حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530908964

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530908964

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570923354لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530908964 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570923354لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: ـحيث أنه بموجب العقد رقم (...) المؤرخ في 02/04/1444هـ الموافق 27/10/2022م ابرمت المدعى عليها مع المدعي عقد بخصوص اعمال الدهانات الداخلية لمشروع (...) ــ (...) بقيمة إجمالية بحسب جدول الكميات لأعمال الدهانات محل العقد بمبلغ وقدره :(280،140) ريال . على أن يتم تنفيذ الاعمال في مدة سبعون يوماً متصلة من تاريخ استلام الدفعة المقدمة بحسب طريقة الدفع المتفق عليها بالبند الخامس من العقد المعنونة بشروط الدفع وقد قام المدعي بالبدء في تنفيذ الاعمال الموكلة إليه واصدار فاتورتين وهم الفاتورة رقم :(2023-00001) وتاريخ 12/01/2023م بمبلغ وقدره :(81،394.99) ريال والفاتورة المؤرخة في 07/02/2023م بمبلغ وقدره :(44،339.04) ريال بإجمالي مبلغ وقدره :(125،734.03) ريال إلا أن المدعى عليها لم تقم بالسداد ما اضطر المدعي إلى التوقف عن استكمال الاعمال بالموقع لعدم التزام المدعى عليها ببنود العقد . وتم مخاطبتها مراراً وتكراراً بالسداد من ناحية ،من أخرى المعوقات بالموقع إلا أنها لم تحرك ساكناً حيال الامر شيء . وبمراجعة المدعي لمقر الشركة المدعى عليها ومراسلات لمطالبتهم بسداد قيمة الاعمال التي تم تنفيذها قامت الشركة المدعى عليها بإرسال إيميل للمدعى بتاريخ 20/06/2023م تضمن مخالصة نهائية على الاعمال الدهانات الداخلية بمبلغ وقدره :(119،767.34) ريال وطلبت من المدعي توقيعها وختمها وإعادة إرسالها لهم مرة أخرى . وبالفعل قام المدعى بذلك إلا أن الشركة لم تفي بالسداد على الرغم من موافقة المدعي على المخالصة كما اشرنا سلفاً . مما إلجاء المدعي إلى الاستعانة بمكتب محاماة للمطالبة بما هو مستحق له بذمة المدعى عليها وذلك بموجب عقد اتفاق الأتعاب المؤرخ في 08/01/2024م الموافق 26/06/1445هـ بأتعاب قدرها :(15،000) خمسة عشرة ألف ريال لا غير وإعمالاً لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية تم التقدم لمنصة تراضي بطلب الصلح قبل إقامة الدعوى قيد برقم :(4507002130-01) وتاريخ 12/07/1445هـ إلا أنه تم إغلاق الطلب لعم إمكانية الصلح بين الطرفين ثانياً: الأسانيد: 1) عقد أعمال الدهانات. 2) جدول الكميات3) الفاتورتين محل المطالبة. 4) الايميلات المتبادلة بين الطرفين والمخالصة النهائية . 5) تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح . 6) عقد اتفاق أتعاب المحاماة . ثالثاً: الطلبات نطلب من فضيلتكم الاتي: ــــ أولاً: ـــــ الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة ـــ سجل تجاري رقم :(...) بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره :(119،767.34) ريال قيمة أعمال الدهانات المنفذة بالموقع . ثانياً:ــــــ إلزام الشركة المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية للمطالبة بذمتها مبلغ وقدرة :(15،000) ريال لا غير. وكذلك تحميلها كافة المصروفات والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى وفي جلسة 10/8/1445 افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حضرت وكيلة المدعي (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى احالت على تحرير الدعوى المقدم في الطلبات الالكترونية اليوم وأيضا قدمت نسخة منها وهي التي ذكرت مسبقا وبسؤالها عن البينات احالت على مرفقات القضية والطلب الالكتروني وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين ان الإجابات تقدم نصيا والمرفقات بصيغة بي دي اف في الطلبات الالكترونية وفي جلسة 24/8/1445 حضرت وكيلة المدعي (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة افاد انه سيقدم اليوم في النظام الإجابة معها مرفق في الطلبات الالكترونية والاجابة النصية هي أولًا: فيما يتعلق بالعقد المقدم ضمن مستندات المدعية: بداية لا يغيب عن أذهان فضيلتكم بأن العقد لا يعد بينة لما تدعيه المدعية إنما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط، إذ نؤكد بأن موكلتي تنكر استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، فالإثبات ينصب على صحة أحقية المدعى به وليس على الواقعة القانونية أو التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ أي أن وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون أن الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينة على عاتق أطرافه. ثانيًا: فيما يتعلق بالفواتير المقدمة ضمن مستندات المدعية: ينبغي في هذا الصدد أن نشير لفضيلتكم إلى آلية تنظيم طريقة الدفع المتفق عليها بين الطرفين حسب العقد المبرم بينهما: (شروط الدفع: 5-1 يتم الدفع عن طريق مستخلص يرفع كل 15 يوم وطبقًا لما تم تنفيذه واعتماده من الاستشاري ومندوب الطرف الأول: 90 بالمئة مستخلصات جارية بعد تسليم الأعمال إلى الاستشاري … 5-2 يقوم المقاول الرئيسي بصرف الدفعات المستحقة في خلال 15 يوم من تاريخ استلام المستخلصات المعتمدة للمستخلصات الجارية و30 يوم المستخلص الختامي بشرط اعتمادها من الاستشاري والمالك) والثابت في المستخلص الختامي وما تم إنجازه بأن أعمال المدعي تقدر بمبلغ (91,733.88) ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)، وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 بالمئة يكون المبلغ المستحق قدره (105,493.96) ريال فقط (مرفق 1 المستخلص)، وبالتالي يظهر بأن مطالبة المدعي غير صحيحة. ومن هذا المنطلق نشير لفضيلتكم إلى أن الفاتورة رقم 2023-00001 وتاريخ 26.01.2023 بمبلغ قدره 70,778.25 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) صحيحة وغير مختلف فيها بين الطرفين، ولكن من جهة أخرى فإن الفاتورة الأخرى المقدمة من المدعي غير صحيحة، حيث أصدر المدعي فاتورة بمبلغ قدره (38,555.69) ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) رفضتها موكلتي لوجود خصومات على أعمال المدعي، عليه أعد المدعي الفاتورة بناءً على ذلك الخصم بإضافة بند خصم قدره (17,600) ريال على قيمة الفاتورة (مرفق الفاتورة)، مما يعني أن القيمة الصحيحة للفاتورة قدره (20,955.69) ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) وأن إجمالي قيمة الأعمال هي (91,733.88) ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)، ويؤكد ذلك البريد الإلكتروني المقدم من المدعية والذي يحتوي على خطاب مفاده موافقة المدعية على مبلغ الفواتير الإجمالية (91,733.88) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (مرفق الايميل) والتي توافق القيمة المذكورة في المستخلص الختامي، كما أقرت المدعية في ذات الخطاب باعتبار ذلك موافقة نهائية على تلك القيم، وأنها لن تقوم بالمطالبة بأي مبالغ إضافية بعد ذلك، ولما أن الإقرار سيد الأدلة، والأصل اعتماده وبناء الحكم عليه؛ استنادًا على قرار المحكمة العليا رقم 2-1-095 وتاريخ 1430-08-12 هـ بأن: (الأصل في الإقرارات والاعترافات المؤاخذة بها، إلا ما ورد في الحدود، أو قام دليل على عدم صدقه) فإن الصحيح هو الأخذ بما أقرت به المدعية فقط حسب الخطاب المعد من قبلها والذي ضمنته ضمن مرفقات لائحتها. الطلبات: بناء على ما سلف نلتمس من فضيلتكم الحكم بمبلغ (105.493.96) ريال للمدعية صلحًا. وبسؤال وكيلة المدعي عن الإجابة استمهلت للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين بحث النزاع صلحا وفي جلسة 9/9/1445 حضرت وكيلة المدعي (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وبسؤال وكيلة المدعي عن الإجابة اجابت انها بالرجوع الى موكلها أفادت انها تحصر مطالبتها على مبلغ الذي اقر فيه وكيل المدعى عليها (105.493.96) ريال للمدعية بالإضافة الى اتعاب المحاماة مبلغ قدره 15.000 ريال وقرر الطرفان الاكتفاء وحيث بعد الدراسة ولكون وكالة وكيل المدعى عليها السابق في الجلسة الماضية تخوله وكالته حق الإقرار عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصرت وكلية المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بالآتي1- دفع مبلغ قدره (105,493.96) مائة وخمسة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة قيمة أعمال الدهانات المنفذة بالموقع، 2- دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في اقراره بأن للمدعي مبلغ مستحق قدره (105,493.96) مائة وخمسة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، وبناء على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعي طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (105,493.96) مائة وخمسة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، وحيث إن وكيل المدعى عليها اقر بصحة الدعوى وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبة وكيلة المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعي للحصول على حقه بالشكاية ولكون المسؤولية التقصيرية مكتملة الأركان من ضرر وقع على المدعي بتحمله لأتعاب المحاماة بموجب عقد الاتعاب الممهور بختم المحامية والمدعي وتوقيعهما وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى وللعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المذكورين تمضي الدائرة بالحكم بالتعويض ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 105493.96 مائة وخمسة آلاف واربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة ثانيا : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 10549.39 عشرة آلاف وخمسمائة وتسعة واربعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث