حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437596384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095735/1445
رقم الحكم:437596384
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095735 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437596384 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439095735 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لمواد البناء (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (- بتاريخ 28/04/2012م تقدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب تسهيلات إئتمانية لدى موكلتي لشراء مواد بالآجل، وقد وجد طلبها موافقة على ذلك. - ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره -/ريال (فقط 148,243 ريال) وقد صادقت المدعى عليها على صحة هذا المبلغ بموجب المصادقة على رصيدها لدى موكلتي المؤرخ في 30/06/2013م، والتي تضمنت ما نصه بهذا نفيدكم بان الرصيد الدائن (المدين) لمعاملاتنا معكم كما في 30/06/2013م مطابق لسجلاتنا ويبلغ 148243 ريال سعودي مزيلاً بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ 24/07/2013م (مرفق 1 صورة من المصادقة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (148243) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 19-07-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى بتاريخ 10-08-1443هـ حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قرر أنه لم تصله مستندات الدعوى ولم يتمكن من الرد، ويطلب تزويده بالمستندات ليتمكن من الجواب، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتزويد المدعى عليه وكالة بجميع المستندات، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن يرفق جوابه خلال أسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليه خلال الأسبوع التالي للجواب وذلك عبر الخانة المخصصة في النظام، فاستعدا بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 09-09-1443هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يرفق جوابه حتى الآن، وبسؤاله عن ذلك قرر أنه أرفق جوابه على النظام بتاريخ 06-09-1443هـ، ولم تستطع الدائرة فتح الطلب المرفق بتاريخ 06-09-1443هـ، وبسؤاله عن سبب التأخير قرر أن ذلك بسبب تأخر موكله في إيصال المعلومات له، وعليه فقد عدت الدائرة المدعى عليه ناكلا عن الجواب لعدم جوابه في المدة المحددة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها المصادقة واتفاقية فتح الحساب المرفقة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وثمانية وأربعون ألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، مقابل توريد مواد بالآجل، ولعدم جواب المدعى عليه عن الدعوى في الوقت الذي حددته الدائرة، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على المصادقة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، صاحب السجل المدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) لمواد البناء شركة الشخص الواحد، صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (148,243) مائة وثمانية وأربعون ألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث