حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530856296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570977991/1445
رقم الحكم:4530856296
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570977991 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530856296 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٧٩٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيارات) عدد (١٩) (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (١٩ سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية واحدة من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور وبيانات السيارة كالتالي: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه من نقل ملكية سيارات موكلي مما أدى إلى (تعينيه لمحامي وتكبد قيمة اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات المتبقية في ذمة المدعى عليها والمشار إليها في صحيفة دعواها؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف حساب صادر من موكلتها تفيد من خلاله بتقرير التحويلات لشركة (...) وكذلك مجموعة من الحوالات البنكية الصادرة لصالح المدعى عليها واشعار من إدارة المرور جاء فيه ما نصه (تم حضر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة )كما قدمت العقد المبرم بين الطرفين والصادر على مطبوعات المدعى عليها وقد جرى فيه بيان السيارة محل الطلب كما قدمت عقد لأتعاب المحاماة، ثم حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة الوارد بياناتها في صحيفة الدعوى، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات الوارد بيانتها في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة ، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المشار إليها في وقائع هذا الحكم، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للإجارة والتمويل) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارة الوارد بياناتها على النحو التالي: (...) للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) وإتمام الإجراءات النظامية أمام الجهات المختصة بـــحسب العقد المبرم بين الطرفين ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث