حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530839717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570997117/1445
رقم الحكم:4530839717
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570997117 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530839717 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٧١١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سدد منه (٨٤,٦٢٢) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٣٧٨) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال وقدم سندًا لطلبه كشف الحساب ومصادقة الرصيد الموقعة من المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٤/٠٨/١٨هـ وفيها حضر وكيلا المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسة. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى المدعية أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً كشف الحساب مبين فيه الرصيد للفترة حتى تاريخ ١٠/٢/٢٠٢٢م بمبلغ ١٥.٣٧٨.٥٧ ريال الموقع من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، وقد اطلعت المحكمة على مستندات المدعي وكالة، وقررت صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٣٧٨) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها استنادا إلى الفقرة الاولى من المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب والمذيل بتوقيع المدعى عليها، فإن الدائرة تعتبره بينة موصلة وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥,٣٧٨) خمسة عشرة ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث