حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530883937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570515237/1445
رقم الحكم:4530883937
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570515237 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530883937 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٥ /٠٧ /١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥٠٠٤) خمسة آلاف واربعة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥٠٠٤) خمسة آلاف واربعة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م ، المسددة بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٥ والمبالغ حالة السداد هي (٢٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م ، وانتهى العقد بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣ ، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٥م حتى ٢٠٢٣/٠١/٠٤م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال سعودي.، هذه دعواي." وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : العقد الصادر من منصة بلدي و ملحق العقد هكذا أجاب ، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات وبسؤال المدعي ما علاقة الشركة المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...) ورقم السجل (...) والشركة التي تم التعاقد معها ذات السجل التجاري رقم (...) ورقم السجل (...) أجاب بقوله : عند رفع الدعوى لم نستطع رفعها على السجل الفرعي من خلال ناجز بل لابد من رفعها على سجل المركز الرئيس وبذلك تم رفعها على المدعى عليها ، وأطلب مهلة لتقديم ما يثبت التبعية هكذا أجاب عليه أفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت أن الشركة المدعى عليها هي المركز الرئيس للشركة المتعاقد معها وتقديم ذلك عبر الطلبات على الدعوى ، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ٠٢ /٠٩ /١٤٤٥ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع المتبقي من مبلغ أجرة الحاويات وقدره (٢.٥٠٢) ألفان وخمس مئة وريالين، وأستند لإثبات صحة دعواه على: العقد، وفاتورة المبيعات الممهورة بإمضاء من المدعى عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة وريالين؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث