حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530902988

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570887298/1445
رقم الحكم:4530902988
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570887298 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530902988 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570887298 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه تم التعاقد بين موكله والمدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة، وكان الاتفاق على مبلغ قدره: خمسة ملايين وثمانمائة وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال وثمانون هللة (5,098,898.80)، سدد منها مبلغاً قدره: مليون وتسعمائة وسبع وخمسون ألف وستمائة وواحد وأربعون ريال (1,957,641)، وتبقى مبلغاً قدره: خمسمائة وسبع وخمسون ألف وأربعمائة ريال (557,400)، وقد نفذ المشروع بالكامل، وانتهى إلى طلب دفع المبلغ المتبقي من عقد المقاولات وقدره: مائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال (195.914)، والتعويض لقاء عقد المقاولة بمبلغ قدره: ثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريال (93.456)، ودفع مبلغ قدره: مائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمس ريالات (144.405) لقاء حسميات تجاري، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال (138.000)، وأرفق بصحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت عقد وفواتير، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم(...) وتاريخ 2/7/1445هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...)وتاريخ 13/5/1442هـ، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) وتاريخ 7/6/1445هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ 23/8/1444هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلب المقدم عبر النظام وقرر وجود خطأ في المذكرة المقدمة منه في أتعاب التقاضي و أن الصحيح ما ذكر كتابة وقدره: مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال (183.000)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأن لديه رد جاهز إلا أنه بعد اطلاعه على مذكرة وكيل المدعي يوجد بعض التفاصيل تحتاج الرجوع لموكلته منها وجود عقود منفصلة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأن المبالغ المطالب بها مترتبة بناءاً على عقد واحد وهو المرفق بملف الدعوى وأن المقصود بعقد منفصل هي المستخلصات والفواتير الضريبية، ثم قرر وكيل المدعى عليها طلب الامهال لتقديم الرد عبر النظام فأمهلته الدائرة لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم الأطراف مذكرات عبر النظام وذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته أنه تم محاسبة المدعي على الأعمال، وأنه توجد فروقات في الحساب، كما ذكر وكيل المدعي في مذكرته بأن المدعى عليها قامت بخصم قيمة المواد الموردة لموكله وموكله يطالب بما تم الاتفاق عليه بالعقد وفقاً لما ورد بالبند الرابع، وأنه ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود فروقات فغير صحيح، ثم قرر وكيل المدعى عليها طلب الامهال للرد فأمهلته الدائرة على أن يقدم رده خلال يومين عبر النظام ، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم الأطراف مذكرات عبر النظام وذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته أن موكلته اتفقت مع المدعي على تحليل السعر الموقع من قبله والثمرة من تحليل السعر هي أنه يكون طريقة متفق عليها لاحتساب قيمة وكمية مواد البناء وقيمة المصنعية لمسطح البناء وتضرب بمسطح البناء للنموذج وتظهر نتيجته وهي تغني عن أي احتساب آخر ، و الوارد فيها مساحة مسطح النموذج الواحد 668 م2 مضروباً في سعر المتر المربع لمواد بناء الهيكل الخرساني والمباني للنموذج الواحد بقيمة 330 ريال ، وسعر المتر المربع لمصنعية الهيكل الخرساني والمباني للنموذج الواحد بقيمة 200 ريال، كما ذكر وكيل المدعي في مذكرته أن تحليل السعر تم توقيعه بعد انتهاء الأعمال بخمسة أشهر وليس قبل البداية أي بعد ما تضررت موكله من تأخير تسليم مبالغ الفواتير الضريبيه ومماطلة المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعي أنه يطلب مهلة لوجود بوادر صلح مع المدعى عليها ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة ذلك وطلب الإمهال لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي مذكرة عبر النظام تضمنت اصطلاح الطرفين واستلامه لحقوقه كاملة ، وبعرض ذلك على الأطراف قررا صحة ذلك، وطلبا إثبات الصلح، ثم قرر وكيل المدعي استلام موكله للمبلغ المصطلح عليه مقابل هذه القضية، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي من عقد المقاولات وقدره: مائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال (195.914)، والتعويض لقاء عقد المقاولة بمبلغ قدره: ثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريال (93.456)، ودفع مبلغ قدره: مائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمس ريالات (144.405) لقاء حسميات تجاري، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال (183.000)، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما وقرر وكيل المدعي استلام موكله للمبلغ المصطلح عليه مقابل هذه القضية، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت اصطلاح الطرفين على أن يدفع المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) للمدعي/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: ستمائة وسبعة وثلاثون الف ريال (637.000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث