حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530909265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4530909265/1445
رقم الحكم:4530909265
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530909265 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530909265 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٣٠٩٠٩٢٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنها وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر فيها: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/٠٢ هـ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني ؛عليه قررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ذاكرا ما نصه أتقدم إلى فضيلتكم بتحرير دعوى موكليّ / (...) والذي يبتغي من خلالها إلزام المدعى عليها شركة (...) برد رأس المال والأرباح المتولدة منه، جراء مضاربتها بمال موكليّ في الشركات التابعة لها، عليه نود الإبانة بما يلي: أولاً: إن موكليّ اتفق مع المدعى عليها بالمشاركة على أن تستثمر في أموال موكلي في الشركات التابعة لها، وقد سلم للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي ريالاً يمثل رأس المال الشراكة، وكان ابتداء الشراكة بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/١/٢٠٢٢م وقد جرى الاتفاق على أن نصيب موكلي هو نسبة مشاعة من الربح تقدر بخمسة وعشرون بالمائة (٢٥%). (مرفق العقد) ثانياً: إن الشراكة منتهية وليست مستمرة بموجب الاشعار المؤرخ في ١١/٩/١٤٤٤هـ الموافق ٢/٤/٢٠٢٣م، والمتضمن انهاء العلاقة التعاقدية واستحقاق موكلي مبلغاً قدره (١٣٠.٣٣٣) مائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، جرى تسليم موكلي مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي فقط، والمتبقي في ذمتها لموكلي مبلغاً قدره (١١٠،٣٣٣) مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. (مرفق) وبناء عليه؛ ولكون أن الشيء يعرف تارة بما يدل على ثبوته وتارة بما يدل على انتفاء نقيضه، فإنه يتبين استحقاق موكلي المبلغ الموضح أعلاه، لذا نطلب من مقام المحكمة إلزام المدعى عليها تسليم مبلغاً قدره (١١٠،٣٣٣) مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الثالثة (٣.المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.)، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنياً على الآتي : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن شراكته مع المدعى عليها شراكة مضاربة فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر : المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ولما كان المدعي يذكر أنه قد دفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠ ) للمضاربة به في الشركات التابعة للمدعى عليها ، و أن المدعى عليها قد أشعرت المدعي بإنهاء عقد الشراكة بموجب الاشعار المؤرخ في ١١/٩/١٤٤٤هـ الموافق ٢/٤/٢٠٢٣م، والمتضمن انهاء العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعي مبلغاً قدره (١٣٠.٣٣٣) مائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وقد جرى تسليمه مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي فقط، والمتبقي مبلغاً قدره (١١٠،٣٣٣) مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. طلب إلزامها بدفعه، وقد تقدم وكيل المدعي بالعقد المبرم بين الطرفين في ١٧-٠٦-١٤٤٣هـ، و سند قبض على مطبوعات المدعى عليها برقم ٠٢٩٢ في ١٧-٠٦-١٤٤٣هـ الموافق ٢٠-٠١-٢٠٢٢م المتضمن تسلم المدعى عليها من المدعي (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لأجل العقد رقم (١٤٩)في ٢٠-٠١-٢٠٢٢م ، وإشعار إنهاء العقد رقم (١٤٩)الصادر من المدعى عليه وعلى مطبوعاتها بتاريخ ١١-٠٩-١٤٤٤هـ الموافق ٠٢-٠٤-٢٠٢٢م المتضمن إنهاء العقد وأنه سيتم تسليم المدعي كافة مبلغ العقد وقدره (١٣٠.٣٣٣) مائة وثلاث وثلاثون ألف ريال ، وبناء على المادة (٢٩ ) وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) لأجل ذلك فإن لَتنتهي إلى ثبوت التعاقد وانتهائه وتحقق المبالغ المشار إليها لصالح المدعي، وبناء على ماورد في المادة (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على :(يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.) ولكون المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الإلكتروني وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ، المتضمن: (أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولأجل ذلك كله فقد انتهت الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم(...) مبلغاً قدره (١١٠.٣٣٣)مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث