حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530865751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570491297/1445
رقم الحكم:4530865751
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570491297 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530865751 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩١٢٩٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...)، وبالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها : (لقد تم التعاقد بين موكلي وبين المدعى عليه بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢١م بموجب عقد استثمار، لكي يقوم موكلي باستثمار أمواله مع المدعى عليه في مشروع تسويق مصاعد (...) وبناء عليه تحصيل الأرباح من المبيعات، وعليه قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ رأس المال كاملاً وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي ليقوم المدعى عليه بالمضاربة به والعمل لتسويق مصاعد (...) للبيع والشراء، ولم يقم المدعى عليه بالمشاركة برأس المال بل كان الاتفاق على أن يقوم بالعمل فقط، وتم الاتفاق على أن يكون نصيب موكلي من الربح نسبة قدرها (٦%) ستة بالمئة، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين وقام بتحرير شيك بدون رصيد لموكلي، وبناء على ذلك فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: طلبات المدعي : لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالآتي: رد قيمة رأس المال المدفوع وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي. اثبات شراكة موكلي مع المدعى عليه بنسبة (٦%) ستة بالمئة في مشروع تسويق مصاعد (...). أسانيد الدعوى :ما يثبت الشراكة بين الطرفين، الشيك المحرر بدون رصيد، الاخطار المرسل للمدعى عليه قبل رفع الدعوى وما يثبت ارسال الاخطار)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ: ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٥ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي وحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أرفقت الدعوى المشار لها أعلاه، واكتفت بما ورد بها من بينات، وبعرضها على المدعى عليه طلبت منه الدائرة تقديم جوابه عبر النظام وأحيل الطرفان إلى تبادل المذكرات . ثم أودع المدعى عليه مذكرة عبر النظام بتاريخ: ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٥ هـ جاء فيها : (لما كانت غاية المدعى تتمثل في إثبات علاقة الشراكة بينه وبين المدعي ورد الحصة المسلمة منه للمدعى عليه . ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قد فسرت اختصاص المحاكم التجارية على نظر المنازعات المتعلقة بعقود المحارية حصرا ، ما يعني خروج سائر الشركات الفقهية من اختصاص المحاكم التجارية ، وبالنظر للنزاع الماثل يتضح أن المدعي قدم حصة نقدية ، وأن المدعى عليه - بالإضافة للعمل - قدم حصة عينية تتمثل في المؤسسة التي يملكها ، ما يعني أن حصة المدعى عليه لم تقتصر على العمل ، الأمر الذي يترتب عليه أن المشاركة الماثلة تكيف على أنها شركة عنان ، وليست شركة مضاربة ، وهو ما يخرج النزاع الماثل من اختصاص المحاكم التجارية) . ثم أودع وكيل المدعي مذكرة بتاريخ :٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٥ هـ جاء فيها : (اقتصر جواب المدعى عليه في المذكرة المودعة على الناحية الشكلية ودفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية ونرد على ذلك بأن المحكمة التجارية مختصة وفقاً للمادة (١٦ فقرة ٣) من نظام المحاكم التجارية المعدلة بموجب المرسوم الملكي (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ... ٣. المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية" والتي من ضمنها شركة المضاربة، ونص المرسوم الملكي المشار له بعاليه بالبند خامساً على أنه: "تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به..." وبجميع الحالات فلا يخفى على فضيلتكم بأن نص المادة (١٦ فقرة ٣) من النظام سالف الذكر كانت قبل تعديلها كالآتي: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ... ٣. منازعات الشركاء في شركة المضاربة." وعليه فالمحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى. الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى). وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضرت ممثلة المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأفادت وكيلة المدعي بانها تكتفي بما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة . وفي جلسة بتاريخ: ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٥ هـ : وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...) التي تخولها حق الصلح، وحضر المدعى عليه (...)، وفيها أفادت وكيلة المدعي بوجود طلب صلح تم تقديمه على طلبات القضية ونصه ما يلي : (نفيد فضيلتكم بأنه بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م تم الاصطلاح بين كل من موكلي / (...) ، والمدعى عليه / (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) فيما يخص الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، ومضمون الصلح هو مصادقة كلا الطرفين على مبلغ المطالبة وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة الفاً ريال سعودي، وهو مطابق للمبلغ المطلوب من قبلنا في هذه الدعوى كرأس مال مسدد من قبل موكلنا، وتم الاصطلاح على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور عن طريق دفعات تسدد كل ثلاثة أشهر بقيمة (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي لكل دفعة، أي ما يعادل شهرياً (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لمدة سنتين، (مرفق لكم محضر اجتماع الصلح بالمرفق رقم ١)، وحيث أن الصلح صادر عن جائزي التصرف ولقوله تعالى: "والصلح خير" سورة النساء آية (١٢٨)، ولقوله صلى الله عليه وسلّم كما في حديث أبي هريرة عند أبي داوود: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً."، وحيث نص نظام المعاملات المدنية في المادة (٣٩١) على أنه: "الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها." عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: الطلبات: بناء على ما سبق نطلب اثبات الصلح لدى فضيلتكم وإمضاءه بين الطرفين وإلزام العمل به بموجب صك حكم صادر من فضيلتكم)، وفي هذه الجلسة اطلع المدعى عليه على مضمون الصلح، وبسؤال الطرفين عن بداية السداد فأجابت وكيلة المدعية: يبدأ السداد بعد ثلاثة أشهر من محضر هذه الجلسة، وقرر المدعى عليه موافقته على ذلك، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومستنداتها، وحيث إن العلاقة بين الطرفين تندرج في عقود المشاركة الواردة في الباب الرابع من نظام المعاملات المدنية مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى استنادًا إلى المادة ١٦/ ٣ من نظام المحاكم التجارية والمعدلة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، ونص الحاجة منها: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية"، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً وذلك على النحو الآتي: (نفيد فضيلتكم بأنه بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م تم الاصطلاح بين كل من موكلي / (...) ، والمدعى عليه / (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) فيما يخص الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، ومضمون الصلح هو مصادقة كلا الطرفين على مبلغ المطالبة وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة الفاً ريال سعودي، وهو مطابق للمبلغ المطلوب من قبلنا في هذه الدعوى كرأس مال مسدد من قبل موكلنا، وتم الاصطلاح على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور عن طريق دفعات تسدد كل ثلاثة أشهر بقيمة (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي لكل دفعة، أي ما يعادل شهرياً (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لمدة سنتين، (مرفق لكم محضر اجتماع الصلح بالمرفق رقم ١)، وحيث أن الصلح صادر عن جائزي التصرف ولقوله تعالى: "والصلح خير" سورة النساء آية (١٢٨)، ولقوله صلى الله عليه وسلّم كما في حديث أبي هريرة عند أبي داوود: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً."، وحيث نص نظام المعاملات المدنية في المادة (٣٩١) على أنه: "الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها." عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: الطلبات: بناء على ما سبق نطلب اثبات الصلح لدى فضيلتكم وإمضاءه بين الطرفين وإلزام العمل به بموجب صك حكم صادر من فضيلتكم) ، وحيث قرر الطرفان بأن يبدأ السداد بعد ثلاثة أشهر من محضر الجلسة المؤرخة في: ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٥ هـ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، وحيث نصت اللائحة رقم: (٣) من المادة المشار لها أعلاه على ما يلي: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى) وعليه فإن هذا الحكم يعد نهائيًا؛ ولذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث