حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530855515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570906088/1445
رقم الحكم:4530855515
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570906088 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530855515 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٦٠٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١١) (مياه معدنية فواره راوخ فواكه متنوع حبن متنوع (...) مياه معدنية بطاطا بريميوم شراب الفراولة مولين)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٤٤٩.٣٠) مائة وخمسة آلاف وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال و ثلاثون هللة سدد منه (٥٩,٩٤٥.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٢ / ٠١ / ٢٠٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب منح تسهيلات والفواتير وعددها ١١ موقع عليها بالاستلام). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٥,٥٠٤.٣٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريالات وثلاثون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (٤٥١٦٢٧٦٠٧)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: هو عقد محاماة سنوي مقطوع بغض النظر عن عدد القضايا ونوعها هكذا أجاب. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة مواد غذائية هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء وعليه فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة للتأمل. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (٤٥١٦٢٧٦٠٧)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: مستندات المدعية - نكول ممثل المدعى عليها عن الجواب وتخلفه عن الحضور دون عذر رغم تبلغ المدعى عليها- رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي لعدم تقديم البينة على الطلب كما قرر المدعي وكالة ما يثبت عدم مباشرة المدعى عليها للضرر المطلوب ضمانه بالتعويض. وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بــــ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٥,٥٠٤.٣٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال و ثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى ولم يحضر من ينوب عنها وقد استوفت المحكمة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى من نظام المرافعات الشرعية:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث أن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت الفواتير المذيلة بتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب من تاريخ ١ ديسمر٢٠٢٢ حتى تاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٤ والتي ثبتت فيها مديونية المدعى عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعية، وعقد التأسيس بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤هــ وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها استنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب . وأما عن مطالبته للتعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة على الضرر الذي يطلب جبره بالتعويض فتنتهي الدائرة لرفض الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولًا: إلزام/ شركة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للخدمات التموينية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٥,٥٠٤.٣٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريالات و ثلاثون هللة لقاء العقد محل الدعوى . ثانيًا :رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعية، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث