حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531134906
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570943904/1445
رقم الحكم:4531134906
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570943904 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531134906 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٣٩٠٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها رافعة (٥٠) طن مع مشغل والتي تم تصنيعها من شركة (...)، لمدة سنتين ميلاديتين، وقيمة الأجرة (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٥٧٤,٤٧٦.٤٣) مليون وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال وثلاثة وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٥٧٤,٤٧٦.٤٣) مليون وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال وثلاثة وأربعون هللة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ، سُدد منه (١,١١٢,٢٨٢.٧٨) مليون ومائة واثنا عشر ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (٤٦٢,١٩٣.٦٥) أربع مئة واثنان وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦٢,١٩٣.٦٥) أربع مئة واثنان وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة عن الفترة من ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ إلى ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن أمر شراء تأجير رافعة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- مجموعة فواتير عددها (١٤) على مطبوعات المدعية للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٣١م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٢-٨- ١٤٤٥هــ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في أمر الشراء والفواتير، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مذكرة الدفاع الأولى طلب مهلة للإجابة وأفهم بأن عليه تقديم رده في هذه الجلسة فقدم الآتي : ما تم تقديمه من كشف حساب هو من طرفهم ولا يوجد عليه ختم موكلتي، أما الفواتير المقدمة و يوجد بها ختم موكلتي فاحتاج الى الوقت لكي أتأكد ما اذا تم سدد الفواتير او بعض الفواتير و ارفق الى فضيلتكم كشف حساب من موكلتي ، وعند ذلك قررت الدائرة إمهاله لتقديم الإجابة الكافية في مهلة قدرها خمسة أيام وللمدعية مهلة مماثلة تليها والله الموفق ، ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤-٩-١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم (١٠٠٩٣٦٤٢٥)، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما طلب منه عبر الطلبات وجرى انتظاره حتى انتهاء وقت الجلسة وتمسك وكيل المدعية بمطالبته وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولحصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦٢,١٩٣.٦٥) أربعمئة واثنان وستون ألفًا ومئة وثلاثة وتسعون ريالا وخمسة وستون هللة عن الفترة من ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ إلى ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع؛ استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه أوامر شراء على مطبوعات الشركة المدعى عليها وفواتير صادرة من الشركة المدعية ممهورة بختم من قبل المدعى عليها، وكشف الحساب على أوراق المدعية، ولأن المتقرر فقها وقضاءً أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وقد أمهلت المدعى عليها للإجابة عبر الطلبات ولم تقدم جوابا عن الدعوى ولم تودع مذكرة الدفاع الأولى رغم إمهالها، ولتغيبها في الجلسة الثانية، ولما نصت عليه الفقرة رقم (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للانشاءات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٤٦٢,١٩٣.٦٥) أربعمئة واثنان وستون ألفًا ومئة وثلاثة وتسعون ريالا وخمسة وستون هلله، لما هو مبين بالأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531134906 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٣٩٠٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦٢,١٩٣.٦٥) أربعمئة واثنان وستون ألفًا ومئة وثلاثة وتسعون ريالا وخمسة وستون هللة عن الفترة من ١٩/٠٣/١٤٤٤ه إلى ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٥ه القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٤٦٢,١٩٣.٦٥) أربعمئة واثنان وستون ألفًا ومئة وثلاثة وتسعون ريالا وخمسة وستون هلله، لما هو مبين بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضها على الحكم ومفاد الاعتراض ان الدائرة هضمت حق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها، فلم تعطيها الفرصة الكافية للدفاع ولم تسمع جوابها على الدعوى، كما هو ظاهر في وقائع صك الحكم بعدم وجود رد للمدعى عليها على موضوع الدعوى، ولم تعمل بموجب الفقرة الثانية من المادة (٦٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (على المحكمة ان تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات كلما اقتضى الحال ذلك).ولدى المدعية أوامر شراء تم الختم عليها بناءاُ على اتفاق تم بين موكلتي والمدعية على ان يتم تسليم كافة المواد المتفق عليها ولكن يوجد هناك بعض الفواتير المقدمة من المدعية لم يتم تسليم المواد المذكورة في الفواتير وعليها لم تسدد موكلتي المبلغ كامل، ولهذا كم ذكره المدعية ان تم تسديد بعض من المبلغ المذكور في الدعوة واختتم بطلب رد دعوى المدعية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وسألت الدائرة المستأنف إن كان يحمل ترخيص محاماة، فأفاد بأن لديه ترخيص تمثيل شخصية معنوية، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيلة المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها شركة (...) للانشاءات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٤٦٢,١٩٣.٦٥) أربعمائة واثنان وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريالا وخمس وستون هللة ، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .