حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530884166
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570796743/1445
رقم الحكم:4530884166
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570796743 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530884166 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570796743 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد مياه غسيل وسحب الصرف الصحي وذلك في توريد مياه غسيل وسحب الصرف الصحي، لمدة (16) ستة عشر شهراً، من تاريخ 1437/11/12هـ الموافق 2016/08/15م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/04/10هـ الموافق 2017/12/28م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (234,074) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعة وسبعون ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (234,074) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعة وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/11/12هـ الموافق 2016/08/15م. وطالب بإلزام المدعى عليه بـما يلي: 1-دفع مبلغ وقدره (234,074) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,407.40) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريالات وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (توريد مياه غسيل وسحب الصرف الصحي) برقم (0028) وتاريخ 2016/08/15م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بينها وبين (مؤسسة (...)) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب لمؤسسة (...). 2- مستخلص ختامي برقم (0028) وتاريخ 2017/12/28م على مطبوعات المدعى عليها، وإجمالي مبلغ المدفوعات (217,462) مائتان وسبعة عشر ألفاً وأربع مئة واثنان وستون ريالاً، وممهور بتوقيع منسوب لمدير المشروع. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: بخصوص العلاقة التعاقدية فصحيح وما ذكرته بخصوص استحقاق موكلته مبلغ قدره (234,074) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً فغير صحيح، والصحيح (190,373) مئة وتسعون ألفاً وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريالاً وتم التسوية. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/07/11هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد بصحفيتها الإلكترونية ونصها: بالإشارة إلى عقد الاتفاق المبرم بين المدعى عليها و موكلتي المؤرخ 15 /08 /2016م و ما تلاه من ملاحق بإجمالي قيمة قدرها (234,074) مئتان وأربعة وثلاثون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً، (مرفق1 صور العقد والملاحق) لتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد مياه غسيل وسحب الصرف الصحي في مشروع (...) بـ (...)، ولم تسدد المدعى عليها أي مبالغ وتبقى في ذمة المدعى عليها كامل المبلغ محل المطالبة، بموجب مستخلصات ختامية موقعة من المهندسين التابعين للمدعى عليها بتواريخ مختلفة مرفق (2) وقد رفضت المدعى عليها المصادقة علي رصيد المدعية لديها و قامت المدعية بالانتهاء من تنفيذ كافة الاعمال المتعاقد عليها بين طرفي الدعوى وحيث إن المدعية حاولت الحفاظ على طيب العلاقات مع المدعى عليها والمطالبة بقيمة مستحقاتها ودياً فقامت بتوجيه إخطار مطالبة للمدعى عليها بتاريخ 15 /05 /1445هـ مرفق صورة رقم (3) إلا أن الأخيرة ظلت تماطل وامتنعت عن التجاوب مع المدعية الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى لاستيفاء حقها النظامي لما كان ذلك وكان امتناع المدعى عليها عن الوفاء بالمبلغ المترصد في ذمتها قد أضر بالمدعية الأمر الذي نطالب معه بالتعويض المناسب لقاء هذا التعنت والتسويف والمماطلة، مما ألحق الضرر بالمدعية استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بما في ذلك مصاريف التقاضي 1 2 مماطلة المحكوم عليه لذلك تتقدم المدعية بهذه اللائحة وتلتمس الحكم لصالحها بالطلبات التالية الطلبات أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ قدره (234,074) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها. ثانياً: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (23,407.40) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريالات وأربعون هللة مقابل أتعاب المحاماة ، هكذا ادعت وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فجرى إفهامه إن لم يجب فسوف تعتبره الدائرة ناكلاً، وبعد سؤاله ثلاثا أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية بخصوص العلاقة التعاقدية فصحيح وما ذكرته بخصوص استحقاق موكلته مبلغ قدره (234,074) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً فغير صحيح، والصحيح (190,373) مئة وتسعون ألفاً وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريالاً وتم التسوية هكذا أجاب ،وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/08/03هـ وفيها تشير المحكمة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعى عليها عبر التيمز نصها: أولاً: إن ما ذكره المدعي من قيمة الأعمال الإجمالية فغير صحيح حيث إن قيمة العقد تقديرية والقياس الفعلي للعمل يتم حسب المستخلصات المعتمدة التي توضح قيمة الأعمال على المشروع، وآخر مستخلص صادر على العقد ومعتمد من موكلتي هو المستخلص السادس(مرفق) والموضح فيه بأن كامل قيمة العمل المنفذ هو (192,372) مئة واثنان وتسعون ألفاً وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالاً فقط لا غير. ثانياً: لم تستطع موكلتي الحصول على ما يثبت براءة ذمتها من الدين للمدعية حيث مرت بإعادة هيكلة وتغير في الموظفين والعاملين وتسبب ذلك بفقدان الكثير من المستندات، وقد كان المدعي متعاقداً مع موكلتي في عقود عدة ويتم السداد بدفعات بعضها نقدية مما يصعب إثباتها وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المستخلص المقدم من المدعية بمبلغ قدره (234,074) مئتان وأربعة وثلاثون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً هذا مسجل في بيانات العقد وليس قيمة الأعمال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/18هـ وفيها تشير المحكمة إلى ورود مذكرة من المدعية عبر التيمز نصها: إشارة إلى الدعوى سالف الذكر؛ إلى قرار فضيلة القاضي بالإمهال لتقديم الرد على الدعوى فإننا نجيب فضيلتكم بأن الرد الذى قدمه وكيل المدعى عليه هو رد غير كامل وغير ملاقي لموضوع الدعوى لعدة أسباب: أولاً: نتمسك بالإقرار القضائي الصادر من المدعى عليها وكالة الذي تضمنه ضبط جلسة 03 /08 /1445هـ و نص الحاجة منه ثانياً: لم تستطع موكلتي الحصول على ما يثبت براءة ذمتها من الدين للمدعية .... الأمر الذى معه يثبت صحة دعوى المدعي واستحقاقه لقيمة الأعمال التي تم تنفيذها وفقا للعقد ثانياً: عدم صحة الادعاء بأن المستخلص السادس هو المستخلص الأخير للعقد محل الدعوى وذلك لوجود عدة مستخلصات تالية له وأن المستخلص الأخير والمعتمد من الموظفين المنسوبين للمدعى عليها هو المستخلص رقم (12) محل المطالبة الماثلة. ثالثاً: المستخلص الأخير والختامي للعقد محل الدعوى يتضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره (228,564) مائتان وثمانية وعشرون ألف وخمس مئة وأربعة وستون ريال (مرفق 1 صورة المستخلص) والتي تمثل قيمة الأعمال المنفذة وفقا للعقد محل الدعوى الماثلة وأن إجمالي قيمة العقد هي (234,074) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً. الطلبات : من جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعي مبلغ قدره (228,564) مائتان وثمانية وعشرون ألف وخمس مئة وأربعة وستون ريال، المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها. ثانياً: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (22,856.40) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريالاً و أربعون هللة مقابل أتعاب المحاماة ، هكذا وردت وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/09/02هـ وفيها وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته فيما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعي مبلغ قدره (228,564) مائتان وثمانية وعشرون ألف وخمس مئة وأربعة وستون ريال، المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها. ثانياً: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (22,856.40) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريالاً و أربعون هللة مقابل أتعاب المحاماة. وأجمل المدعى عليه إجابته في أن قيمة الأعمال الإجمالية غير صحيح وآخر مستخلص صادر على العقد ومعتمد من موكلتي هو المستخلص السادس(مرفق) والموضح فيه بأن كامل قيمة العمل المنفذ هو (192,372) مئة واثنان وتسعون ألفاً وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالاً فقط، وبما أن المدعي وكالة طلب سداد المستحقات المالية من عقد مقاولات، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى، والمستخلص الأخير والختامي للعقد محل الدعوى بمبلغ المطالبة والمبين فيه قيمة الاعمال المنفذة ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد ، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة هذه الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة :أولا : إلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم ( ... ) أن تدفع ل/ (...) رقم الهوية ( ... ) مبلغا قدره (228,564 ) مائتان وثمانية وعشرون ألف وخمس مئة وأربعة وستون ريال .ثانيا : إلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم ( ... ) أن تدفع ل/ (...) رقم الهوية ( ... ) مبلغا قدره (22800) اثنان وعشرون الفا وثمانمئة ريال مقابل أتعاب المحاماة . والله الموفق .