حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530887131
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571004064/1445
رقم الحكم:4530887131
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571004064 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530887131 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى لدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٠٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات والصيانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد ٢ باص مع سائق لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٧٧,٨١٨.٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٧٧,٨١٨.٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٧,٨١٨.٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٧,٨١٨.٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٣م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد أجرة الباصين والسائقين لأكثر من ثلاثة أشهر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٢هـ، مما تسبب بـ(عدم سداد الأجرة للباصين والسائق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تم استخدام الباصين من قبل المدعى عليها دون سداد الأجرة) ومقدار التعويض المطلوب (٧٧,٨١٨.٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال و عشرون هلله وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٧,٨١٨.٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال وعشرون هلله. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٩ / ٨ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة ((...)) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة ((...)) المثبتة بياناته أعلاه،،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال إلى مذكرته الجوابية والمرفقة في ملف القضية عبر النظام، ونصها ما يلي: (رداً على الدعوى :بعد الرجوع لموكلتي ومراجعة سجلاتها اتضح أن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة موكلتي المدعى عليها هو (٣٨,٩٠٨.٣٣ ريال / ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية ريال وثلاث وثلاثون هللة) فقط ولم يظهر في سجلات موكلتي ما يخص الفرق حسب المبلغ الوارد في الدعوى). وفي أثناء هذه الجلسة تمسك وكيل المدعية بطلبه في صحيفة الدعوى، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مذكرة تحتوي على جميع مستندات الدعوى بالتفصيل، وعلاقة كل مستند بمبلغ المطالبة، وترجمة المستندات المرفقة، وتوضيحها، والإشارة على كل مستند هل هو موقع ومختوم من المدعى عليها أو لا ؟ وإرفاق ذلك عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...)سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة ((...)) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة ((...)) المثبتة بياناته أعلاه، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها عبر خانة تبادل المذكرات بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٥ هـ ونصها ما يلي : (مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،، بعد مراجعة موكلتي المدعى عليها لسجلاتها ومراجعة المستندات المقدمة في الدعوى، قامت موكلتي بتحويل مبلغ المطالبة المستحق للمدعى عليها وقدره ٧٧,٨١٦.٦٦ ريال بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٤ الى الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليها في بنك (...)وقد تم إشعار المدعى عليها بذلك. مرفق إيصال التحويل). ومن ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل صحيح تم سداد المدعى عليها لموكلتكم ؟ أجاب عبر محادثة التيمز بما يلي :(لم يتم السداد حيث لم يم وصول الحوالة الى حساب موكلتي ونطلب الزلم الشركة بسداد كامل مبلغ المطالبة) وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تم وصول الحوالة بمبلغ المطالبة للمدعية؟ أجاب قائلا: نعم تم تحويل المبلغ بالكامل واستلمته المدعية، وتم خصمه في حسابات الشركة هكذا أجاب، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على إيصال الحوالة تبين أن الحوالة كانت بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٥ هـ، وعليه ولكون الدعوى صالح للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، رفعت الدائرة الجلسة ,وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٧٧٨١٦.٦٦) سبعة وسبعون ألف وثمان مئة وستة عشر ريال وستة وستون هلله، وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها بسداد مبلغ المطالبة للمدعية وقدمت بينتها على ذلك الحوالة البنكية بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٥ هـ . ولسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بين الطرفين، ولم يعد للمدعية مطالبة تجاه المدعى عليها؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بثبوت سداد المدعى عليها شركة (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٧٧٨١٦.٦٦) سبعة وسبعون ألف وثمان مئة وستة عشر ريال وستة وستون هلله وبذلك يثبت لدى الدائرة انقضاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (٤٥٧١٠٠٤٠٦٤).