حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530822943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439378360/1445
رقم الحكم:4530822943
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439378360 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530822943 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٧٨٣٦٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيلة المدعي تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الجلسة بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) . كما حضر وكيل المدعي عليه (...) والمبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب الوكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عوازل حرارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨٥٢) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وحوالات بنكية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٥٢) تسعة آلاف وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي.) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة ( ٩,٨٥٢ )ريال تسعة آلاف وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي ويستند في دعواه إلى (فواتير وحوالات بنكية). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه فأجاب بقوله: (موكلي يقر بالتعامل فيما بينه وبين المدعية وينكر مبلغ المطالبة ويفيد بأنه سدد كامل مبلغ المطالبة وعليه وبعد الاطلاع على إجابات اطراف الدعوى وكالة ومذكراتهم رأيت الدائرة أن الدعوى بحاجة إلى ندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة بين الطرفين , بالاطلاع الدائرة على تقرير الخبرة تبين لها أن خلاصة رأي الخبير في التقرير فيما يلي أن المبلغ المتبقي للمدعية مبلغ وقدره (٩,٨٥٣.٦٠) ريال، تسعة آلاف وثمانمائة وثلاث وخمسون ريالا وستون هللة. وأن الحوالات البنكية المقدمة من قِبل المدعية تظهِر بأن السدادات كانت تتم من الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليه. وفي الجلسة النطق بالحكم حضرت وكيلة المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه وقد طلبت وكيلة المدعية الحكم بما جاء في تقرير المحاسب القانوني وهو إلزام المدعى عليه بسداد قيمة المديونية المستحقة بذمته البالغة ٩٨٥٣.٦٠ ريال، كما نطلب إلزام المدعى عليه بسداد تكاليف الخبير المدفوعة من قبل موكلتي والبالغة ( ٦٣٧٤.٤٥ ريال.) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن اتفاق علي (توريد عوازل حرارية) مبرم بين الطرفين ، وحيث أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره (٩,٨٥٢ ) ريال، وحيث حضر وكيلها عدة جلسات، ولم يقدم إجابة موضوعية عن الدعوى، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليه عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. واستناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متعلق ببيع المدعي للمدعى عليه عوازل حرارية ولكون محل التعاقد من أعمال البيع والتوريد مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ( ٩,٨٥٣.٦٠) ريال تسعة آلاف وثمانمائة وثلاث وخمسون ريالا وستون هللة. كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليه، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليه كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليه الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها ( ٦٣٧٤.٤٥ )ريال , بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لمصنع (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٦.٢٢٨.٥) ستة عشر ألفاً ومئتان وثمانية وعشرون ريالا وخمس هللات؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث