حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530881228
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570814476/1445
رقم الحكم:4530881228
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570814476 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530881228 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570814476 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة (مساهمه مدرجة) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركة (...) للصناعة مساهمه مدرجة ) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 24/07/1445 وفيها حضر المدعي وكالة/(...) –هوية وطنية رقم (...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (96573026)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ 1444/09/13هـ الموافق 2023/04/04م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منظفات ومواد كيميائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/13هـ الموافق 2023/04/04م بثمن إجمالي قدره (17,497.46) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله سدد منه (3,502.94) ثلاثة آلاف وخمس مئة واثنان ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/6هـ الموافق 2023/12/19م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية مما أدى إلى (اللجوء الى القضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,000.00) ألفان ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (17,497.46) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) ألفان ريال سعودي، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، هذه دعواي)، وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بكتابة البينات التي يستند عليها بإثبات صحة دعوى موكلته مع بيان وجه الاستناد على كل بينة، ففهم ذلك ورفعت الجلسة.وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ 09/08/1445 وفيها حضر المدعي وكالة كما حضرت المدعى عليها الاصيلة (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (بوافر الشكر والتقدير وبالوكالة عن المدعية أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة التفصيلية وذلك على النحو الآتي: - إنه بتاريخ 1444/09/13هـ اتفقت المدعية مع مؤسسة (...) لتوريد (منظفات ومواد كيميائية) بثمن إجمالي قدره (25،228،93) خمسة وعشرون الف ومئتين وثمانية وعشرون ريال سعودي وثلاثة وتسعين هلله ، وقد استلمت مؤسسة (...) كامل المبيع ، وبتاريخ 07/08/2023م تم نقل المديونية من مؤسسة (...) التجارية الى (المدعى عليها) مؤسسة (...) بموجب حوالة حق (مرفق)،وقد تم سداد 7.731،47 سبع الاف وسبع مئة وواحد وثلاثين ريال و سبعة وأربعين هللة على النحو التالي : بتاريخ 17/5/2023 تم سداد مبلغ وقدره 2،231ريال سعودي الفين و مئتان وواحد وثلاثين ريال سعودي وبتاريخ 17/5/2023 تم تحويل 47 هلله ،وبتاريخ 6/6/2023 تم سداد مبلغ وقدره 1000 ريال سعودي ، وبتاريخ 6/6/2023 تم سداد مبلغ وقدره 1000 ريال سعودي ، وبتاريخ 30/9/2023 تم سداد مبلغ وقدره 2.500 ريال سعودي وبتاريخ 9/11/2023 تم سداد مبلغ وقدره 1000 ريال سعودي (مرفق مطابقة الرصيد مختوم وموقع بواسطة المدعى عليها). لذلك نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسديد المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ قدره 17،497،46 سبعة عشر ألف واربعمائة وسبعة وتسعون ريال وستة واربعون هلله لا غير ) وبعرضها على المدعى عليها استمهلت لتقديم أجابتها فأجيبت لذلك على ان تودع اجابتها خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة ثم يجيب المدعي خلال خمسة أيام من تاريخ أرسالها ورفعت الجلسة . وعقدت الجلسة الثالثة بتاريخ 01/09/1445 بحضور المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها (...) اصالة عن نفسها، وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت من اجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة مانصه السلام عليكم تحية طيبة وبعد أولا.. تاريخ بداية التعامل 7-5-2023 حيث ان اجمالي عدد الفواتير المستلمة ثلاثة فواتير فقط لا غير *فاتورة بمبلغ (2231.47 ريال) تاريخ 7-5-2023 *فاتورة بمبلغ (985.01 ريال) تاريخ 7-6-2023 (تحويل 1000 ريال) تاريخ 6-6-2023 *فاتورة بمبلغ (1012.05 ريال) تاريخ 7-6-2023 (تحويل 1000 ريال) تاريخ 6-6-2023 بعدها جاء المندوب وقال إن الشركة لا تريد أرسال البضاعة لكم بسبب مديونية (...) طرف ثالث (المستأجر القديم للمحل) وعندما طلب المندوب التوقيع والختم على مصادقة المديونية لم أوافق وجاء في وقت أخر ولم أكن موجودة نظرا لظروف صحية.. وقام باستعطاف الموظف التابع لمؤسسة (...) وقال له ان لديه ظروف في بلده وان شركة (...) لن تسمح له بالسفر إلا بعد التوقيع والختم وانه سيورد البضاعة بتحويل المبلغ مقدما قبل ارسال البضاعة والموظف التابع لمؤسستنا للأسف قام بالتوقع هو وختم بختم المؤسسة دون علمي..وبعدها استلمت شركة (...) هذه التحويلات *تحويل مبلغ (2500 ريال) تاريخ 30-9-2023 لم يتم ارسال البضاعة المتفق علية *تحويل مبلغ (1000 ريال) تاريخ 9-11-2023 لم يتم ارسال البضاعة المتفق عليهاحيث ان هذه التحويلات حسب طلب المندوب الممثل لشركة (...) ليقوم بأرسال البضائع مقابل الايداعات المالية المرسلة على البنك الخاص للشركة فلا يوجد أي فاتورة مستلمة قبل هذا التاريخ المذكور ولا يوجد استلام مديونية من الطرف الثالث مؤسسة (...) وعندما طلبت من المندوب الممثل للشركة توريد البضائع توقف بعد تحويل المبالغ المذكورة وطلب سداد مديونية الطرف الثالث (مؤسسة (...)) وفي تاريخ 19-12-2023 جائني اخطار من المحامي (...) بسداد المديونية وارسلت لشركة (...) تحويل بقيمة (500 ريال) بتاريخ 23-12-2023 وطالبته بأرسال الفواتير باسم مؤسسة (...) لمراجعتها وقال لي تواصلي مع الشركة للحصول على الفواتير ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام ثم أجاب المدعي وكالة بما نصه صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:الموضوع: مذكرة رد في الدعوى رقم 4570814476 بوافر الشكر والتقدير وبالوكالة رقم (...) عن المدعية شركة (...) للصناعة أتقدم لفضيلتكم بردنا على ما جاء بمذكرة رد المدعى عليها (...) على النحو الآتي: قررت المدعى عليها قيام العلاقة التجارية (توريد منتجات ومنظفات) بينها وبين موكلتي بموجب فواتير وحوالات بنكية وذلك صحيح، ولم تنكره موكلتي بل تمت الإشارة له في مذكرتنا السابقة و نُرفق لفضيلتكم كشف الحساب، أما اتهام المدعى عليها لموكلتي بالاستعطاف دفع غير صحيح، وبإقرار المدعى عليها في المذكرة محل هذا الرد فيما يخص مؤسسة (...) فيتبين أنها قامت بشراء المؤسسة بما لها وما عليها، كما أن تسليمها ختم المؤسسة للموظف لاستخدامه، ثم دفعها بأن ذلك تم دون علمها فذلك غير صحيح ، إذ أنه لا يخفى على علم فضيلتكم ما استقر عليه القضاء التجاري بأن الأختام تعد تفويضًا من أصحابها لمن يحملها وإذنًا لهم بالتصرف نيابة عنهم وتمثيلًا لهم، بإقرارها بصحة الختم وقيام علاقة التبعية بينها وبين الطرف المحاسب، وما ورد في حوالة الحق المؤرخة في 07/08/2023م بسداد المدعى عليها لصالح مؤسسة (...) وطلبها نقل باقي المبالغ المستحقة على حسابها، وعدم معارضة المدعى عليها في ذلك إقرار ضمني منها بصحة دعوى موكلتي .الطلبات: لذلك نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسديد المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ قدره 17،497،46 سبعة عشر ألف واربعمائة وسبعة وتسعون ريال وستة واربعون هلله لا غير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم طللبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم عقد الاتعاب عن طريق محادثة التيمز الا انه ذكر بأن الموظف المسؤول لديه العقد ويطلب الفصل بمبلغ المطالبة ويحتفظ بحقه بالمطالبة بالاتعاب في دعوى أخرى وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به كون الختم الممهور في البينة والتي تستند عليها المدعية قد استخدمت عن طريق الموظف التابع لمؤسستها دون علمه ولأن ما دفعت به المدعى عليها لا وجاهة فيه ولو صح لوقعت مسؤولية تمكين الموظف من الختم على عاتق صاحبة المؤسسة المدعى عليها إذ التفريط يقع على عاتق من فرط ولو فتح باب الاحتجاج بمثل هذا الدفع لأكلت الحقوق وجعلت هذه الذرائع مطايا للتنصل عن أداءها ولما أبداه وكيل المدعية من حفظ حقه في المطالبة بالأتعاب في دعوى أخرى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة مساهمه مدرجة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (17.497.46) سبعة عشر الف واربعمائة وسبعة وتسعون ريال وستة وأربعون هللة وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.