حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630189987

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570858073/1445
رقم الحكم:4630189987
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570858073 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630189987 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٨٠٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي: تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه:ا، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك؛ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن شروط قبولها، وبسؤال المدعي: وكالةً عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء صحيفة الدعوى، المقدمة في الطلبات بتاريخ: ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ ونصها: أولًا: سبق أن تعاقد موكلي مع المدعى عليه:ا على المشاركة بصورة مستترة في إنشاء وتشغيل وإدارة مطعم لتقديم الوجبات؛ بموجب العقد العرفي المحرر بتاريخ ١/٦/١٤٣٩هـ (المرفق رقم ١). ثانيًا: تضمن العقد المحرر بين الطرفين في البند الحادي عشر على حق موكلي في الاطلاع على كافة الفواتير والمستندات والعقود الخاصة بالشركة، إلا أن المدعى عليه:ا لم تسلم موكلي أي منها منذ بداية الشراكة وحتى تاريخه. الطلبات: بناء على ما تقدم أطلب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم موكلي كافة المستندات التالية عن كامل الفترة الممتدة من بداية الشراكة وحتى تاريخ ٣١/١/٢٠٢٣م، وهي ما يلي: - كشف تفصيلي مستخرج من نظام الكاشير موضح به أرقام الفواتير وتواريخها. - بيان بتكلفة البضاعة المباعة مع توضيح طريقة تدفق التكلفة المتبعة بالشركة. - بيان تفصيلي بالمخزون وطريقة احتسابه من (رصيد أول المدة - المشتريات-رصيد آخر المدة). - بيان تفصيلي بأجور ومرتبات العمالة في الفرع من التأمينات الاجتماعية ومن وزارة الموارد البشرية. - بيان تفصيلي بالرواتب التشغيلية والإدارية والتسويقية. - بيان تفصيلي بالإهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة منذ بداية اقتناء الأصل، وكشف تفصيلي بالأصول الثابتة. - بيان تفصيلي بمصروف الزيوت والمحروقات وصيانة السيارات. - بيان تفصيلي بالكهرباء والماء. - بيان مصروفات مستلزمات التشغيل. - بيان بالمصاريف المتنوعة التشغيلية. - بيان تفصيلي بالبدلات والمكافآت التشغيلية. - بيان بالمصاريف البيعية والتسويقية. - بيان بالأجور والرواتب وما في حكمها. - بيان تفصيلي بمصاريف الدعاية والإعلان والتسويق. - بيان تفصيلي بمصروف ملابس العاملين. - بيان تفصيلي بعمولات شركات التوصيل. - بيان تفصيلي بمصروف النقل والانتقال. - بيان تفصيلي بالمصروفات البنكية. - بيان تفصيلي بالرواتب وما في حكمها. - بيان تفصيلي بالرسوم الحكومية والاشتراكات. - بيان تفصيلي بمصاريف التأمين الطبي. - بيان تفصيلي بمصروف مكافأة نهاية الخدمة، والمخصص المحمّل على كافة السنوات. - بيان تفصيلي بمصاريف الأتعاب المهنية. - بيان تفصيلي بمصاريف الإدارة المركزية للفروع. - بيان بحساب ضريبة المخرجات (المبيعات) وضريبة المدخلات (المشتريات) الخاضعة للضريبة والضريبة المستحقة. - كشف تأمينات شهري، مستخرج من التأمينات الاجتماعية. - محاضر جرد الصندوق. - كشوف حساب البنك الخاصة بفرع الطائف. - بيان تفصيلي بالمدينين التجاريين (الموردين). - بيان بالأرصدة المستحقة الأخرى. - بيان بجميع المخصصات المحاسبية. - بيان تفصيلي بالدائنين. - بيان تفصيلي بالعملاء. - بيان تفصيلي بالإدارة المركزية، والأساليب المتبعة بتحميلها على الفروع، والمستند التعاقدي أو النظامي لها. - جميع الإقرارات لضريبة القيمة المضافة. - كشف توضيحي بحساب أمانات للغير. ، وبسؤال المدعى عليه: وكالةً عن الجواب؟ ذكر بأن الدعوى غير محرره وكما طلب أيضاً إيقاف السير في الدعوى لكون الحكم الصادر من هذه الدعوى بشأن القضية ما زال قيد النظر في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده مكتوباً وإرفاقه إلكترونياً عبر النظام، فذكر بأنه تم ايداعه في النظام وتبين للدائرة أنه لم يصلها بعد، وقررت الدائرة التأجيل وأفهمت المدعي: والمدعى عليه: وكالةً بتبادل المذكرات قبل موعد الجلسة المقرر خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر، فاستعدا بذلك، ثم بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه:ا مذكرة نصها: أولا: الرد على الدعوى: ١- إن دعوى المدعي: غير محررة، ولم يحدد ماهية المستندات محل دعواه. ٢- وموكلتي ليس لها أي شراكة محاصة قائمة مع المدعي:، وإنما شراكة عنان في فرع الطائف بموجب العقد بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٩هـ؛ وبحسب التوصيف الصادر من دائرتكم الموقرة، في أسباب حكمها الصادر بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٥هـ، برقم الصك (٤٥۳۰۱۸٥۸۰۳) في القضية بين موكلتي والمدعي: برقم (٤٤٧٠٨٤١٩٢٣) بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ بشأن النزاع المتعلق بأرباح هذه الشراكة (مرفق ۱ و۲). ٣- والدعوى المشار إليها في الفقرة (۲) من هذه اللائحة لا تزال منظورة لدى محكمة الاستئناف. ٣٤- والمدعي: سبق أن طلب من موكلتي القوائم المالية للشركة، من تاريخ بدء عقد الشراكة، وحتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، وقد وكل نيابة عنه في الاطلاع على القوائم المدعو/ (...) بموجب الخطاب الذي أرسله المدعي: لنا بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م. (مرفق (۳). ٥- واستجابة من موكلتي للمدعي أطلعت موكلتي ممثل المدعي: المذكور على كافة الأوراق للفرع محل الشراكة. ٦- إلا إن المدعي: كرر المطالبة، وطلب معلومات (إضافية) زيادة على ما أطلعناه عليه؛ بموجب الخطاب الذي أرسله المدعي: لنا بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، وألحقه بإخطار آخر بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م. (مرفق ٤ و٥). ٧- وأجابت موكلتي على طلب المدعي: المشار إليه بالفقرة (٦) من هذه اللائحة، بأنه سبق أن اطلع عن طريق وكيله (...) صواب على كل ما يريد بشأن الفرع محل الشراكة، وأفهمته بأنه اطلع على كافة الأوراق، والميزانيات للفرع وغير ذلك، كما أفهمته بأنها لا تمانع من حضوره بنفسه بدلا عن وكيله لمقر الشركة؛ ليطلع على كل ما يريد بشأن الفرع؛ إلا إنه امتنع ولم يحضر؛ بموجب الخطاب المرسل للمدعي من موكلتي بتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠٢٢م. (مرفق ٦). ٨- كما أن موكلتي أعادت التأكيد على المدعي:، أنها أطلَعَتْ وكيله المذكور على كافة القوائم للفرع محل الشراكة، وأفهمته أن وكيله قد اعتمد هذه القوائم بعد فحصها، كما جددت موكلتي الدعوة للمدعي في الحضور لمقر الشركة، ليقف بنفسه على كافة الأوراق، وطلبت منه موكلتي أن يشعرها بذلك فور رغبته بالحضور؛ ليتم تنسيق الموعد المناسب إلا إنه امتنع ولم يطلب ذلك؛ وذلك بموجب الخطاب المرسل للمدعي من موكلتي بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٢م. (مرفق (۷). ٩- كما أن المدعي: أقر باستلامه كافة القوائم عن المدة التي يطالب بها في هذه الدعوى؛ بموجب الخطاب المرسل من المدعي: لموكلتي بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢٣م. (مرفق (٨). ثانيا: الأسباب: وحيث إن المدعي: لم يحرر ما هو لازم لدعواه، واكتفى بطلب مستندات، ولم يحرر ماهيتها ونوعها، إذ من شروط الدعوى أن تكون محررة. وحيث إن المدعي: قد أناب غيره في تحقيق ما يطلبه في هذه الدعوى؛ بموجب خطابه المؤرخ في ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م، والمتقرر أن الوكيل كالأصيل؛ فيكون المدعي: بذلك قد استوفى طلبه، وتحصيل الحاصل ممتنع. كما أن المدعي: قد أقر باستلامه كافة القوائم، عن كامل المدة التي يطالب بها في هذه الدعوى بموجب الخطاب المرسل من المدعي: لموكلتي بتاريخ ٢/ ٤/ ۲۰۲۳م، والإقرار حجة قاطعة؛ بموجب المادة (۱۷) من نظام الإثبات، والمتقرر أن المقر مؤاخذ على إقراراه، ولا عذر له. ثالثا: الطلبات: وبناء على ما سبق؛ نطلب رفض دعوى المدعي: ، ثم بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي: مذكرة نصها: ١- تم بيان كافة المستندات بموجب المذكرة المرفقة للدائرة رقم (٤٥١١٣١٩٤٢٨) وتاريخ ٩/٧/١٤٤٥هـ. ٢- من حيث تكييف الشراكة: تحقق في الشراكة المنعقدة بين الطرفين معيار المحاصة؛ حيث تبين في الدعوى السابقة أن العمل من الطرفين وليس من أحدهما دون الآخر، كما أن موكلي هو الشخص المستتر في الشركة، وقد قام بتشغيل أمواله باسم المدعى عليه:ا، وقد نصت السوابق القضائية على أن شركة المحاصة هي: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمشاركة في عمل تجاري يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص؛ لاقتسام الأرباح والخسائر الناتجة عنه (رقم قضية الاستئناف ٢٥٥٦/٢/س لعام ١٤٣٦هـ). ٣- من حيث مصدر الحق في الدعوى: إن حق موكلي في الحصول على كافة الأوراق المالية المشار إليها في مذكرتنا السابقة ثابت بموجب البندين الحادي عشر والثاني عشر من العقد المحرر بين الطرفين، وبالتالي لا ضير من الاختلاف في تكييف الشركة بين الطرفين طالما أن مصدر الحق هو العقد المحرر بين الطرفين. ٤- أما باقي ادعاءات المدعى عليه:ا فإن محل دعوانا ليست القوائم المالية وإنما الفواتير والعقود والحسابات البنكية وغيرها من المستندات التي جرى بيانها في مذكرتنا السابقة. فبناء على ما تقدم فإني أطلب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم موكلي كافة المستندات التالية عن كامل الفترة الممتدة من بداية الشراكة وحتى تاريخ ٣١/١/٢٠٢٣م، والمشار إليها في المذكرة السابقة ،ثم بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه:ا مذكرة نصها: ١- نؤكد لكم أن المدعي: سبق أن طلب من موكلتي القوائم المالية للشركة محل دعواه هذه، من تاريخ بدء عقد الشراكة، وحتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، وقد وكّل نيابة عنه في الاطلاع على القوائم، المدعو/ (...)؛ بموجب الخطاب الذي أرسله المدعي: لنا بتاريخ ٢٠/ ١/ ٢٠٢٢م. والمشار إليه في مذكرتنا السابقة في هذه الدعوى، والمرفق معها سابقا. وقد أَطْلَعَتْ موكلتي ممثلَ المدعي: المذكور على كافة الأوراق -محل هذه الدعوى- للفرع محل الشراكة. ٢- كما نؤكد أن المدعي: أقر باستلامه كافة القوائم، عن المدة التي يطالب بها في هذه الدعوى؛ بموجب الخطاب المرسل من المدعي: لموكلتي بتاريخ ٤/ ٢/ ٢٠٢٣م، والمرفق مع مذكرتنا السابقة. ٣- كما أن المدعي: بعد اطلاعه السابق والوارد تفصيله أعلاه، لم يقدم لنا طلبًا جديدًا بالاطلاع على أي أوراق قبل هذه الدعوى، والذي يظهر أن موكلتي لا تمانع من اطلاع المدعي: بحسب ما أرفقناه لكم من تمكينها المدعي: بالاطلاع، إلا إنه في هذه الدعوى يطلب الاطلاع من خلال القضاء ولم يشعرنا مطلقًا برغبته، وهذا يجعل دعواه سابقة لأوانها. ٤- كما أن موكلتي بعد علمها بتقدم المدعي: للقضاء، ولم يقم بالتقدم لها بهذا الطلب، بادرت ودعته لتحديد موعد للحضور والاطلاع حسب ما نص عليه عقد الشراكة بين الطرفين، ولم يتم الرد من قبل المدعي: على الطلب. (مرفق خطاب الاطلاع) ٥- علاوة على أن المدعي: قد بنى دعواه المقيدة برقم (٤٤۷۰۸٤۱۹۲۳) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ، المتعلقة بطلب الأرباح، قد بناها على القوائم المعدة من موكلتي عبر المحاسب القانوني (شركة (...) للاستشارات المهنية) والتي كانت مفصلة عن كامل مصروفات وإيرادات فرع الشراكة منذ بدء العقد وحتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وقد تسلمها المدعي: من موكلتي واستند عليها في دعواه ضدها. (مرفق القوائم المالية، ومرفق صك الحكم). ٦- ولما سبق من أسباب في مذكرتنا الأولى، وحيث إن المدعي: قد اطلع على القوائم المالية المعتمدة من المحاسب القانوني (شركة (...) للاستشارات المهنية) عن الأعوام: (٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م،٢٠٢٢م)، وبنى دعواه -المقيدة برقم (٤٤۷۰۸٤۱۹۲۳) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ- عليها، ومعلوم عند فضيلتكم أن القوائم المالية هي ما يطلع عليه الشريك؛ وفيها تفصيل لكامل الإيرادات والمصروفات للفرع محل الشراكة. الحيثيات والتسبيب: ١- وحيث إن المدعي: سبق وأن اطلع على ما سبق؛ فلا وجه للمطالبة بما ذكره المدعي: في دعواه هذه. ٢- كما أن المدعي: يختصم موكلتي في أمر لم تحصل فيه خصومة؛ لكون موكلتي لم تنازعه في طلب اطلاع سابق لهذه لدعوى؛ حيث لم يصلها منه أي طلب بذلك بعد تسلمه القوائم المذكورة وقبل قيد هذه الدعوى؛ بل وبادرت موكلتي لدعوته للحضور والاطلاع، مما يجعل دعواه هذه سابقة لأوانها. الطلبات: مما نطلب معه رفض دعوى المدعي:. ، وبجلسة ١٨/٠٨/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها قرر الأطراف الاكتفاء وطلبوا الفصل في الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة التأجيل، وبجلسة ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي: عن هل يؤثر حكم الدائرة السابقة على طلبه الماثل، فذكر بأنه لا يؤثر وكذلك وافقه وكيل المدعى عليه: ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: ماذا يستفيد من هذا الطلب فذكر بأنه يطلب الأوراق والمستندات ليتقدم أمام الدائرة بأرباحه لكون المدعى عليه: قدم تقريرين مختلفين في القضية السابقة، ثم كرر الأطراف تمسك كل طرف فيما قدمه من أوراق ومستندات وطلبا الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شركاء، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع وحيث إن المدعي: حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه:ا بتزويده بنسخة من المستندات المذكورة في في واقعات الدعوى عن الفترة من تاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ وحتى ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعي: قد أطلع على المستندات الخاصة بالشركة عن طريق موكله عبدالله بن يحيى عيضه صواب كما أن المدعى عليه:ا ذكرت في مخاطبة للمدعي بأنه لا مانع لديها باطلاع المدعي: أصالة على على المستندات الخاصة بالشركة بموجب خطابه المرسل للمدعى عليها وأنه لم يحضر للاطلاع مما يجعل هذه قرينة على صحة ما أرسلته المدعى عليه:ا له وكفاية من المدعي: بسلامة المستندات المقدمة له من المدعى عليه:ا وإقرار بصحتها خصوصا وأن المدعي: قد قام بإرسال خطاب بتاريخ ٤/٢/٢٠٢٣ يقر فيه المدعي: باستلام كافة الأوراق الخاصة بالشراكة مما يجعل الدائرة تعمل هذه المستندات العادية العرفية التي تضمنت إقرارات عدة بشأن الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالشراكة وأعملت بذلك ما تضمنه نظام الإثبات السعودي من حجية المراسلات الموقع عليها والثابت نسبتها لأي طرف من أطراف الدعوى وأن لها حجية في الاثبات وأن للدائرة لها تقدير هذه الحجية والأخذ بها وفقا لما جاء في هذا النظام من المادة التاسعة والعشرون وما وراها؛ وتشير الدائرة أن مما يقوي جانب المدعى عليه:ا ومن صحة دفوعه أن هذه الدائرة قد حكمت بأرباح للمدعي ناتجة عن هذه المستندات في الدعوى السابقة ذات الرقم (٤٤٧٠٨٤١٩٢٣)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في القضية رقم: (٤٥٧٠٨٥٨٠٧٣) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630189987 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570858073 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي: يطلب إلزام المدعى عليه: بتسليمه كافة المستندات عن كامل الفترة الممتدة من بداية الشراكة وحتى تاريخ 31 /1 /2023م، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي: نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم أخطأت في طبيعة المستندات المطلوبة، إذ طلب موكله كشوفات الحسابات البنكية، والعقود المبرمة بين المدعى عليه:ا والغير، وبقية الأوراق والكشوفات والدفاتر الحسابية والمستندات المالية، ولم يطلب موكله القوائم المالية، وأن المدعى عليه:ا قامت بالتدليس على الدائرة الابتدائية باجتزاء بعض الخطابات بعيدًا عن سياقها الزمني، وأن المدعى عليه:ا لم تقم إلا بإرسال قائمة الأرباح والخسائر للأعوام المالية (2019-2021)، ولم تقم بإرسال كافة القوائم المالية، وأن موكله يطالب المدعى عليه:ا بتسليم المستندات المالية المشار إليها عن الأعوام المالية (2019م-2020م-2021م-2022م-2023م)، والثابت أن جميع المراسلات، وكذلك الحكم بالدعوى (4470841923) لم تتضمن سوى ما يتعلق بالأعوام المالية (2019م-2020م-2021م)، وأن المدعى عليه:ا أقرت بعدم تسليم موكله الأوراق المالية المطلوبة، وطلب نقض الحكم، وإلزام المدعى عليه:ا بتسليم موكله كافة طلباته الواردة بصحيفة الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة أودعها عبر النظام تضمنت إن الدعوى بين موكلته والمدعي:، من الدعاوى التي ينظر الاعتراض فيها بدون مرافعة؛ كونها تتعلق بمنازعة في شركة استناداً لنظام المعاملات المدنية، وأن موكلته سمحت للمدعي بالمجيء إليها والاطلاع على ما يريد وليس لديها مانع، وأنه سبق وتم اطلاع المدعي: على المستندات محل الدعوى عن طريق وكيله المدعو عبد الله صواب، وقد أقر المدعي: بالخطاب المؤرخ في 4/ 2/ 2023م باستلام المستندات محل الدعوى، وطلب رفض الاعتراض وتأييد الحكم، وباطلاع وكيل المستأنف قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المستأنف ضدها الاكتفاء كذلك، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4570858073) بموجب الصك رقم (4530911608) وتاريخ 17 /09/ 1445هـ القاضي: (برفض الدعوى في القضية رقم: (4570858073))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث