حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530884993
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530884993
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570832119 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530884993 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم4570832119لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر فيها : (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها 1444/10/12 هـ، كما حضرت المدعى عليها أصالة (...) والمدعى عليه أصالة (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ذاكرا ما نصه : اولاً: تعاقد موكلي مع المدعى عليهما في تاريخ 26/03/1443هـ وقد أقر المدعى عليه (...) بالشراكة في الصك رقم (4430401167) وتاريخ 20/05/1444هـ الصادر من المحكمة العامة بجدة. ثانياً: بعد ان تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليه اتفق الطرفان على ان يقوم موكلي بتوفير الأجهزة الموضحة في البيان التالي: نوع الجهاز العدد سعر التكلفة رقم الفاتورة طاحونة 1 398ر.س 1914514001016378 فرن دورين 1 7245 ر.س 16563 مكيف 18 وحدة 2 3045ر.س 2319 مكيف24 وحدة 1 2257 ر.س 3473 فريز مسطح 1 1023 ر.س 0020025999 بوتجاز مع فرن 1 1045 ر.س 16563 مكيف دولاب 1 9500 ر س الفاتورة غير متوفرة ثلاجة بابين 1 7900 ر.س الفاتورة غير متوفرة وقد التزم موكلي بدوره وقام بتوفير هذه الأجهزة ودفع في جميع الأجهزة مبلغ مجموع وقدره 32413 اثنان وثلاثون الف واربعمئة وثلاثة عشر ريال على ان تكون الشراكة بتوفير الأجهزة والعمل في المطعم في فترة الصباح وتكون الأرباح بواقع 50 بالمية. ثالثاً: استلم المدعى عليه الأجهزة المذكورة أعلاه في تاريخ 26\03\1443هـ وانفضت الشراكة بين الطرفين بتاريخ 29/03/1443هـ الا ان الأجهزة المذكورة أعلاه ما زالت بحوزة المدعى عليهما وتحت تصرفهما بالرغم من مطالبة موكلي له عدة مرات بإرجاعها او سداد قيمتها.صاحب الفضيلة قال سبحانه في محكم كتابه : ( يا أيها الذين امنو لا تأكلو اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). وانطلاقاً من هذا ولكل ما ذكرته اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - الزام المدعى عليهما بإرجاع مبلغ وقدره (32413) اثنان وثلاثون الف واربعمئة وثلاثة عشر ريال. - الزام المدعي عليهما بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (6500) ستة الاف وخمسمائة ريال. هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الثالثة ( المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية .)، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليهما لم يتقدما بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغهما بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الأطراف، فتبين عدم التوصل إلى الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من المدعى عليهما ذكر (...) بعدم تمكنهم من الإجابة عبر النظام لعدم وجود جهاز آلي فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية وحتى هذا الحين خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات وعليه؛ رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، المشار الى وكالته في جلسة ماضية كما حضر المدعى عليه (...) أصالة عن نفسه كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليها (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها 1445/07/16 هـ وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه وكالة بإجابته عن المدعى عليها (...) التي تضمنت: (مذكرة الرد على الدعوى أولا: ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه من وجود شراكة و اتفاق غير مكتوب بين موكلتي (...) فهو صحيح والغير صحيح هو ما ذكره من بنود الشراكة وأشخاصها والصحيح في أشخاص الشراكة هم المدعي/ (...) وأمه (...) والمدعى عليها (...) والاتفاق الذي كانت تقضيه الشراكة هو أن يتم استئجار محل مناسب لفتح مطعم لتقديم الوجبات من قبل موكلتي /(...) والالتزام بدفع قيمة الايجار وتشغيله في الفترة الصباحية و المدعي وأمه يلتزمون بتشغيل المحل في الفترة المسائية وما يلزم لذلك من الآلات التي يمتلكها المدعي و تعتبر من ضمن رأس المال وبذلك تكون مشاركتهم بالتساوي بالعمل ببدنيهما ورأس المال الذي يمتلكانه وعليه جرى اتفاق الشراكة بتقاسم الأرباح والخسائر مناصفة بين المدعي وأمه ، والمدعى عليها (...) كما هي عادة الشركاء ثانياً: التزمت موكلتي / (...) بأتفاق الشراكة بأخذ قرض من شركة (...) بقيمة ( 205,125.00 )مئتان الفاً وخمسة ومئة وخمسة وعشرون و دفع قيمة أيجار المحل (45000)خمسة وأربعون الف لنصف السنة على أن تكمل الباقي على أن تكمل الباقي لاحقاً خمسة واربعون الف ريال أي يصبح المجموع تسعون الفاً إضافة مصروفات تأهيل المحل وبالعمل في الفترة الصباحية هي وزوجها أثناء ذلك ساهم المدعي وأمه بآلات ضمن المشاركة برأس المال في المحل للمشاركة في رأس المال كما أقتضى الاتفاق من قبل بتشغيلهم للمحل بالفترة المسائية وفي ليلة الافتتاح رفض المدعي وأمه بتشغيل المحل دون سبب يذكر أو سابق إنذار أو حجة منطقية كرر زوج المدعى عليها (...) الاتصال عليهم إلا أنهم بادروه برفضهم للعمل رفضًا قاطعاً أخل المدعي وأمه بإلتزامهم بما تم الاتفاق عليه من الشراكة والتي تقتضي تشغيلهم للمحل مما تسبب بخسارة المحل خسارة فادحة وأغلاق للمحل في الفترة الليلية وتكبدت المدعى عليها (...) جميع الخسائر وتم بناء على ذلك إيقاف خدماتها وتعثرها في سداد القرض وقيمة الايجار المتبقي. ثالثاً: ذكر المدعي في اسانيده أنه ذهب وأشترى آلات جديدة بالقيمة المذكورة وقد جانبه الصواب ففي الفاتورة الأولى تاريخ الشراء (2020) والثانية والثالثة والرابعة والخامسة (2019)وهو يذكر في دعواه أن تاريخ الشراكة والاتفاق الذي جرى (1/11/2021) الموافق هجري 26/3/1443 فهناك فرق سنتين بين الشراء وتاريخ الشراكة ما يثبت لفضيلتكم أن الآت هي مستعملة وليست جديدة وأحضرها المدعي وأمه برغبة منه في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تشغيلهم للمحل ومساهمة منهم في المحل وتنفيذاً لألتزامهم. رابعاً: ما ذكره المدعي من صور لمحادثة فهي لا تثبت سوى أن زوج المدعى عليها حسن النية وقد أراد بذلك أن يخرج ملحقات المحل خارجاً لكي لا يحتسب عليه إيجار النصف الثاني من السنة و يتفاهمون لاحقاً على تقاسم الخسارة كما هي عادة الشركاء قبل أن يحدث ما توقعه زوج المدعى عليها حيث تم احتساب إيجار النصف الثاني بسبب وجود الآلات في المحل ويتسبب المدعي بمزيد من الخسارة وهو مبلغ خمسة واربعون الف ريال الخلاصة للنقاط المذكورة أن ما حصل هو شراكة يتقاسم فيها الشركاء الربح والخسارة (مرفق 1) هو إجمالي القرض الذي أخذته المدعى عليها و(المرفق2) هو عقد إيجار نصف سنة مما يثبت لفضلتكم تنفيذ المدعى عليها (...) لكافة الالتزاماتها و الاتفاق الذي جرى وعدم تفريطها (المرفق 3) هو ما يثبت إيقاف خدمات المدعى عليها بعد الخسارة التي تسبب بها الشريك من عدم تنفيذه لالتزامه بتشغيل المحل في الفترة الليلية الطلبات: وبناءً على ذلك والأن المدعي أخل بإلتزامه بتشغيل المحل بل رفض ذلك في ليلة افتتاح المحل وتسبب بالخسائر الفادحة وتعثر المشروع أطلب الاتي: 1-رد دعوى المدعي تقاسم الخسائر وهو مبلغ (205,125.00)ريال وبتقاسمه بالنصف يكون (102,5625)ريال) كما أرفق المدعى عليه (...) إجابته التي تضمنت (حيث أن الدعوى بالشراكة بمحل مطعم لتقديم الوجبات وتم الاتفاق مع المدعي (...) ووالدته (...) الشراكه 50بالميه على 3شروط: 1تشغيل المحل 2إعداد بعض من الاجهزه للطبخ 3ارجاع نصف خسائر المحل من الربح ولاكن تم التلاعب بالمصداقيه من الخصم بجلب المعدات التالفه وعدم تشغيل المحل والانسحاب بيوم الافتتاح مما أدى إلى خساره المكان وعبى التكاليف لتشيغل المحل ودفع الدفعه الاولى6شهورللايجار 45الف ودفع أجور الموضفين وعدم القدره على دفع الإيجار المتبقي45الف حيث أن ايجار المحل 90 الف ممى أدى إلى إيقاف خدمات صاحبه الموسسه بعدم دفع مبلغ الإيجار المتبقي وإيقاف خدماتها من شركه (...) قرض العمل الحر بقيمه 200الف لها ولي بما اني كفيلها ولدي مايثبت وكان القرض للعمل على المحل من الصفر حيث أن المحل كان غير مشطب وتم إنشاؤه من الصفر من التشطيب والكهرباء والماء والاناره والتكيف المركزي الدكت والواجهات الزجاجيه والمحل مكون من دورين بمساحه 110متر تم إنجازه بالكامل وتحملت كمال التكاليف ولم يدفع شريكي شي وتم الاتفاق معه بأنه يقوم بتشغيل المحل مع والدته بصفتها طباخه ولها حساب طبخ بالانستقرام وجلب بعض الاجهزه لتشيغل المكان وارجاع نصف خسارتنا من أرباحهم بالمحل بما انه شريك 50بالميه وتم اعطائي له جميع التسهيلات ولكن بعد الانتهاء من المحل والتجهيز والتكاليف العاليه وبيوم الافتتاح تم رفضهم للعمل بحجه أن الافتتاح لم ينال إعجابهم ولا يردون اكمال الشراكه بعد ما تم تجهيز المحل بالكامل وتجهيزه بالموضفين والمونه وتكاليف الإعلانات وفواتير الكهرباء وذهب من عقد الإيجار 3شهور تجهيز وهو محسوب علينا الايجار وتم الافتاح بما تبقى من 3الشهور الأخرى بسبب انسحابهم تعرضنا للخساره والتحطيم النفسي والمعنوي والمادي ووقف الخدمات على مالكه المؤسسة وعلى الكفيل بقرض (...) وتم أخذ قروض أخرى من افراد لكمال المحل وتكاليفه العالية وتم تعثرنا بسمه ومنع من السفر وعدم تجديد الهويه الوطنيه وعدم تجديد الحسابات البنكيه وتم رفض التعامل معنا من الجهات الحكوميه والخاصه وحتى إن لاحد يرغب بااعطانا قرض شخصي ولا احد يرغب بتجيرنا عقار سكني بسبب أن يوجد لدينا وقف خدمات حيث أن الاجهزه التي توفرت منهم كامساعده منهم بالشراكه وهي فرن 4عيون وفريزر ومكيفين وثلاجه من محلهم السابق وتم جلبها من مستودع (...) لها 3 سنوات وجميع الاجهزه غير صالحه للتشغيل بسبب عمرها وسوء التخزين وعدم نضافه الاجهزه من الفئران وتم الاتصال على المدعي (...) لمساعدتي برجاع الاجهزه لمكانها لعدم رغبتي فيها لانها متعطله وتم رده علي بأنه مشغول للسفر لحضور (...) وحيث أنه قال لي اذا حاب تبيعها بيعها ب10الاف وحولها علي وواضحت له أن الاجهزه شراكه ماله حق فيها لوحده وماتجيب الا 2000 ومع ذالك وافقت برجاعها بسبب والدته الكبيره بالسن وهي ليس من حقهم لانها تعتبر شراكه وغير منصفه ولاكن تقدير مني لهم الى اخر رمق ومع ذالك لم يأتي لخذها وتكلفت بجلب اجهزه جديده ومع ذالك رفضو العمل مع تقديم جميع التسهيلات لهم بدافع الحماس للنجاح ولاكن تبين تلاعبهم وعدم الجديه والسخريه منا وذهب تعبنا على الفاضي وتعبنا بمحل كبير بهدف الربح وعدم الخساره واطلب من الله وثم منكم أن خصمي يتحمل كامل خسائر المحل بسبب الأضرار التي أدى بها بالانسحاب والغش وعدم المصداقيه بدون وجه حق ولايوجد بالشرع شراكه بالربح فقط بينما الشريك بالربح والخساره) ومن ثم حضر المدعي أصالة في هذه الجلسة ، وبسؤال أطراف الدعوى عن الشركاء في هذه الشركة ، وهل رأس المال محل الدعوى المتمثل في الأجهزة الكهربائية يخص غير المدعي أم لا فأجاب المدعي بأن الشراكة أطرافها هو (...) ووالدته (...) والمدعى عليها (...) على أن تكون منه الأجهزة الكهربائية محل الدعوى والإدارة مساء ومن والدته العمل وتشغيل المحل فترة المساء، والمدعى عليها تتكفل ببقية ترتيبات المحل من أجار ونحوه عدا توفير الأجهزة بالإضافة إلى أن يكون تشغيل المحل من قبلها في الفترة الصباحية على أن تكون نسبته هو ووالدته خمسون بالمائة والمدعى عليها (...) خمسون بالمائة و(...) كان يجهز المحل وأجاب المدعى عليه وكالة (...) بصحة ما ذكره المدعي من أن المدعي (...) يتكفل بتقديم الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى إدارته المحل بالفترة المسائية ووالدته تشغل المحل بالفترة المسائية وأن نسبته ووالدته خمسون بالمائة، وأن موكلته (...) تتكفل ببقية ترتيبات المحل من أجار ونحوه عدا توفير الأجهزة و أن يكون تشغيل المحل من قبلها في الفترة الصباحية ونسبتها خمسون بالمائة فصحيح و(...) شاهد على اتفاق الأطراف وعمل في فتح المحل وتجهيزه وقد كفل المدعى عليها (...) في القرض من شركة (...) بحكم أنها زوجها وليس شريكاً في الشركة محل الدعوى وصادق على ذلك المدعي بكون (...) عمل في تجهيز المحل مع المدعى عليها (...) وكان هو من يتواصل معه لأجل الشراكة وحصر دعواه بمواجهة المدعى عليها (...) كونها هي الطرف الآخر في الشراكة ومن سُلمت الأجهزة لأجل الشراكة معها وهي المالكة للمؤسسة ، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها (...) بالرد حيال الأجهزة المتسلمة وعددها ونوع كل منها وقيمته، على أن يكون ذلك عبر النظام خلال خمسة أيام ، وللمدعي ووكيله الرد على ما سيقدمه وكيل المدعى عليها عبر النظام خلال خمسة أيام .وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، المشار الى وكالته في جلسة ماضية كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليها (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها 1445/07/16 هـ وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بإجابته التي تضمنت (الأجهزة التي دخلت المحل محل الشراكة هي: 1-مكيف 18 وحدة عدد أثنان 2-فريزر مسطح 3-بوتجاز مع فرن 4-ثلاجة باب فقط لا غير وقد تم بيعها بإجمالي (6000) ستة الاف ريال بعد خسارة المحل (ملاحظة) جميع الأجهزة مستعملة وليست جديدة وقد تم شراءها قبل الشراكة بسنتين وقد أتى بها المدعي مساهمة منه برأس المال (ملاحظة) أخرى ماطل المدعي بإخراج أجهزته بعد الخسارة التي هو من تسبب بها حتى تم احتساب إيجار (45000) خمسة وأربعون الفاً مما تسبب بخسارة فوق الخسارة إجمالي الاضرار التي تسبب بها المدعي (الشريك) من إخلاله بالتزامه تجاه اتفاق الشراكة قرض كامل تم خسارته على المشروع وهو مبلغ (205,125.00) مائتان وخمسة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً وقد تم إيقاف خدمات موكلتي لتعثرها في سداد القرض نتيجة الخسارة أيضا (45000) خمسة وأربعون الفا إيجار نصف السنة الثاني وجميعها تم رفع بها سندات تنفيذية و إيقاف خدمات موكلتي) وبعرض ما جاء في إجابة وكيل المدعى عليها على وكيل المدعي أجاب بأن ما جاء في رد وكيل المدعى عليها من عدد ونوع وقيمة الأجهزة غير صحيح والصحيح هي الأجهزة وقيمتها المذكورة في صحيفة الدعوى ، كما أن موكله لم يأذن للمدعى عليها ببيع الأجهزة ومن ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وعليه رفعت الجلسة للدراسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، المشار الى وكالته في جلسة ماضية كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليها (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها 1445/07/16 هـ وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما أثاره (...) في جلسة ماضية أنه سبق له التواصل مع المدعي لأخذ الأجهزة ما صحة ذلك ومتى ؟ أجاب أن ذلك صحيح وأن (...) الذي كان يدير المحل تواصل مع المدعي قبل نهاية آجار الدفعة الأولى لإخراج الأجهزة من المحل حتى لا يتم حساب أجرة الفترة الثانية للسنة، كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن حالة الأجهزة عن تسليمها هل كانت مستعملة أو جديدة ، وماهي كيفية طلب المدعي الانسحاب من الشراكة وما سبب ذلك ، وهل تقدم بطلب الأجهزة فور طلبه الانسحاب ، ومتى طلب منه التقدم بأخذ الأجهزة ، وما سبب عدم أخذه إياها عندما طلب منها أخذها ؟ فأجاب أن الأجهزة مستعملة ، وأن موكله طلب الانسحاب من الشراكة بشكل مباشر بعد تركيب الأجهزة وخلال الأيام الأولى ، وأن سبب الانسحاب هو اختلاف الأطراف على توزيع ساعات العمل حيث أن المدعي كان يرغب بتشغيل المحل فترة الصباح ، وأن مدير المحل (...) قد تواصل مع المدعي وطلب منه التقدم لأخذ الأجهزة بعد إقفال المحل وذلك خلال (24) ساعة وكان ذلك بعد شهر رمضان 1443هـ ، وأن سبب عدم أخذه الأجهزة كان بسبب ضيق الوقت ، وبعرض الرسالة المرفقة المقدمة من المدعي المشار فيها أنها صادرة من (...) (...) المتضمنة ما يلي : (عطيتكم أسبوعين يا تأخذ الأجهزة يا تبيعها بطريقتك وانا الان مهلتي خلصت تبيعني الأجهزة بخمسة والا تعال الليلة وخذها والله يستر عليك ) المشار فيها إلى أنه جرى إمهال موكله أسبوعين على خلاف ما ذكر ان موكله أُمهل لمدة (24) ساعة فأجاب بصحة الرسالة وطلب الرجوع إلى موكله للجواب عن استفسار الدائرة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر ثلاثة أيام عبر النظام على الاستفسار الأخير ،وعقّب المدعى عليه وكالة أن المدعي قد ذكر جملة من الأمور المغلوطة أما حيال مدة الشراكة فغير صحيح ما أشير إليه سابقاً أنها بدأت في 26-03-1443هـ وانتهت في 29-03-1443هـ والصحيح أنها بدأت قبل ذلك إذ المحل يحتاج إلى تجهيز ونحوه ويتطلب وقتاً أكثر من المذكور، ولا نسلم لوكيل المدعي أن سبب الانسحاب هو الاختلاف على وقت تشغيل المحل حيث ذكر المدعي في الجلسة الثانية أن الاتفاق على أن يتم تشغيل المحل من المدعي في فترة المساء وأن الاختلاف كان بسبب عدم إعجاب المدعي ووالدته في موقع المحل، كما لا نسلم للمدعي ووكيله ما ذكره من أنه انسحب من العمل وغاية فعله هو رفض للعمل وإخلال بالالتزام ، ولحين تقدم المدعي وكالة بإجابته على استفسار الدائرة رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، المشار الى وكالته في جلسة ماضية كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليها (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها 1445/07/16 هـ، وتشير الدائرة إلى عدم تقدم المدعي وكالة بجوابه على استفسار الدائرة خلال المدة الممنوحة له سابقاً وأجاب أن ما جاء في الرسالة صحيح ، وأن المهلة أسبوعين كان لأجل تقبيل المحل لشخص آخر يدعى أبو فهد وليست لأجل استلام الأجهزة ، كما طلب وكيل المدعية تعديل طلبه من إلزام المدعى عليه أن تدفع قيمة الأجهزة وقدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال إلى تقدير قيمة الأجهزة ومن ثم الحكم بما ينتهي له التقدير هكذا قرر ، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة ، وحكمت مبنيا على الآتي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن شراكته مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بالعمل وتسليم بعض الأجهزة التشغيلية المستعملة، وتقوم المدعى عليها بالعمل وإعداد وتجهيز محل الشراكة فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر : المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية وحيث حصر المدعي دعواه بمواجهة المدعى عليها (...) وذكر أنه قد اتفق معها على أن يسلم لها الأجهزة التالية : طاحونة، فرن دورين، مكيفين 18 وحدة، مكيف24 وحدة، فريز مسطح، بوتجاز مع فرن، مكيف دولاب، ثلاجة بابين وذكر أنه اشترى هذه الأجهزة بمبلغ قدره (32413) اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة عشر ريال على أن تكون الشراكة بينهما بالتزام المدعي بتوفير الأجهزة والعمل في المطعم في فترة الصباح وتكون الأرباح بواقع خمسين بالمائة لكل من الطرفين واستلمت المدعى عليه الأجهزة المذكورة أعلاه في تاريخ 26\03\1443هـ وانفضت الشراكة بين الطرفين بتاريخ 29/03/1443هـ ، وقد سبق أن طالب المدعي برد الأجهزة أو قيمتها من المدعى عليها إلّا أنها لم تعدها له وطلب تقدير قيمة هذه الأجهزة والحكم بإلزام المدعى عليها برد قيمتها، وقابل وكيل المدعى عليه دعوى المدعي بصحة وجود الشراكة وأن الاتفاق أن يقوم المدعي ووالدته بتشغيل المحل الفترة المسائية وتقوم المدعى عليها بتشغيله الفترة الصباحية وأن الأجهزة التي دخلت المحل محل الشراكة هي:-مكيف 18 وحدة عدد أثنان 2-فريزر مسط3ح-بوتجاز مع فرن4-ثلاجة باب فقط لا غير وقد تم بيعها بإجمالي (6000) ستة الاف ريال بعد خسارة المحل ، وفي ليلة الافتتاح رفض المدعي تشغيل المحل دون سبب يذكر أو سابق إنذار أو حجة منطقية كرر زوج المدعى عليها (...) عايش الاتصال عليهم إلا أنهم بادروه برفضهم للعمل رفضًا قاطعاً أخل المدعي بالتزامه بما تم الاتفاق عليه من الشراكة والتي تقتضي تشغيلهم للمحل مما تسبب بخسارة المحل خسارة فادحة وأغلاق للمحل في الفترة الليلية ، كما سبق أن طُلب من المدعي أن يتقدم بأخذ الأجهزة التي قدمها للشراكة إلّا أنه قد تخلف عن ذلك وتكبدت المدعى عليها (...) جميع الخسائر وتم بناء على ذلك إيقاف خدماتها وتعثرها في سداد القرض وقيمة الايجار المتبقي وبناءً على ذلك طلب وكيل المدعى عليها حسب ما جاء في جوابه رد دعوى المدعي وتقاسم الخسائر وهو مبلغ (205,125.00)ريال وبتقاسمه بالنصف يكون (102,5625)ريال) وقدم المدعي فواتير بعض الأجهزة حين شراءها فاتضح أنها مشتراة بفترة مسبقة بعيدة عن فترة الشراكة وتترواح ما بين عامي 2019 و 2020 م، كما تقدم وكيل المدعى عليها بسند قبض على مطبوعات (...) برقم 0675 في 13-09-2021م المتضمن سداد المدعى عليها مبلغاً قدره (41.500) واحد وأربعون ألف وخمسمائة ريال ، والمتبقي (5500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال وتخص دفعة الإيجار الأولى للمحل للسنة الأولى كما أرفق كشف الحساب الخاص بتمويل المدعى عليها من (...) للتمويل بمبلغ (205.125) مائتان وخمسة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال للعقد المؤرخ في 01-10-2021م وطلب التنفيذ المتعلق به بمواجهة المدعى عليها برقم الطلب (401014401384853) بتاريخ 28-10-1444هـ بمبلغ (20508) الصادر به القرار التنفيذي رقم (34)، وأرفق الطلب التنفيذي بمواجهة المدعى عليها المتعلق بدفعة إيجار المحل الثانية برقم (40104430075184) بتاريخ 25-11-1443هـ بمبلغ (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال، والصادر به القرار التنفيذي رقم (34)، وحيث إنّ وكيل المدعي أقر بأن موكله طلب الانسحاب من الشراكة بشكل مباشر بعد تركيب الأجهزة وخلال الأيام الأولى. وأقر بصحة الرسالة الصادرة من (...) (...) المتضمنة ما يلي : (عطيتكم أسبوعين يا تأخذ الأجهزة يا تبيعها بطريقتك وانا الان مهلتي خلصت تبيعني الأجهزة بخمسة والا تعال الليلة وخذها والله يستر عليك ) ولا تتفق الدائرة مع ما ذكره وكيل المدعي أن المهلة المعطاة كانت لأجل تقبيل المحل لشخص آخر يدعى أبو فهد وليست لأجل استلام الأجهزة إذ لم تجد الدائرة ما يصرفها عن المهلة لأجل الاستلام، ولكل ما ذكر فقد استبان للدائرة ما يلي: أولاً/ مخالفة المدعي للمادة (545) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على : (إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على أن يعلم جميع الشركاء -كتابة- بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب. ) حيث إنّ انسحابه كان في الأيام الأولى دون إنذار أو إخطار وفي شكل مباشر بحسب ما أقر به وكيله. ثانياً/ ثبوت قيام المدعى عليها بعملها وترتب عدة مبالغ مالية بذمتها جراء هذه الشراكة بحسب ما قدمه وكيل المدعى عليها والمشار إليها أعلاه وسلامتها من الدفع بما ينال منها من قبل المدعي ووكيله. ثالثاً/ أن المدعي قد فرّط باستلام الأجهزة عندما طلب منه التقدم لاستلامها وتركها لدى المدعى عليها فترة تجاوزت المهلة مما يستلزم معها حفظها الأمر الذي حدا بالمدعى عليها ببيعها وفق ما ساقته وقائع هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي، ولما كانت المطالبة بالأتعاب فرع عن ثبوت حق المدعي لطلبه الأصلي، ولأن التابع تابع، ولكون الدائرة قد انتهت إلى رفض طلب المدعي، فإنها ترفض هذا الطلب ، وتنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه ، وتنوه الدائرة طرفي الدعوى بأن لهما إقامة دعوى مستقلة تخص المحاسبة والتصفية قبل بعضهما البعض وفقاً لما نصت عليه المادة (549) من نظام المعاملات المدنية . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: رفض الدعوى رقم (4570832119) المقامة من المدعي/ (...) هوية رقم (...) بمواجهة المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بكافة طلباتها ، وبالله التوفيق.