حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530823691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570648838/1445
رقم الحكم:4530823691
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570648838 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530823691 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570648838 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/04/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شاحنة ذراع رافعة عشرة طن معتمدة من (...) وبيانات وصف العين المؤجرة لوحة رقم (...) لمدة (9) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (29,325) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (189,828) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (25,942) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال الحالة بتاريخ 1444/09/04هـ، و الدفعة الثانية قيمتها (20,415) عشرون ألفا وأربع مئة وخمسة عشر ريال الحالة بتاريخ 1444/09/24هـ، و الدفعة الثالثة قيمتها (23,686) ثلاثة وعشرون ألفا وست مئة وستة وثمانون ريال الحالة بتاريخ 1444/11/11هـ، و الدفعة الرابعة قيمتها (19,964) تسعة عشر ألفا وتسع مئة وأربعة وستون ريال الحالة بتاريخ 1444/12/16هـ والمبالغ حالة السداد هي (70,008)سبعون ألفًا وثمانية ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/04/01هـ الموافق2022/10/26م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/04/01هـ الموافق2022/10/26م حتى 1444/12/16هـ الموافق 2023/07/04م. 2- أضرار تقاضي. وطالبت إلزام المدعى عليها بـ: 1 -الأجرة المتبقية وقدرها (70,008) سبعون ألفا وثمانية ريال، عن الفترة من 1444/04/01هـ الموافق2022/10/26م إلى 1444/12/16هـ الموافق 2023/07/04م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7000) سبعة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها أوامر الشراء المذيلة بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/09هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها بما ورد فيها. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/15هـ وفيها لم يقدم المدعى عليه وكالة مذكرة الدفاع وأفاد بصحة مبلغ المطالبة كاملاً، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بـ: 1 -الأجرة المتبقية وقدرها (70,008) سبعون ألفا وثمانية ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7000) سبعة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر باستحقاق المدعي لما يطلبه، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة(14) من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، وبما أن المدعية وكالة قدمتها البينة المتمثلة في أوامر الشراء المعتمدة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي ، فإن المحكمة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضـطره إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعي، ولما كان تقدير التعويض عن الأضرار يخضع لمعايير تتعلق بالضرر وتناسبه مع المطالبة مما يقدر بمبلغ (7٫000)ريال ، و تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: اولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...)مبلغ و قدره (70,800) سبعون ألفا وثمانية ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...)مبلغ وقدره (7000) سبعة آلاف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث