حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530856173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571021090/1445
رقم الحكم:4530856173
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021090 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530856173 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4571021090 لعام 1445هـ المدعي : شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1436/05/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أكياس لتغليف الدجاج عدد (0)، وتاريخ ابتداء التعامل 1436/05/10هـ بثمن إجمالي قدره (3,529,174.50) ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال وخمسون هلله سدد منه (2,944,061.50) مليونان وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وواحد وستون ريال وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المدعى عليها لقيمة المطالبة في الدعوى مما احوج موكلته لرفع الدعوى، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (585,113) خمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مطابقة الرصيد المؤرخة في 25 /12 /2023م بمبلغ (635,113.14) ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال وأربعة عشر هللة الموقعة والمختومة من المدعى عليها، 2- كشف حساب بمبلغ قدره (635,113.14) ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال وأربعة عشر هللة على مطبوعات المدعى عليها، 3- عدد من الفواتير المتعلقة بالتوريد محل الدعوى، وذكر بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد، وقد عقدت المحكمة جلسة في 24 /08 /1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (585,113) خمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد وكشف حساب وعدد من الفواتير، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم. ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، وأما عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع، وحيث إن المدعية لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 585.113 ريال خمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 50.000 ريال خمسون ألف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة في هذه الدعوى والله الموفق.