حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530873227

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570927523/1445
رقم الحكم:4530873227
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927523 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530873227 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570927523 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها فواكه وخضراوت، بثمن إجمالي قدره (137,185.68) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (137,195.68) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 29/08/1445هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات وبسؤاله عن تقدم موكلته لطلب أمر أداء الدين فأفاد عدم تقدمها اختصارا لإجراء التقاضي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (137,195.68) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي وثمانية وستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم ثمن البضاعة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني ( أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك مما يسقط حقها بالدفع، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب والممهور بختم المدعى عليها، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنهي معه المحكمة إلى قبو لهذا الطلب، أما فيما يخص أتعاب التقاضي، ولكون غرم المدعية لأتعاب المحاماة من جراء هذه القضية ليست بسبب محض من المدعى عليها إذْ لما كان حق المدعية ثابتا بالكتابة وأمكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب أمر أداء الدين من الدائن تجاه مدينه المقرر نظاما ولم يتخذه المدعي وسلك طريقا اختاره كبدته الأضرار المطالب بها مما لا ترى معه الدائرة معه الإلجاء بالغرم لتوكيل محامي في أخذ الحق، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا الزام المدعى عليها/(...) هوية رقم (...) بان تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (137,195.68) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله. ثانيا: رفض التعويض عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث