ذلك بما يلي:‌أ .لا يخفى أن المستقر عليه في عقود التوريد أن يتم حجز جزء من المبلغ لحين الإتمام وهذا ما جاء في المادة السادسة من العقد طريقة الدفع البند ٥ (دفعة مقدارها ١٠بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد ) وعليه فادعاء عدم التوريد باطل ويجاب عليه بصريح نص المادة والمشروع قائم على الطبيعة وموكلتي قامت بتسليم جميع الأعمال والضمانات للمدعى عليها ولاستشاري المشروع وموكلتي لا تمانع من الوقوف على المشروع على الطبيعة ، ومجرد دفع المدعى عليها ٩٠بالمائة هو إقرار ضمني بإتمام العمل لأن المبلغ المتبقي يحجز فقط كضمان ليس جزء من الأعمال .‌ ب .نكول المدعى عليها الجواب عن الخطابات السكوت عنها رغم أنها وصلت إليها حيث إنه بتاريخ ١٠.٥.٢٠١٦م وصل للمدعى عليها عبر الفاكس المدون في العقد برقم ٨٣١٥٥٣٣ الخطاب الذي ذكرت فيه موكلتي إتمام العمل بتاريخ ٠٩.٠٥.٢٠١٦م وذكرت أنه تم عمل الصيانة أكثر من مرة وطلب صرف المبلغ المتبقي (١٢٩.٤٠٠)ريال ولم تجب المدعى عليها ولم يجب وكيلها عن هذا الخطاب ومن المعلوم أن هذا هو الإقرار الضمني. مرفق ١ الخطاب وما يثبت استلام المدعى عليها. ج. طلبت المدعى عليها بعام ٢٠٢٠م إعادة تغيير الزجاج وهنا سؤال كيف تزعم المدعى عليها أن موكلتي لم تقم بالأعمال وبعد أكثر من أربع سنوات تطلب إعادة التغير فمن المعروف أنه لا يتم تغيير إلا لعمل تام وقائم. مرفق ١ خطاب عرض السعر وتأسيا على ما سبق فإن موكلتي قامت بكافة الاعمال والتزمت المدعى عليه بسداد ٩٠بالمائة والمتبقي هو ١٠بالمائة ضمان وليس جزء من الأعمال. وعليه فإن الدفع بعدم إتمام الأعمال، يضحى مستوجباً للاطراح. ٢ : توضيح الدفعات وتواريخها: مرفق جدول بالملف يوضح الدفعات. فضيلة ناظر القضية من أجل ان تستبين المسألة نرفق لكم جدول بتاريخ السدادات السابقة وأن المتبقي هو المبلغ المتبقي هو مبلغ محجوز من كل دفعة: وتأسيساً على ذلك يتبيَّن فساد استدلال وكيل المدعى عليها بأن موكلتي لم تقدم بالتوريد لأن المبلغ المحجوز هو ضمان وليست أعمال بموجب العقد ويتضح مما سبق أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره( ١,٣١٨,٣٣١ )مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٢٩,٣٩٩ )مائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعه وتسعون ريال، مما يوجب الحكم بإلزامها بطلبات موكلتنا. ثالثاً: الطلبات: تأسيساً على ما ورد أعلاه، وما ورد بصحيفة دعوانا، فإننا ننتهي إلى طلب الحكم بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها ( ١٢٩,٣٩٩ )مائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعه وتسعون ريال. ٢.تحميل المدعى عليها بأتعاب المحاماة، البالغ قدرها ( ١٩,٠٠٠ ) تسعة عشر ألف ريال. ٣.تحميل المدعى عليها التكاليف القضائية . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٤/٢٥هـ ونصها: النقطة الأولى: رداً على ما ذكرته المدعية في آلية التعامل بين الطرفين: أصحاب الفضيلة ما ذكرته المدعية من آلية التعامل مع موكلتي المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع (...) في (...) وبشأن التعاقد وبشأن تعاقد المدعية مع موكلتي المدعى عليها بتاريخ ١٥ ٦ ٢٠١٣ ومضمون بند العقد رقم ٦ (طريقة السداد) والتحويل الذي صدر من موكلتي المدعى عليها صحيحاً ولم ننكر ذلك. إلا ان موكلتي المدعى عليها تنكر انجاز المدعية عن توريد المدعية كامل الاعمال المكلفة بعد ما تم السداد لها ولهذا لم تتقدم المدعية بالمطالبة اكثر ١٠ سنوات حتى هذه اللحظة ولو كان لها احقية في مطالبتها لأقامت دعواها في وقتها والسؤال الذي يتمحور حول هذه الدعوى عن سبب عدم تقديم الدعوى في الفترة الماضية ؟.ولو صدقت المدعية في دعواها لتقدمت ضمان بالأعمال المنجزة حسب البند ٤ من العقد (مدة ضمان الاعمال). كما نفيد فضيلتكم لم تتقدم المدعية بالتسليم الابتدائي أو النهائي او حتى مصادقة الاستشاري ، وهذا ليستنتج لفضيلتكم مما يدل على عدم إنجاز المدعية للأعمال المكلفة . النقطة الثانية : رداً ما ذكرته المدعية موضوعياً: أصحاب الفضيلة ان موكلتي تنكر صراحة الورقة التي تحتج بها المدعية حيث انها صورة من مصطنعة ودعّمت اوراقها من مكتب الترجمة وكأنه من باب صنع دليل الا ان الأمور الخفية واضحة ، ولهذا السبب تمسكت المدعية بالمطالبة المالية دون اثبات توريدها واستحقاقها محل العقد. فكيف للمدعية ان تطلب مبلغ ضمان حسب ادعائها وهي لم تقدم في الأصل ضمان بالأعمال الذي اتممته؟ نص البند التاسع من العقد في الشروط الخاصة في الصفحة العاشرة في الفقرة رقم (١١) والتي تنص على الطرف الثاني ضمان اللون والطبقة العاكسة يحتوي على ورقة الضمان على اسم المشروع ونوع الزجاج المستخدم ، وفي الفقرة رقم (١٢) للطرف الثاني تقديم شهادة تثبت مقاومة الأبواب للحريق على مدد ٦٠ دقيقة على ان يتم تقديم عينة لها ، حيث ان المشروع للمصلحة العامة وضرورة وجود ضمان على اعمال الامن والسلامة ولم تقدم الضمانات مما يدل انعدام توريد الأبواب الزجاجية ولو كانت موجودة لانعدم غايتها وانعدم غرضها من الاستخدام لعدم وجود ضمان والتهرب من المسؤولية التقصيرية حيال هذا الامر. ونشير للدائرة الموقرة ان موكلتي المدعى عليها تقدمت بجواب ملاقي للدعوى على نقطتين ببيّناتها والذي يُثبت فيه تخبط المدعية في دعواها واجابت موكلتي المدعى عليها على الدعوى رغم ان المدعية لم تلتزم وتحترم العقد بمحتواه ومضمونه انما فقط لجأت للمطالبة المالية بالنظر لمصلحتها فقط وتجردت من تقديم الضمانات التي وعدت به لمصلحة المدعى عليها ولمصلحة المشروع والمصلحة العامة في ضمان الاعمال ولأن الأصل في العقود الشروط والصحة والمنفعة بين طرفي العقد ولإخفاق المدعية في الالتزام بالعقد: نطلب من فضيلتكم برفض الدعوى . ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ ونصها: إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى جواب وكيل المدعى عليها المؤرخ ٢٥ ـ ٠٤ ـ ١٤٤٥هـ، فإننا نشير ابتداءً إلى أن وكيل المدعى عليها لم يأت بجديد في مذكرته، وإنما كرر الدفوع التي سبقت لنا الإجابة عنها، محاولاً بذلك التنصُّل من إخلالات موكلته بالتزاماتها التعاقدية، ومع ذلك فإننا نتقدم بهذه المذكرة الختامية التي نوجز فيها الرد على ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليها، وطلباتها، فيما يلي: أولاً: فضيلة ناظر القضية بناء على ما ذكره المدعى عليها فقد أقر وكيل المدعى عليها بما أوردناه في الرد السابق في الفقرة الأولى والتي ذكرنا فيها آلية التعامل والتي جاء فيها أن المدعى عليها كانت المقاول الرئيسي لمشروع (...) في (...) ،وموكلتي قامت موكلتي بكامل المهام المنوطة بها وأتمت عملها ، حيث انها اتمت ٩٠بالمائة من قيمة العقد والمتبقي هو ١٠بالمائة وهذا المبلغ هو المحتجز كضمان وليس جزء من الأعمال كما يزعم وكيل المدعى عليها فطلبه أن تقوم موكلتي بإثبات الأعمال في غير محله لأن هذا المبلغ متعارف عليه في أعمال المقاولات والتوريد أنه يحجز من كل دفع نسبة في المحصلة تكون ١٠ بالمائة المتبقي وليست أعمال . ماطلت المدعى عليها موكلتي في المبلغ المتبقي دون وجه حق وبتاريخ ٢٤سبتمبر ٢٠٢٠م طلبت المدعى عليها من موكلتي عرض سعر لتغيير الزجاج المقوى وتم إرساله وهذا دليل على أن موكلتي قامت بكافة العمل وإلا كيف يطلب منها عرض سعر لتغيير الزجاج لاحقاً. فنكتفي بإقرارهم بصحة ما ذكرناه من أن المبلغ المتبقي هو ضمان للأعمال وليس جزء منها والذي يؤكد ذلك أن المدعى عليها تمسكت بأن موكلتي لم تقم بإصدار الضمان لها فلازم كلامه هذا أن موكلتي قامت بالعمل بالكامل والمتبقي هو المبلغ المحجوز كضمان لأنه لا يستقيم أن تطلب المدعى عليها الضمان وفي نفس الوقت تدعي أنه لم يتم التوريد ولم يتم إتمام العمل فكيف يصح أن تدفع بعدم تسليم الضمان للعمل وفي ذات الوقت تدفع بعدم إتمام العمل ومن المعلوم أن الضمان لا يكون إلا لعمل تم تنفيذه بالكامل على ارض الواقع وإلا فما الفائدة من أن تطلب المدعى عليها الضمان في حال عدم تمام العمل. ثانياً: الرد على الدفوع الموضوعية: أختصر بالرد على ما أورده وكيل المدعى عليها في جوابه فهو يكرر مسألة عدم تسليم الضمان وهذا الأمر يؤكد على عدم صحة ما دفع به من ان موكلتي لم تقم بالتوريد واتمام العمل. وتأسيساً على ما سبق وبما أن الثابت أن موكلتي قامت بكافة الاعمال والتزمت المدعى عليها بسداد ٩٠بالمائة والمتبقي في ذمتها هو ١٠بالمائة كضمان وليس جزء من الأعمال. وعليه فإن الدفع بعدم إتمام الأعمال، يضحى مستوجباً للاطراح ومع ذلك فإن موكلتي لا تمانع من تسليم المدعى عليها الضمان على الرغم من أنه سبق سبق لموكلتي وأن سلمت المدعى عليها الضمان. ثالثاً: الطلبات: تأسيساً على ما ورد أعلاه، وما ورد بصحيفة دعوانا، فإننا ننتهي إلى طلب الحكم بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها (١٢٩,٣٩٩) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعه وتسعون ريال. ٢. تحميل المدعى عليها بأتعاب المحاماة، البالغ قدرها (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال. ٣. تحميل المدعى عليها التكاليف القضائية. . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ ونصها: ١ اقرت المدعية في مذكرتها الصادر بتاريخ ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٥ انها أتمت (٩٠%) من العقد أي أنها لم تكمل العقد فكيف للمدعية أن تطالب بقيمة الضمان (١٠%) ولم تقدم من الأصل ضمان على الأعمال الذي أتممته. والمتعارف عليه عند التجار قيمة الضمان يسترد بعد إنجاز العقد (١٠٠%) أي كاملاً ليس مجزئا ولم تقدم المدعية المستخلص النهائي او محضر تسليم او اعتماد الاستشاري بإنجازاتها او تقديم حتى الضمانات التي وعدت به مما يبين لفضيلتكم تخبط وتناقض المدعية في دعواها. ٢ تطرقت المدعية لطلبات عارضة (طلبات فرعية) دون قيامها بتنفيذها محل العقد كاملاً. ٣ تقدمت المدعية بوثائق وبيّنات خالية من توقيع او ختم موكلتي المدعى عليها اكتفت المدعية بصنع خطاباتها بانفرادها وكأنه من باب صنع دليل ولا علم لموكلتي بهذه الخطابات التي ارفقها وكيل المدعية. نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى لعدم قيام الدعوى على أساس صحيح ونظامي . وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ وفيها أفاد وكيل المدعية بأن لديه تعقيب بسيط على مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة بتاريخ اليوم ونصها: ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وموكلتي أتمت جميع الأعمال وأما النسب المذكورة فهو شرح كيف أن المتبقي هو قيمة الضمان وهو (١٠%) من قيمة التعاقد، ولا أدل على مسألة إتمام العمل إلا مطالبة المدعى عليها بالضمان فكيف تجمع بين مسألة المطالبة بالضمان وتدعي أنه لم يتم انهاء الأعمال فلا يتصور أن تطالب بضمان إلا لعمل تام، أما مسالة ضمان الأعمال فموكلتي سلمتهم الضمان وهو أمر خارج عن نطاق الدعوى. لذا نطلب من الدائرة الحكم بكافة الطلبات وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ وفيها وبعد دراسة أوراق القضية ومرفقاتها، سألت وكيل المدعى عليها هل سلمت موكلته المشروع - محل تعاقدها مع المدعية من الباطن - لمالكته ؟ فأجاب قائلاً: سلمت موكلته المشروع لمالكته تسليماً مبدئياً ولم يسلم تسليماً نهائياً وأن التسليم المبدئي كان بتاريخ ٢٤ /٠٧ /١٤٣٦هـ الموافق ١٣ /٠٥ /٢٠١٥م. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بـما يلي: ١-تسليم مبلغ الضمان المحتجز وقدره (١٢٩,٣٩٩) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال . وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تتلخص بأن العقد محل النزاع مع شركة (...) وأنه وإن كانت شركة (...) فرعا للمدعى عليها فلا يجوز تحويل الدين على المدعى عليها ، وأن المدعى عليها لم تقدم بينة على التوريد وإنجاز الأعمال ، أو حتى تعميد بالفواتير أو أوامر الشراء أو تعميد من المدعى عليها بعد كل توريد أو تركيب ، وأن أصل البراءة ذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه ، وأن موكلتي المدعى عليها تنكر الخطابات التي تقدمت به عبر النظام . وبما أن الدائرة بعد دراستها للقضية وسؤالها لوكيل المدعى عليها عن تسليم موكلته المشروع لمالكته ، فأجاب بأنه سلم بتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٣٦ هـ ، وبما أن تسليم المشروع من قبل المدعى عليها لمالكته بالتاريخ المذكور - أي تسيلمه قبل عشر سنوات - مع عدم اعتراض المدعى عليها بعدم التنفيذ ، أو وجود ملاحظات عليه ، بل وسدادها - أي المدعى عليها - لجزء كبير من قيمة العقد ، قرينة على إتمام المدعية للأعمال دون وجود ملاحظات من قبل المدعى عليها ، والذي بموجبه تستحق المدعية مبلغ الضمان المحتجز الذي تطالب به ، لا سيما وأن المدعى عليها لم تنكر ما ذكره وكيل المدعية من طلبها بعد ذلك تعديلات على الأعمال المنفذة على نفس المشروع وطلبها من المدعية تقديم عرض سعر لذلك . كما أن المدعى عليها ووكيلها قد تسلما خطابات المطالبة ، ولم تعترض عليه المدعى عليه في حينه ولم تذكر أن الأعمال التي دفعة قيمتها لم تستكمل ، وأن المبلغ محل المطالبة غير مستحق ؛ مما يعتبر قبولاً منها بمضمون تلك الخطابات الوارة بها المطالبات ، إذ الأصل عدم معارضة المدعى عليها لاحقاً في مواجهة المدعية بشيء حيال تلك الخطابات ؛ واعتباراً بأن الأصل في كل عارض العدم، والمدعى عليها لم تدع ذلك ، ولأن سكوت المدعى عليها عن المعارضة بشيء حيال تلك الخطابات وعملاً بقاعدة (السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان)؛ وعليه فإن عدم اعتراضها على الخطابات بعد استلامها ـ يعتبر قبولاً منها بمضمونها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول والإلزام به . وأما فيما يخص المطالبة بأتعاب التقاضي فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي (المحاماة) ، وبما أنه تجرّدت بينات المدعية عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد ، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب . وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا / الزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) للألمنيوم سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٢٩,٣٩٩) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال . ثانيا / رفض المطالبة بأتعاب التقاضي . وذلك لما هو مبين في الأسباب . وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث