حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530818392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570706805/1445
رقم الحكم:4530818392
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570706805 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530818392 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570706805 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لمواد التجميل المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (9,434) تسعة آلاف وأربعمئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (شفهي) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,434) تسعة آلاف وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضرت عن المدعية ، وكيلتها/(...)، المثبت بياناتها أعلاه، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (92646545) المرسلة للمدعى عليه، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المرفقة وبسؤالها عن البينات أجابت بقولها:( طلب التسهيلات والفواتير) وباطلاع الدائرة عليها تبين أن طلب فتح الحساب على مطبوعات المدعية مصادق عليه من قبل الغرفة التجارية وممهور بختم المدعى عليه وتوقيع مؤسسة (...) العائدة له، كما اطّلعت الدائرة على الفواتير فتبين لها أن المدعية قدمت فاتورتين على مطبوعات المدعية مختومة من قبل مؤسسة (...) العائدة للمدعى عليه مجموع مبالغها هو(9.431) تسعة آلاف وأربعمئة وواحد وثلاثون ريالا وقد حصرت الدعوى في هذا المبلغ وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر . الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد فتح الحساب على مطبوعات المدعي ومختومة من طرف المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية ، كما قدم نسخة لفاتورتين ممهورة بختم المدعى عليها، مجموع مبالغها هو(9.431) تسعة آلاف وأربعمئة وواحد وثلاثون ريالا وقد حصرت الدعوى في هذا المبلغ، وبما أن المدعى عليه تبلغ مرتان، بقيد الدعوى وفي الجلسة الأولى ولم يحضر فقد ترك بذلك حقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت عقداً يثبت العلاقة التعاقدية وقدمت فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه لم يحضر ولم يرسل جواباً على الدعوى ، ولأن الفواتير حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى ، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليه وتركه لحقها في الدفاع رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها إذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما ، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم :(...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) لمواد التجميل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9.431) تسعة آلاف وأربعمئة وواحد وثلاثون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث