حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530848603
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570919671/1445
رقم الحكم:4530848603
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570919671 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530848603 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أنه بموجب أمر شراء رقم: (...) وتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م صادر من المدعى عليها (مرفق رقم١)، وأمر شراء رقم: (...)وتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٣م (مرفق رقم٢) ، حيث قامت موكلتي المدعية بتأجير معدات من نوع ( رافعة مع مشغل ٥٥ طن – رافعة مع مشغل ١٢٠ طن – رافعة مع مشغل ٨٠ طن – مانليفت بدون مشغل ٤٠ متر – مانليفت مع المشغل ٣٢ متر) للمدعى عليها، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١١٩,١٥٧,٧٠) مائة وتسعة عشر ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة، لم تقم بسداد أي مبالغ منها وبقيت في ذمتها وفقاً لعدد (٣) فواتير بقيمة مبلغ المطالبة تسلمتها المدعى عليها بتوقيعها وختمها ولم تقم بسدادها، وذلك على النحو التالي :- ١ - الفاتورة رقم: (...)وتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (١٠.٦١٥.٣٩) عشرة الأف وستمائة وخمسة عشر ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، قيمة تأجير معدة (رافعة ٥٥ طن) مع مشغل، لمدة (٨٠) ساعة للمدعى عليها، بسعر(١١٥.٣٨) مائة وخمسة عشر ريالاً وثمانية وثلاثون هللة للساعة، ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل(تايم شيت)(مرفق رقم٣)نأمل الاطلاع. ٢- الفاتورة رقم:(...) وتاريخ ١٦/٠٣ /٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (٩٣.٩٤٦.١٥) ثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة، قيمة تأجير معدة (رافعة٥٥ طن) مع مشغل، لمدة (١٢٠) ساعة للمدعى عليها، بسعر (١١٥.٣٨) مائة وخمسة عشر ريالاً وثمانية وثلاثون هللة للساعة، بالإضافة إلى قيمة تأجير معدة (رافعة ١٢٠ طن) مع مشغل، لمدة (١٢٠) ساعة للمدعى عليها، بسعر (٢٨٨ , ٤٦) مائتان وثمانية وثمانون ريالاً وستة وأربعون هللة للساعة، بالإضافة إلى قيمة تأجير معدة (رافعة ٨٠ طن) مع مشغل، لمدة (١٢٠) ساعة للمدعى عليها، بسعر (١٩٢.٣١) مائة واثنان وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة للساعة، بالإضافة إلى قيمة تأجير معدة (مانليفت ٤٠ متر) بدون مشغل، لمدة (١٢٠) ساعة للمدعى عليها، بسعر (٨٤ , ٦٢)أربعة وثمانون ريالاً واثنان وستون هللة للساعة، ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل(تايم شيت)(مرفق رقم٤) نأمل الاطلاع. ٣ - الفاتورة رقم: (...) وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٤.٥٩٦.١٦) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً وستة عشر هللة، قيمة تأجير معدة (مانليفت ٣٢ متر) مع مشغل، لمدة (١٢٠) ساعة للمدعى عليها، بسعر (١٠٥.٧٧) مائة وخمسة ريالاً وسبعة وسبعون هللة للساعة، ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت) (مرفق رقم٥) نأمل الاطلاع . وجميع تلك الفواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعي عليها، بذلك تكون فواتير المطالبة التي تسلمتها المدعي عليها استوفت ما تضمنه نص المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات التي تنص على :- "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وقد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، مما يؤكد صحة الاعتداد بجميع المستندات المقدمة من موكلتي المدعية والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكفايتها في إثبات تعلق ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة بهذه الدعوى، وقد طلبت موكلتي المدعية من المدعى عليها وأخطرتها بأن تدفع المبلغ المستحق بكافة الطرق الودية ولكن دون جدوى، الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى . ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن عدم الاستحقاق المدعية لمطالبتها وعدم صحة الادعاء باعتماد المدعى عليها للفواتير، والصحيح أنها غير معتمدة وغير صحيحة بدليل افتقارها لتوقيع المدير التنفيذي للمدعى عليها وهو صاحب الصفة في اعتماد صحة الفواتير، أما التوقيع الوارد في خانة الاستلام في الفواتير المرفقة من المدعية فهي ليست من مدير المدعى عليها وبالاطلاع عليها نجدها موقعة لأجل التأكد والاعتماد وليست لصحة الفاتورة أي أنها معلقة حتى الاشعار بالقبول، وهذا مثبت بخط اليد على الفاتورة عند خانة التوقيع بالاستلام بنصها :" received for verify and approval " وعدم قيام المدعية بترجمتها للعربية لهو محاولة بالغش في المطالبة إذ أنها تؤكد أن هذه الفواتير ليست موقعة لغرض الاعتماد والصحة كما تدعي وأن الواقع أن المدعى عليها رفضت اعتمادها. وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها المستند فاتورة برقم(...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م وطالبت في جوابها بـرد الدعوى . وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ذكرت بصحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في طلبات القضية، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أفادت بأنها قدمت جوابها في طلبات القضية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن جواب وكيلة المدعى عليها مماطلة منها وأن جميع الفواتير موقعة وممهورة بختم المدعى عليها، ثم قدمت المدعى عليها وكالة ردا ونصه (نتمسك بما تم تقديمه ونجيب على ما ذكره المدعي وكالة في الجلسة بعدم صحة إنكاره حيث أن جوابنا هو بموجب ما نصت عليها الفواتير وباطلاع فضيلتكم عليها تجدون اختلاف التوقيع والكتابة المشار اليها بمذكرتنا) وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٢هــ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها وكالة رقم (...)، ولصلاحيه القضية للفصل تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١١٩,١٥٧,٧٠) مائة وتسعة عشر ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة أجرة معدات حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بجواب مفاده الدفع بعدم استحقاق المدعية لمطالبتها وعدم صحة الادعاء باعتماد المدعى عليها للفواتير، والصحيح أنها غير معتمدة وغير صحيحة بدليل افتقارها لتوقيع المدير التنفيذي للمدعى عليها وهو صاحب الصفة في اعتماد صحة الفواتير، أما التوقيع الوارد في خانة الاستلام في الفواتير المرفقة من المدعية فهي ليست من مدير المدعى عليها وبالاطلاع عليها فإنها موقعة لأجل التأكد والاعتماد وليست لصحة الفاتورة أي أنها معلقة حتى الاشعار بالقبول، وختم جوابه بطلب رد الدعوى، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مجموعة مستندات تتمثل في أمري شراء صادرة من المدعى عليها، وثلاثة فواتير تشتمل على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وجدول ساعات العمل لكل فاتورة، وعليه فإنّ الدائرة ترى بأن هذه المستندات موصلة لإثبات مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها فقد جاء مرسلا وخالياً مما يعضده، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (١١٩.١٥٧.٧٠) مائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هلله، وبالله التوفيق.