حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530870674
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530870674
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571016618 لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530870674 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٠١٦٦١٨لعام١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي سقالات لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٩هـ سدد كاملاً والمبالغ حالة السداد هي (٠.٠٠) ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تم تحويل ٣٠٠٠٠٠ ريال زيادة عن المبلغ المحكوم بصك الحكم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٩هـ، مما تسبب بـ(رفض ارجاع المبلغ الزائد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تحويل مبلغ زائد) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمحاولة التواصل من قبل موكلي ولم يتم التجاوب مما أدى إلى (تم تعيين شركتنا للترافع عن المدعي ورفع الدعوى بناجز لتحصيل مبلغ محل الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر حاصل ما جاء فيه بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٩٩٢٣٣٠٣١، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ ادعى بما ورد في صحيفة الدعوى وأحال إلى مرفقاتها لإثباتها، وبسؤال وكيل المدعية هل المبلغ محل المطالبة بطلب الرد سدد قبل حكم الدائرة وبعد رفع الدعوى في القضية المقيدة لدى هذه الدائرة برقم ٤٥٧٠٤٩٦١٩٩ المرفق صك حكمها مع صحيفة الدعوى؟ أجاب قائلاً: نعم، وبسؤاله هل المبلغ المحول متعلق بالدعوى المحكوم فيها بموجب الصك الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، أجاب قائلاً: نعم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن ترد لموكلته مبلغاً قرده (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لسداده زيادة عن المبلغ المحكوم به في القضية المقيدة لدى هذه الدائرة برقم ٤٥٧٠٤٩٦١٩٩ وتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ المحكوم فيها بحكم مكتسب القطعية بمضي المدة برقم ٤٥٣٠٥٤٧٩٣٩ وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن مطالبة وكيل المدعية برد المبالغ الزائدة متعلقة بالقضية المقيدة لدى هذه الدائرة برقم ٤٥٧٠٤٩٦١٩٩ وتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ المحكوم فيها بحكم مكتسب القطعية بمضي المدة برقم ٤٥٣٠٥٤٧٩٣٩ وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، ولأن المبلغ المطالب برده محل الدعوى متعلق بالقضية محل الذكر آنفاً وبعد قيدها وتبين للدائرة أنها بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية حيث إن الحوالة محل الدعوى بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، عليه فلم يظهر للدائرة وجه لتقديم المدعية هذه الدعوى بحالتها الراهنة، حيث إن المبالغ المسددة بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، والمبالغ المسددة زائدة عن الحكم إن كانت متعلقة به بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية وتوافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (٣/٢) من لائحة نظام التنفيذ يكون الاختصاص فيها لقاضي التنفيذ من وجه لأن حقيقة مطالبة المدعية رد ما استوفي خطأ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.