حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530881331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570735821/1445
رقم الحكم:4530881331
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570735821 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530881331 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٥٨٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر المدعى عليه الأصيل (...) هوية وطنية رقم (...) ولم يحضر فيها المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٤٥٩٨٥١٤)، وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضوره أو من يمثله، ولأن من ترك دعواه ترك، واستنادا للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥ وفيها المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصاله ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن تلتزم المدعى عليها بتوريد العمالة للمدعي مقابل مبلغ وقدره ٢١٥٠٠ ريال وقام المدعي بتحويل المبلغ المتفق عليه لحساب المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق ولم تقم بتوريد العمالة المتفق عليها وعند مطالبة المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع رفضت إعادة المبلغ لحساب المدعي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (الاتفاق على قيام المدعى عليها بتوريد العمالة للمدعي)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وبعرضها على المدعى عليه أجاب بانه قد جرى إرفاق اجابته عن طريق مذكرات الأطراف بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٥هـ ، وبعد الدخول عليها لم تتمكن الدائرة من نسخ ما تضمنته في محضر الجلسة كونها مرفقه في ملف بي دي أف فافهم المدعى عليه بأرسالها عن طريق إيميل الدائرة للتمكن من نسخها من محضر الجلسة ، وبعرضها على المدعي وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (قدم المدعى عليه مذكرة رد وفيها نفيدكم بالرد التالي بيانه:أولاً: أفاد المدعى عليه بصحيح عقد الاتفاق الذي لم يتم بين موكلي المدعي والمدعى عليه (عقد توريد عمالة) عدد (١٠) سائقين، على أجرة محددة، ولجدية التعاقد قام موكلي بتحويل مبلغ (٢١٥٠٠) واحد وعشرون ألف ريال وذلك لإثبات جدية التعاقد، وليس كعربون كما جاء وصفه برد المدعى عليه، حيث إن المتعارف عليه بأن يكون سداد العربون بعد توقيع العقد، وليس قبل التوقيع (الانتهاء من الاتفاق)، وأن ما يتم دفعة قبل الاتفاق يعرف بكونه (جدية تعاقد). وبسبب عدم اتفاق الطرفان على الشروط الخاصة بهما، حيث طلب المدعي شروط خاصة في العقد لم يلتزم المدعى عليه بتوفيرها، وعلى أثر ذلك لم يتم الاتفاق ولم يتم التوقيع على العقد. وبناء عليه طالب موكلي المدعى عليه برد المبلغ المدفوع من قبله والذي هو جدية تعاقد، وذلك بسبب عدم الاتفاق بين الطرفين أو توقيع عقد، إلا أن المدعى عليه رفض ارجاع المبلغ المتسلم منه، على الرغم من كونه لم يلتزم بتوريد العمال المتفق عليهم ولم يقدم أي خدمة للمدعي. وانطلاقا من قولة تعالي (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨) سورة البقرة نتمسك بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المحول إليه وقدره (٢١٥٠٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال. الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٥٠٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال.والله يحفظكم ويرعاكم ،،،مقدمة وكيل المدعي) وبعرضها على المدعى عليه أجاب بانه لم يتمكن من الاطلاع على الإجابة عن طريق محادثة التيمز فأفهم بالاطلاع عليها عن طريق محضر الجلسة بعد اعتماده ثم أفهم بتقديم أجابته على أجابت المدعي وكالة خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة ثم يجيب المدعي وكالة خلال خمسة أيام من تاريخ أرسالها على ان يكتفي كل منهم بما قدم قبل انعقاد الجلسة القادمة ما لم يطرا أمر يستدعي مزيد بيان من أحد الأطراف ورفعت الجلسة .وعقدت الجلسة الثالثة بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة/(...) –هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصاله/(...) –هوية وطنية رقم:(...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المحرر الصادر من موكلته المتضمن فاتورة والذي وصف فيها المبلغ بأنه مقابل أعمال أجاب قائلاً هكذا كتب في الفاتورة لأمور تتعلق بالزكاة و الدخل مما اضطر موكلتي لكتابة وصف المبلغ على هذا النحو وبسؤال المدعي وكالة عن موكله واستعداده بأداء اليمين أجاب قائلاً موكلي مستعد لذلك و أطلب الانتظار لحين دخوله الجلسة المرئية، ثم دخل المدعي اصاله وعرضت عليه الدائرة اليمين بعد تخويفه عقوبة اليمين الكاذبة وشؤم مغبتها، فأجاب قائلاً قبل أن أحلف اليمين أنا لا أدري هل المبلغ الذي تم تحويله كان عربون أم أنه دفعة ولكن المدعى عليه قد خدعني حيث أفاد بأنه سيرسل العقد في نفس اليوم الذي تم تحويل المبلغ فيه هكذا أجاب، وقد سألت الدائرة المدعي أصاله هل يرضى بيمين المدعى عليه فأجاب بأنه لا يرضى بيمينه إلا إذا كان الحكم لغير صالحه فإنه يرضى بيمينه هكذا أجاب، ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليه فأجاب بأن من تواصل مع المدعي وباشر العقد معه هو موظف تابع للمدعى عليه اسمه/(...) وقد طلب المدعى عليه أصاله انتظار دخول المباشر للعقد التابع لمؤسسته وقد جرى من الدائرة انتظاره إلا أنه تأخر في الدخول، فأفهم بإحضاره الجلسة القادمة ففهم ذلك ورفعت الجلسة.وعقدت الجلسة الرابعة بتاريخ ١/٩/١٤٤٥ بحضور المدعي وكالة (...) كما حضر المدعي (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٨١١٦١١١) وقد أمهلت الدائرة المدعى عليه للحضور لأداء اليمين الا انه تخلف ولم يحضر وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وحيث تقدم المدعي بالفاتورة الصادرة على محررات صاحب المؤسسة المدعى عليها إلا أنه دفع بأن ما كتب في الفاتورة كان لأمور تتعلق بالزكاة و الدخل مما اضطر لكتابة وصف المبلغ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ولما رأت الدائرة أن جانب المدعي قد تقوى اعتمادا على ما تقدم به وما ورد في إجابة المدعى عليه من دفع لا يسوغ استحقاق بالمبلغ فقد عرضت على صاحب المؤسسة. المدعية اليمين المتممة لبينته إلا أن طلب رد اليمين على المدعى عليه لعدم علمه هل كان المبلغ مقابل عربون أم أنه دفعة أولى وأفاد بأن المدعى عليه قد خدعه حين أفاده بإرسال العقد في نفس يوم تحويل المبلغ وحيث عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليه إلا أنه طلب رفع الجلسة ما قبل الأخيرة لإحضار من باشر العقد ليحلف وفي الجلسة التي عقدت لحلف يمين المباشر للعقد التابع لصاحب المؤسسة المدعى عليها لم. يحضر المدعى عليه لأداءها وقد عدته الدائرة ناكلها عن اليمين لعدم حضوره مع كونه قد تبلغ بها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (٢١.٥٠٠) واحد وعشرون الف وخمسمائة ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.