حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530882515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530882515

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571033290لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530882515 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571033290لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/12هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (اسماك ومأكولات بحرية) عدد (392) (اسماك ومأكولات بحريه) ، بثمن إجمالي قدره (7,825.75) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال و خمسة وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (7,825.75) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال و خمسة وسبعون هلله ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,173) ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريال ، وقدمت سنداً لطلبها:1- مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها ،2-فواتير عدد (6) على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/09/02هـ بحضور وكيلة المدعية ، ولم يحضر المدعى عليه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسة . وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحفيتها الكترونية وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين . وبعد الاطلاع على ملف القضية ، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (7,825.75) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال و خمسة وسبعون هلله ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,173) ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريال ، وقدم في سبيل إثبات ذلك مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه ، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب ، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه ، أما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماة ،وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (26) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : إلزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع ل/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (7,825.75) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال و خمسة وسبعون هلله . ثانيا : إلزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع ل/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (782) سبعة مئة واثنان وثمانون ريال مقابل اتعاب المحاماة . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث