حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530882301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570936369/1445
رقم الحكم:4530882301
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570936369لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530882301 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570936369 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: البنك (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/04/4هـ الموافق 2023/10/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (سيارة نوع (...)) عدد (1) (ابيض اللون سنة الصنع 2023 م) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/4هـ الموافق 2023/10/19م بثمن إجمالي قدره (91,906.00) واحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سدد منه (81,532.00) واحد وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/4هـ الموافق 2023/10/19م, ، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10,077.00) عشرة آلاف وسبعة وسبعون ريال.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 09/08/1445هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الاستمهال فأمهلته الدائرة (10) عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق مذكرته الجوابية عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 1 / 9 / 1445 هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ؟ أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي : (ان موكلي يريد انهاء النزاع صلحاً وسيتم التواصل من قبل الإدارة مع المدعي لانهاء النزاع )ومن ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل مبلغ المطالبة صحيح ؟ أرفق وكيل المدعي عبر محادثة التيمز ما يلي :(مبلغ المطالبة صحيح ) ومن ثم أرفق وكيل المدعي عبر محادثة التيمز ما يلي : (بما أن وكيل المدعي عليها أقر بصحة المطالبة والمبلغ المذكور أنه في ذمة موكله لذا نطلب الحكم بالمبلغ ) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام ، رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطالب في دعوى موكله إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (10077)عشرة آلاف وسبعة وسبعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إن موكله يريد انهاء النزاع صلحاً وسيتم التواصل من قبل الإدارة مع المدعي لإنهاء النزاع، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه بإلزام المدعى عليها، ولكون وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وصحة المبلغ، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها البنك (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (10077)عشرة آلاف وسبعة وسبعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث