حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530831603

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107890/1444
رقم الحكم:4530831603
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107890 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530831603 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471107890 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أطعمة) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م بثمن إجمالي قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد منه (3,000) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م , ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (8,600) ثمانية آلاف وستمائة ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ : 1-تسليم الثمن وقدره (34,000) أربعة وثلاثون ألف ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,600) ثمانية آلاف وستمائة ريال سعودي. هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغة بمهمة التبليغ رقم 81033883 وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية المرفقة بملف القضية بناجز وحصر بيناته في مصادقة رصيد وعقد محاماة لا بينة له سواها وبناء عليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا من حيث الابتداء كما ذكر الحاضر عن المدعية بان موكلته تحت التصفية وان وكالته من مصفي الشركة المعين بحكم قضائي (...) وفي جلسة أخرى حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الضبط، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (93866155) المرسلة للمدعى عليه، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه فأجاب بقوله أحصر الدعوى في مبلغ أربعة وثلاثون ألفًا ريال. بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,600) ثمانية آلاف وستمئة ريال وحصر بيناته في مطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها على مطبوعات المدعية موجهة لثلاجة (...) ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن ثلاجة (...)؟ فأجاب بقوله: الاسم التجاري للمدعى عليها) وقام بإرسال طلب منح التسهيلات فاطّلعت الدائرة على طلب منح التسهيلات فوجدته على مطبوعات المدعية مدون فيه اسم المدعى عليه (...) مدير لمؤسسة (...) ممهور بختم وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر . الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (34000 ريال)، أربعة وثلاثون ألف ريال، قيمة توريد أطعمة، وقد استند وكيل المدعية إلى مطابقة الرصيد، المرفقة بالدعوى، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعية إلى مطابقة الرصيد، الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت وللقاعدة الفقيهة التي نصت على أن الضرر يزال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدائرة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (5000) ريال أتعابا للتقاضي وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (39.000) تسعة وثلاثون ألف ريال؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث